سورة الطلاقبسم اللّه الرحمن الرحيم ١قوله تعالى { يا أيها النبي إذا طَلّقْتُمُ النّساءَ } الآية . هذا وإن كان خطاباً للنبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) [ فهو شامل لأمته فروى قتادة عن أنس قال : { طلق رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) حفصة رضي اللّه عنها فأتت أهلها فأنزل اللّه تعالى عليه : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساءَ فطلِّقوهُنَّ لعدَّتهنَّ } وقيل له راجعها فإنها قوّأمة صوّامة ، وهي من أزواجك في الجنة } . ] { لعدتهن } يعني في طهر من غير جماع ، وهو طلاق السنة . وفي اعتبار العدد في طلاق السنة قولان : أحدهما : أنه معتبر وأن من السنة أن يطلق في كل قرء واحدة ، فإن طلقها ثلاثاً معاً في قرء كان طلاق بدعة ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك رحمهما اللّه . الثاني : أنه غير معتبر ، وأن السنة في زمان الطلاق لا في عدده ، فإن طلقها ثلاثاً في قرء كان غير بدعة ، قاله الشافعي رحمه اللّه ، وقد روي أن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) كان يقرأ : فطلّقوهن لقُبُلِ عدّتهن . وإن طلقها حائضاً أو طهر جماع كان بدعة ، وهو واقع ، وزعم طائفة أنه غير واقع لخلاف المأذون فيه فأما طلاق الحامل وغير المدخول بها والصغيرة واليائسة والمختلعة فلا سنة فيه ولا بدعة . ثم قال تعالى : { وأَحْصُوا العِدَّةَ } يعني في المدخول بها ، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطاب ، ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج . { واتَّقوا اللّه ربَّكم } يعني في نساءكم المطلقات . { لا تُخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } يعني في زمان عدّتهن ، لوجود السكنى لهن . { إلاَّ أنْ يأتِينَ بفاحشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } فيه أربعة تأويلات : أحدها : أن الفاحشة يعني الزنا ، والإخراج هو إخراجها لإقامة الحد ، قاله ابن عمر والحسن ومجاهد . والثاني : أنه البذاء على أحمائها ، وهذا قول عبد اللّه بن عباس والشافعي . الثالث : كل معصية للّه ، وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . الرابع : أن الفاحشة خروجهن ، ويكون تقدير الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن ، قاله السدي . { وتلك حُدودُ اللّه } يعني وهذه حدود اللّه ، وفيها ثلاثة أوجه : أحدها : يعني طاعة اللّه ، قاله ابن عباس . الثاني : سنَّة اللّه وأمره ، قاله ابن جبير . الثالث : شروط اللّه ، قاله السدّي . { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللّه } فيه تأويلان : أحدهما : من لم يرض بها ، قاله ابن عباس . الثاني : من خالفها ، قاله ابن جبير . { فقدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } فيه وجهان : أحدهما : فقد ظلم نفسه في عدم الرضا ، باكتساب المأثم . الثاني : في وقوع الطلاق في غير الطهر للشهور لتطويل هذه العدة والإضرار بالزوجة . { لا تدري لعلَّ اللّه يُحْدِثُ بَعْد ذلك أَمْراً } يعني رجعة ، في قول جميع المفسرين إن طلق دون الثلاث . ٢{ فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } يعني قاربْن انقضاء عدتهن . { فأمْسِكُوهُنَّ بمعروفٍ } يعني بالإمساك الرجعة . وفي قوله { بمعروف } وجهان : أحدهما : بطاعة اللّه في الشهادة ، قاله مقاتل . الثاني : أن لا يقصد الإضرار بها في المراجعة تطويلاً لعدتها . { أو فارِقوهنَّ بمعروفٍ } وهذا بأن لا يراجعها في العدة حتى تنقضي في منزلها . { وأشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم } يعني على الرجعة في العدة ، فإن راجع من غير شهادة ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء . { ومن يتّقِ اللّه يَجْعَل له مَخْرَجاً } فيه سبعة أقاويل : أحدها : أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ، قاله ابن عباس . الثاني : أن المخرج علمه بأنه من قبل اللّه ، فإن اللّه هو الذي يعطي ويمنع ، قاله مسروق . الثالث : أن المخرج هو أن يقنعه اللّه بما رزقه ، قاله عليّ بن صالح . الرابع : مخرجاً من الباطل إلى الحق ، ومن الضيق إلى السعة ، قاله ابن جريج . الخامس : ومن يتق اللّه بالطلاق يكن له مخرج في الرجعة في العدة ، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة ، قاله الضحاك . والسادس : ومن يتق اللّه بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجاً من النار إلى الجنة ، قاله الكلبي . السابع : أن عوف بن مالك الأشجعي أُسِر ابنُه عوف ، فأتى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فشكا إليه ذلك مع ضر أصابه ، فأمره أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه ، فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه ، ثم قدم عوف فوقف على أبيه يناديه وقد ملأ الأقبال إبلاً ، فلما رآه أتى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فأخبره وسأله عن الإبل فقال : اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعاً بمالك ، فنزلت هذه الآية { وَمَن يتق اللّه يجعل له مخرجاً } الآية ، فروى الحسن عن عمران بن حصين قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) : { من انقطع إلى اللّه كفاه اللّه كل مؤونة ورزقه اللّه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله اللّه إليها } . { إنَّ اللّه بالِغُ أَمْرِهِ } قال مسروق : إن اللّه قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه ، إلا أنَّ مَنْ توكّل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً . { قد جَعَل اللّه لكل شيء قدْراً } فيه ثلاثة أوجه : أحدهما : - يعني وقتاً وأجلاً ، قاله مسروق . الثاني : منتهى وغاية ، قاله قطرب والأخفش . الثالث : مقداراً واحداً ، فإن كان من أفعال العباد كان مقدراً بأوامر اللّه ، وإن كان من أفعال اللّه ففيه وجهان : أحدهما : بمشيئته . الثاني : أنه مقدر بمصلحة عباده . ٣وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣) ٤{ واللائي يَئِسْنَ مِن المحيْض مِن نِسائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فعِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أَشْهُرٍ } في الريبة ها هنا قولان : أحدهما : إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو أم استحاضة ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، قاله مجاهد والزهري . الثاني : إن ارتبتم بحكم عِددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن ، فعدتهن ثلاثة أشهر . روى عمر بن سالم عن أبيّ بن كعب قال : قلت : يا رسول اللّه إنّ ناساً من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل ، فأنزل اللّه : { اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } . { واللائي لم يَحِضْنَ } يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهراً ، لأنها تجمع في الأغلب حيضاً وطهراً . { وأُولاتُ الأحْمالِ أَجلُهنَّ أَن يَضَعْنَ حَملَهُنَّ } فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة . { ومَن يتّقِ اللّه يَجْعَل له مِنْ أمْرِه يُسْراً } فيه وجهان : أحدهما : من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة ، قاله الضحاك . الثاني : من يتق اللّه في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة ، وهذا معنى قول مقاتل . ٥ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥) ٦{ أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكم } يعني سكن الزوجة مستحق على زوجها مدة نكاحها وفي عدة طلاقها بائناً كان أو رجعياً . وفي قوله : { من وجدكم } أربعة أوجه : أحدهما : من قوتكم ، قاله الأعمش . الثاني : من سعيكم ، قاله الأخفش . الثالث : من طاقتكم ، قاله قطرب . الرابع : مما تجدون ، قاله الفراء ، ومعانيها متقاربة . { ولا تُضارُّوهُنّ لِتُضَيِّقُوا عليهنّ } فيه قولان : أحدهما : في المساكن ، قاله مجاهد . الثاني : لتضيقوا عليهن في النفقة ، قاله مقاتل . مقاتل ، فعلى قول مجاهد أنه التضييق في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة ، لأن السكنى للمعتدة واجبة في كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك . وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان ؛ وعلى قول مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو خاص في الزوجة وفي المعتدة من طلاق رجعي . وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان : أحدهما : لا نفقة للبائن في العدة ، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما اللّه . الثاني : لها النفقة ، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه . { وإن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فأنفِقوا عليهنّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وهذا في نفقة المطلقة الحامل لأنها واجبة لها مدة حملها في قول الجميع سواء كان طلاقاً بائناً أم رجعياً ، وإنما اختلفوا في وجوب النفقة لها هل استحقته بنفسها إن كانت بائناً أو بحملها على قولين . { فإن أَرْضَعْنَ لكم فآتوهُن أُجورَهُنّ } وهذا في المطلقة إذا أرضعت فلها على المطلق أجرة رضيعها لأن نفقته ورضاعه واجب على أبيه دونها ، ولا أجرة لها إن كانت على نكاحه . { وائْتَمِروا بَيْنكم بمعْروف } فيه وجهان : أحدهما : قاله السدي . الثاني : تراضوا يعني أبوي الولد يتراضيان بينهما إذا وقعت الفرقة بينهما