سورة الطلاق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

١

قوله تعالى { يا أيها النبي إذا طَلّقْتُمُ النّساءَ } الآية . هذا وإن كان خطاباً للنبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) [ فهو شامل لأمته فروى قتادة عن أنس قال : { طلق رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) حفصة رضي اللّه عنها فأتت أهلها فأنزل اللّه تعالى عليه : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساءَ فطلِّقوهُنَّ لعدَّتهنَّ } وقيل له راجعها فإنها قوّأمة صوّامة ، وهي من أزواجك في الجنة } . ] { لعدتهن } يعني في طهر من غير جماع ، وهو طلاق السنة .

وفي اعتبار العدد في طلاق السنة قولان :

أحدهما : أنه معتبر وأن من السنة أن يطلق في كل قرء واحدة ، فإن طلقها ثلاثاً معاً في قرء كان طلاق بدعة ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهما اللّه .

الثاني : أنه غير معتبر ، وأن السنة في زمان الطلاق لا في عدده ، فإن طلقها ثلاثاً في قرء كان غير بدعة ، قاله الشافعي رحمه اللّه ، وقد روي أن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) كان يقرأ : فطلّقوهن لقُبُلِ عدّتهن . وإن طلقها حائضاً أو طهر جماع كان بدعة ، وهو واقع ، وزعم طائفة أنه غير واقع لخلاف المأذون فيه فأما طلاق الحامل وغير المدخول بها والصغيرة واليائسة والمختلعة فلا سنة فيه ولا بدعة .

ثم قال تعالى : { وأَحْصُوا العِدَّةَ } يعني في المدخول بها ، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطاب ، ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج .

{ واتَّقوا اللّه ربَّكم } يعني في نساءكم المطلقات .

{ لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } يعني في زمان عدّتهن ، لوجود السكنى لهن .

{ إلاَّ أنْ يأتِينَ بفاحشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } فيه أربعة تأويلات :

أحدها : أن الفاحشة يعني الزنا ، والإخراج هو إخراجها لإقامة الحد ، قاله ابن عمر والحسن ومجاهد .

والثاني : أنه البذاء على أحمائها ، وهذا قول عبد اللّه بن عباس والشافعي .

الثالث : كل معصية للّه ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً .

الرابع : أن الفاحشة خروجهن ، ويكون تقدير الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن ، قاله السدي .

{ وتلك حُدودُ اللّه } يعني وهذه حدود اللّه ، وفيها ثلاثة أوجه :

أحدها : يعني طاعة اللّه ، قاله ابن عباس .

الثاني : سنَّة اللّه وأمره ، قاله ابن جبير .

الثالث : شروط اللّه ، قاله السدّي .

{ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللّه } فيه تأويلان :

أحدهما : من لم يرض بها ، قاله ابن عباس .

الثاني : من خالفها ، قاله ابن جبير .

{ فقدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } فيه وجهان :

أحدهما : فقد ظلم نفسه في عدم الرضا ، باكتساب المأثم .

الثاني : في وقوع الطلاق في غير الطهر للشهور لتطويل هذه العدة والإضرار بالزوجة .

{ لا تدري لعلَّ اللّه يُحْدِثُ بَعْد ذلك أَمْراً } يعني رجعة ، في قول جميع المفسرين إن طلق دون الثلاث .

٢

{ فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } يعني قاربْن انقضاء عدتهن .

{ فأمْسِكُوهُنَّ بمعروفٍ } يعني بالإمساك الرجعة .

وفي قوله { بمعروف } وجهان :

أحدهما : بطاعة اللّه في الشهادة ، قاله مقاتل .

الثاني : أن لا يقصد الإضرار بها في المراجعة تطويلاً لعدتها . { أو فارِقوهنَّ بمعروفٍ } وهذا بأن لا يراجعها في العدة حتى تنقضي في منزلها .

{ وأشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم } يعني على الرجعة في العدة ، فإن راجع من غير شهادة ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء .

{ ومن يتّقِ اللّه يَجْعَل له مَخْرَجاً } فيه سبعة أقاويل :

أحدها : أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ، قاله ابن عباس .

الثاني : أن المخرج علمه بأنه من قبل اللّه ، فإن اللّه هو الذي يعطي ويمنع ، قاله مسروق .

الثالث : أن المخرج هو أن يقنعه اللّه بما رزقه ، قاله عليّ بن صالح .

الرابع : مخرجاً من الباطل إلى الحق ، ومن الضيق إلى السعة ، قاله ابن جريج .

الخامس : ومن يتق اللّه بالطلاق يكن له مخرج في الرجعة في العدة ، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة ، قاله الضحاك .

