١٨٢ فَمَنْ خافَ اى توقع و علم كقوله تعالى فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللّه مِنْ مُوصٍ قرا حمزة و الكسائي و ابو بكر و يعقوب بفتح الواو و تشديد الصاد من التفعيل و الباقون بسكون الواو و التخفيف من الافعال جَنَفاً ميلا من الحق خطا او إِثْماً ظلما عمدا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ قال مجاهد معناه ان الرجل إذا حضر مريضا و هو يوصى فراه يميل عن الحق فامره بمعروف و نهاه عن منكر كما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم سعيد بن ابى وقاص عن زيادة الوصية على الثلث و نهى على و عائشة عن اصل الوصية كما مرو عن النعمان بن بشير ان أباه اتى به الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال انى نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه و في رواية قال لا اشهد على جور- متفق عليه- و قال الآخرون معناه انه إذا أخطأ الميت في وصيته او جاف متعمدا فوليه او وصيه او والى امور المسلمين يردّ الوصية الى العدل و الحق و لا ينفذ الوصية الباطلة- قلت و الاولى ان يراد به أعم المعنيين فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ بل كان الإثم على الموصى و للمصلح اجر الإصلاح- عن ابى هريرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال ان الرجل ليعمل و المرأة بطاعة اللّه ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار- رواه ابو داود و الترمذي و حسنه- و انما قال فلا اثم عليه لان الفعل كان من جنس ما يؤثم يعنى تبديل الوصية المنهي عنه- قال الكلبي كان الأولياء و الأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ الاية و ان استغرق المال كله و لم يبق للورثة شى ء ثم نسخها اللّه تعالى بقوله فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً او إِثْماً الاية إِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢) وعد للمصلح- و ذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم و اللّه اعلم-. |
﴿ ١٨٢ ﴾