بمعروف في أجرتها على الأب ورضاعها للولد . { وإن تعاسرتم } فيه وجهان : أحدهما : تضايقتم وتشاكستم ، قاله ابن قتيبة . الثاني : اختلفتم . { فسترضعُ له أخرى } واختلافهما نوعان : أحدهما : في الرضاع . الثاني : في الأجر . فإن اختلفا في الرضاع فإن دعت إلى إرضاعه فامتنع الأب مكِّنت منه جبراً ، وإن دعاها الأب إلى إرضاعه فامتنعت ، فإن كان يقبل ثدي غيرها لم تجبر على إرضاعه ويسترضع له غيرها ، وإن كان لا يقبل ثدي غيرها أجبرت على إراضاعه بأجر مثلها . وإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعاً فالأم أَوْلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً . وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم شططاً فالأب أولى به ، فإذا أعسر الأب بأجرتها أخذت جبراً برضاع ولدها . { . . . لا يُكلِّفُ اللّه نفساً إلا ما آتاها } فيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا يكلف اللّه الأب نفقة المرضع إلا بحسب المكنة ، قاله ابن جبير . الثاني : لا يكلفه اللّه أن يتصدق ويزكي وليس عنده مال مصدق ولا مزكى ، قاله ابن زيد . الثالث : أنه لا يكلفه فريضة إلا بحسب ما أعطاه اللّه من قدرته ، وهذا معنى قول مقاتل . ٧{ سيَجْعَلُ اللّه بَعْدَ عُسْرٍ يُسراً } يحتمل وجهين : أحدهما : يعني بعد ضيق سعة . الثاني : بعد عجز قدرة . ٨وكأين من قرية . . . . . ٩فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (٩) ١٠{ قد أنزلَ اللّه إليكم ذِكْراً رَسولاً } الذكر القرآن ، وفي الرسول قولان : أحدهما : جبريل ، فيكونان جميعاً ، منزلين ، قاله الكلبي . الثاني : أنه محمد ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، فيكون تقدير الكلام : قد أنزل اللّه إليكم ذكراً وبعث إليكم رسولاً . ١١{ يتلوا عليكم آيات اللّه } يعني القرآن ، قال الفراء : نزلت في مؤمني أهل الكتاب . { مُبَيِّناتٍ ليُخْرِجَ الذين آمَنوا وَعمِلوا الصالِحَاتِ مِن الظُّلُماتِ إلى النُّورِ } فيه ثلاثة أوجه : أحدها : من ظلمة الجهل إلى نور العلم . الثاني : من ظلمة المنسوخ إلى ضياء الناسخ . الثالث : من ظلمة الباطل إلى ضياء الحق . ١٢{ اللّه الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن اللّه على كل شيء قدير وأن اللّه أحاط بكل شيء علماً } { اللّه الذي خلق سبع سموات } لا اختلاف بينهم في السموات السبع أنها سماء فوق سماء . ثم قال : { ومن الأرض مثلهن } يعني سبعاً ، واختلف فيهن على قولين : أحدهما : وهو قول الجمهور أنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض ، وجعل في كل أرض من خلقه من شاء ، غير أنهم تقلّهم أرض وتظلهم أخرى ، وليس تظل السماء إلا أهل الأرض العليا التي عليها عالمنا هذا ، فعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز . وفي مشاهدتهم السماء واستمداد الضوء منها قولان : أحدهما : أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة . والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء وإن اللّه خلق لهم ضياء يستمدونه ، وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة . القول الثاني : حكاه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض ، تفرق بعض ، تفرق بينهن البحار وتظل جميعهن السماء ، فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل هذه الأرض وصول للأخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرض ، وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام عند إمكان الوصول إليهم لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمه ، واحتل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمت لكان النص بها وارداً ولكان الرسول بها مأموراً ، واللّه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه وصواب ما اشتبه على خلقه . ثم قال تعالى : { يتنزل الأمر بينهن } فيه وجهان : أحدهما : الوحي ، قاله مقاتل ، فعلى هذا يكون قوله { بينهن } إشارة إلى ما بين هذه الأرض العليا التي هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها . الوجه الثاني : أن المراد بالأمر قضاء اللّه وقدره ، وهو قول الأكثرين ، فعلى هذا يكون المراد بقوله " بينهن " الإشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها . ثم قال { ليعلموا أن اللّه على كل شيء قدير } لأن من قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر ، ومن العفو والانتقام أمكنْ ، وإن استوى كل ذلك في مقدوره ومكنته . { وأن اللّه قد أحاط بكل شيء علماً } أوجب التسليم بما تفرد به من العلم كما أوجب التسليم بما تفرد به من القدرة ، ونحن نستغفر اللّه من خوض فيما اشتبه وفيما التبس وهو حسب من استعانه ولجأ إليه . |
﴿ ٠ ﴾