والسادس : ومن يتق اللّه بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجاً من النار إلى الجنة ، قاله الكلبي .

السابع : أن عوف بن مالك الأشجعي أُسِر ابنُه عوف ، فأتى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فشكا إليه ذلك مع ضر أصابه ، فأمره أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه ، فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه ، ثم قدم عوف فوقف على أبيه يناديه وقد ملأ الأقبال إبلاً ، فلما رآه أتى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فأخبره وسأله عن الإبل فقال : اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعاً بمالك ، فنزلت هذه الآية { وَمَن يتق اللّه يجعل له مخرجاً } الآية ، فروى الحسن عن عمران بن حصين قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : { من انقطع إلى اللّه كفاه اللّه كل مؤونة ورزقه اللّه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله اللّه إليها } . { إنَّ اللّه بالِغُ أَمْرِهِ } قال مسروق : إن اللّه قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن

لم يتوكل عليه ، إلا أنَّ مَنْ توكّل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً .

{ قد جَعَل اللّه لكل شيء قدْراً } فيه ثلاثة أوجه :

أحدهما : - يعني وقتاً وأجلاً ، قاله مسروق .

الثاني : منتهى وغاية ، قاله قطرب والأخفش .

الثالث : مقداراً واحداً ، فإن كان من أفعال العباد كان مقدراً بأوامر اللّه ، وإن كان من أفعال اللّه ففيه وجهان :

أحدهما : بمشيئته .

الثاني : أنه مقدر بمصلحة عباده .

٣

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

٤

{ واللائي يَئِسْنَ مِن المحيْض مِن نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أَشْهُرٍ } في الريبة ها هنا قولان :

أحدهما : إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو أم استحاضة ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، قاله مجاهد والزهري .

الثاني : إن ارتبتم بحكم عِددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن ، فعدتهن ثلاثة أشهر .

روى عمر بن سالم عن أبيّ بن كعب قال : قلت : يا رسول اللّه إنّ ناساً من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات

الحمل ، فأنزل اللّه : { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } .

{ واللائي لم يَحِضْنَ } يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهراً ، لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً .

{ وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ } فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة .

{ ومَن يتّقِ اللّه يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً } فيه وجهان :

أحدهما : من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة ، قاله الضحاك .

الثاني : من يتق اللّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة ، وهذا معنى قول مقاتل .

٥

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥)

٦

{ أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكم } يعني سكن الزوجة مستحق على زوجها مدة نكاحها وفي عدة طلاقها بائناً كان أو رجعياً .

وفي قوله : { من وجدكم } أربعة أوجه :

أحدهما : من قوتكم ، قاله الأعمش .

الثاني : من سعيكم ، قاله الأخفش .

الثالث : من طاقتكم ، قاله قطرب .

الرابع : مما تجدون ، قاله الفراء ، ومعانيها متقاربة . { ولا تُضارُّوهُنّ لِتُضَيِّقُوا عليهنّ } فيه قولان :

أحدهما : في المساكن ، قاله مجاهد .

الثاني : لتضيقوا عليهن في النفقة ، قاله مقاتل . مقاتل ، فعلى قول مجاهد أنه التضييق في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة ، لأن السكنى للمعتدة واجبة في كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك .

وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان ؛

وعلى قول مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو خاص في الزوجة وفي المعتدة من طلاق رجعي .

وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان :

أحدهما : لا نفقة للبائن في العدة ، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما اللّه . الثاني : لها النفقة ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه .

{ وإن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فأنفِقوا عليهنّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وهذا في نفقة المطلقة الحامل لأنها واجبة لها مدة حملها في قول الجميع سواء كان طلاقاً بائناً أم رجعياً ، وإنما اختلفوا في وجوب النفقة لها هل استحقته بنفسها إن كانت بائناً أو بحملها على قولين .

{ فإن أَرْضَعْنَ لكم فآتوهُن أُجورَهُنّ } وهذا في المطلقة إذا أرضعت فلها على المطلق أجرة رضيعها لأن نفقته ورضاعه واجب على أبيه دونها ، ولا أجرة لها إن كانت على نكاحه .

{ وائْتَمِروا بَيْنكم بمعْروف } فيه وجهان :

أحدهما : قاله السدي .

الثاني : تراضوا يعني أبوي الولد يتراضيان بينهما إذا وقعت الفرقة بينهما بمعروف في أجرتها على الأب ورضاعها للولد .

{ وإن تعاسرتم } فيه وجهان :

أحدهما : تضايقتم وتشاكستم ، قاله ابن قتيبة .

الثاني : اختلفتم .

{ فسترضعُ له أخرى } واختلافهما نوعان :

أحدهما : في الرضاع .

