٢

{ قُمِ الليلَ إلا قليلاً } يعني صلِّ الليل إلا قليلاً ، وفيه وجهان :

أحدهما : إلا قليلاً من أعداد الليالي لا تقمها .

الثاني : إلا قليلاً من زمان كل ليلة لا تقمه وقد كان فرضاً عليه .

وفي فرضه على مَنْ سواه من أُمّته قولان :

أحدهما : فرض عليه دونهم لتوجه الخطاب إليه ، ويشبه أن يكون قول سعيد ابن جبير .

الثاني : أنه فرض عيله وعليهم فقاموا حتى ورمت أقدامهم ، قاله ابن عباس وعائشة .

وقال ابن عباس : كانوا يقومون نحو قيامه في شهر رمضان ثم نسخ فرض قيامه على الأمة ، واختلف بماذا نسخ عنهم على قولين :

أحدهما : بالصلوات الخمس وهو قول عائشة .

الثاني : بآخر السورة ، قاله ابن عباس .

واختلفوا من مدة فرضه إلى أن نسخ على قولين :

أحدهما : سنة ، قال ابن عباس : كان بين أول المزمل وآخرها سنة .

الثاني : ستة عشر شهراً ، قالته عائشة ، فهذا حكم قيامه في فرضه ونسخه على الأمة .

فأما رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) فقد كان فرضاً عليه ، وفي نسخه عنه قولان :

أحدهما : المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين .

الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خفف عنها بالنسخ زيادة في التكليف لتميزه بفضل الرسالة ، قاله سعيد بن جبير .

قوله { قم الليلَ إلاّ قليلاً } لأن قيام جميعه على الدوام غير ممكن فاستثنى منه القليل لراحة الجسد ، والقليل من الشيء ما دون النصف .

حكي عن وهب بن منبه أنه قال : القليل ما دون المعشار والسدس .

وقال الكلبي ومقاتل : القليل الثلث .

وَحدُّ الليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني .

﴿ ٢