٢{ قُمِ الليلَ إلا قليلاً } يعني صلِّ الليل إلا قليلاً ، وفيه وجهان : أحدهما : إلا قليلاً من أعداد الليالي لا تقمها . الثاني : إلا قليلاً من زمان كل ليلة لا تقمه وقد كان فرضاً عليه . وفي فرضه على مَنْ سواه من أُمّته قولان : أحدهما : فرض عليه دونهم لتوجه الخطاب إليه ، ويشبه أن يكون قول سعيد ابن جبير . الثاني : أنه فرض عيله وعليهم فقاموا حتى ورمت أقدامهم ، قاله ابن عباس وعائشة . وقال ابن عباس : كانوا يقومون نحو قيامه في شهر رمضان ثم نسخ فرض قيامه على الأمة ، واختلف بماذا نسخ عنهم على قولين : أحدهما : بالصلوات الخمس وهو قول عائشة . الثاني : بآخر السورة ، قاله ابن عباس . واختلفوا من مدة فرضه إلى أن نسخ على قولين : أحدهما : سنة ، قال ابن عباس : كان بين أول المزمل وآخرها سنة . الثاني : ستة عشر شهراً ، قالته عائشة ، فهذا حكم قيامه في فرضه ونسخه على الأمة . فأما رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فقد كان فرضاً عليه ، وفي نسخه عنه قولان : أحدهما : المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين . الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خفف عنها بالنسخ زيادة في التكليف لتميزه بفضل الرسالة ، قاله سعيد بن جبير . قوله { قم الليلَ إلاّ قليلاً } لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن فاستثنى منه القليل لراحة الجسد ، والقليل من الشيء ما دون النصف . حكي عن وهب بن منبه أنه قال : القليل ما دون المعشار والسدس . وقال الكلبي ومقاتل : القليل الثلث . وَحدُّ الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني . |
﴿ ٢ ﴾