الثاني : في الأجر .

فإن اختلفا في الرضاع فإن دعت إلى إرضاعه فامتنع الأب مكِّنت منه جبراً ، وإن دعاها الأب إلى إرضاعه فامتنعت ، فإن كان يقبل ثدي غيرها لم تجبر على إرضاعه ويسترضع له غيرها ، وإن كان لا يقبل ثدي غيرها أجبرت على إراضاعه بأجر مثلها . وإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعاً فالأم أَوْلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً .

وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم شططاً فالأب أولى به ، فإذا أعسر الأب بأجرتها أخذت جبراً برضاع ولدها .

{ . . . لا يُكلِّفُ اللّه نفساً إلا ما آتاها } فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يكلف اللّه الأب نفقة المرضع إلا بحسب المكنة ، قاله ابن جبير .

الثاني : لا يكلفه اللّه أن يتصدق ويزكي وليس عنده مال مصدق ولا مزكى ، قاله ابن زيد .

الثالث : أنه لا يكلفه فريضة إلا بحسب ما أعطاه اللّه من قدرته ، وهذا معنى قول مقاتل .

٧

{ سيَجْعَلُ اللّه بَعْدَ عُسْرٍ يُسراً } يحتمل وجهين :

أحدهما : يعني بعد ضيق سعة .

الثاني : بعد عجز قدرة .

٨

وكأين من قرية . . . . .

٩

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (٩)

١٠

{ قد أنزلَ اللّه إليكم ذِكْراً رَسولاً } الذكر القرآن ، وفي الرسول قولان :

أحدهما : جبريل ، فيكونان جميعاً ، منزلين ، قاله الكلبي .

الثاني : أنه محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، فيكون تقدير الكلام : قد أنزل اللّه إليكم ذكراً وبعث إليكم رسولاً .

١١

{ يتلوا عليكم آيات اللّه } يعني القرآن ، قال الفراء : نزلت في مؤمني أهل الكتاب .

{ مُبَيِّناتٍ ليُخْرِجَ الذين آمَنوا وَعمِلوا الصالِحَاتِ مِن الظُّلُماتِ إلى النُّورِ } فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : من ظلمة الجهل إلى نور العلم .

الثاني : من ظلمة المنسوخ إلى ضياء الناسخ .

الثالث : من ظلمة الباطل إلى ضياء الحق .

١٢

{ اللّه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن اللّه على كل شيء قدير وأن اللّه أحاط بكل شيء علماً }

{ اللّه الذي خلق سبع سموات } لا اختلاف بينهم في السموات السبع أنها سماء فوق سماء .

ثم قال : { ومن الأرض مثلهن } يعني سبعاً ، واختلف فيهن على قولين :

أحدهما : وهو قول الجمهور أنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض ، وجعل في كل أرض من خلقه من شاء ، غير أنهم تقلّهم أرض وتظلهم أخرى ، وليس تظل السماء إلا أهل الأرض العليا التي عليها عالمنا هذا ، فعلى هذا تختص دعوة الإسلام

بأهل الأرض العليا ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز .

وفي مشاهدتهم السماء واستمداد الضوء منها قولان :

أحدهما : أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة .

والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء وإن اللّه خلق لهم ضياء يستمدونه ، وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة .

القول الثاني : حكاه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض ، تفرق بعض ، تفرق بينهن البحار وتظل جميعهن السماء ، فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل هذه الأرض وصول للأخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرض ، وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام عند إمكان الوصول إليهم لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمه ، واحتل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمت لكان النص بها وارداً ولكان الرسول بها مأموراً ، واللّه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه وصواب ما اشتبه على خلقه .

ثم قال تعالى : { يتنزل الأمر بينهن } فيه وجهان :

أحدهما : الوحي ، قاله مقاتل ، فعلى هذا يكون قوله { بينهن } إشارة إلى ما بين هذه الأرض العليا التي هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها .

الوجه الثاني : أن المراد بالأمر قضاء اللّه وقدره ، وهو قول الأكثرين ، فعلى هذا يكون المراد بقوله " بينهن " الإشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها .

ثم قال { ليعلموا أن اللّه على كل شيء قدير } لأن من قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر ، ومن العفو والانتقام أمكنْ ، وإن استوى كل ذلك في مقدوره ومكنته .

{ وأن اللّه قد أحاط بكل شيء علماً } أوجب التسليم بما تفرد به من العلم كما أوجب التسليم بما تفرد به من القدرة ، ونحن نستغفر اللّه من خوض فيما اشتبه وفيما التبس وهو حسب من استعانه ولجأ إليه .

﴿ ٠