١٨٤

أَيَّاماً منصوب بمقدر اى صوموا لا بالصيام للفصل بالاجنبى

مَعْدُوداتٍ يعنى قلائل فان القليل يعد في العادة دون الكثير- قيل ان المراد بذلك الأيام صوم ثلثة ايام من كل شهر و صوم عاشورا فانه كان واجبا في ابتداء الهجرة من ربيع الاول الى شهر رمضان سبعة عشر شهرا ثم نسخ بصوم رمضان قال ابن عباس- أول ما نسخ بعد الهجرة أم القبلة و الصوم و يقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر و ايام- و كان غزوة بدر يوم الجمعة بسبع عشرة ليلة خلت من رمضان في السنة الثانية من الهجرة- عن عائشة قالت- كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم امر بالصوم يوم عاشورا فلما فرض رمضان كان من شاء صام و من شاء أفطر- متفق عليه- و عن سلمة بن الأكوع ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم بعث رجلا ينادى في الناس يوم عاشورا ان من أكل فليتم او فليصم و من لم يأكل فلا يأكل فان اليوم يوم عاشورا- متفق عليه-

و قيل المراد بقوله تعالى أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ شهر رمضان و الاية غير منسوخة- قال الحافظ و الّذى يترجح من اقوال العلماء ان عاشورا لم يكن فرضا من اللّه تعالى قط بل كان النبي صلى اللّه عليه و سلم استحبه باجتهاده او كان يفعله و يأمر به على عادته- عن ابن عباس قال قدم النبي صلى اللّه عليه و سلم المدينة فراى اليهود يصوم يوم عاشورا- فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح نجى اللّه بنى إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال انا أحق بموسى منكم فصامه و امر بصيامه- متفق عليه و عن عائشة قالت كان يوم عاشورا يصومه قريش في الجاهلية و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه و امر بصيامه فلما فرض رمضان نزك يوم عاشورا- متفق عليه قال السيوطي رحمه اللّه اخرج احمد و ابو داود و الحاكم عن معاذ بن جبل يعنى وجوب عاشورا و ثلثة ايام من كل شهر لكن كان ذلك قبل نزول هذه الاية و انه نسخ بهذه الاية- فالمراد بايّام معدودات شهر رمضان لا غير و اللّه اعلم

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً خاف زيادة مرضه او امتداده و كذا من كان في معناه و هو ضعيف غلب على ظنه حدوث المرض بالصوم و حامل و مرضع خافتا على أنفسهما او على ولدهما- اعلم ان جواز الفطر للمريض مجمع عليه غير ان احمد قال لا يجوز له الفطر بالجماع و يجوز بالأكل و الشرب- و لو جامع المريض او المسافر فعليه الكفارة عنده الا ان أفطر بغير الجماع قبل الجماع- و ما قيدنا المريض بخوف زيادة المرض او الامتداد ايضا متفق عليه الا ما روى عن ابن سيرين انه قال- يبيح الفطر ادنى ما يطلق عليه اسم المرض للاطلاق في الاية- و قال الحسن و ابراهيم هو المرض الذي يجوز معه الصلاة قاعدا

او عَلى سَفَرٍ يعنى راكب سفر- و فيه ايماء على ان من سافر في أثناء اليوم لم يفطر و عليه انعقد الإجماع الا ما روى عن داود فانه قال يجوز في السفر القصير و الطويل- و اختلفوا على مقدار مسافة السفر المرخص للفطر و قصر الصلاة- فقال مالك و الشافعي و احمد ادنى مسافة السفر ستة عشر فرسخا اربعة برد بحديث ابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال يا اهل مكة لا تقصروا الصلاة في ادنى من اربعة برد من مكة الى غسفان رواه الدارقطني فيه إسماعيل بن عياش ضعيف و عبد الوهاب أشد ضعفا قال احمد و يحيى ليس عبد الوهاب بشى ء- و قال الثوري هو كذاب-

و قال النسائي متروك الحديث- و قال الأوزاعي- يقصر في مسيرة يوم و قال ابو حنيفة مسيرة ثلثة ايام و لياليها سير الإبل و مشى الاقدام- و قدر ابو يوسف بيومين و اكثر اليوم الثالث- احتج ابو حنيفة بحديث على بن ابى طالب انه سئل عن المسح على الخفين قال جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ثلثة ايام و لياليهن للمسافر و يوما و ليلة للمقيم- رواه مسلم الحديث صحيح و الاستدلال به ضعيف- و اطلاق الاية يدل على ان سفر المعصية ايضا يبيح الفطر و به قال ابو حنيفة رحمه اللّه و قال مالك و الشافعي و احمد سفر المعصية لا يبيح مستدلا بقوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ و الحق ان البغي و العدوان ليس في نفس السفر بل ملاصق به- و قد ذكرنا تفسير غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ و ان لا دلالة فيه على مرادهم

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يعنى فكتب عليه او فالواجب عليه صيام عدة ايام مرضه و سفره من ايام اخر ان أفطر حذف الفعل او المبتدأ و المضاف و المضاف اليه و الشرط للعلم بها بدلالة المقام- و بإطلاق الاية تثبت ان التتابع ليس بشرط في القضاء و عليه انعقد الإجماع- و قال داود يجب التتابع- و يؤيد اطلاق الاية حديث ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه و سلم في قضاء رمضان قال- ان شاء فرق و ان شاء تابع- رواه الدارقطني متصلا و مرسلا و حديث محمد بن المنكدر قال بلغني ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال ذلك إليك- الحديث رواه الدارقطني مرسلا و اسناده حسن و قد روى موصولا و لا تثبت و روى الدارقطني من حديث عبد اللّه بن عمرو في اسناده الواقدي و ابن لهيعة ضعيفان- و روى سعيد بن منصور عن انس نحوه

و اخرج البيهقي حديث ابى عبيد و معاذ بن جبل و انس و ابى هريرة و رافع بن خديج- و احتج داود بحديث ابى هريرة قال من كان عليه صوم رمضان فليسرده و لا يقطعه- رواه الدارقطني فيه عبد الرحمن بن ابراهيم بن العاص قال ابن معين ليس بشى ء- و قال الدارقطني ضعيف ليس بالقوى-

و اختلفوا في الحامل و المرضع إذا أفطر تاهل يجب عليهما الفدية مع القضاء أم لا مع اتفاقهم على ان المريض و المسافر لا يحب عليهما مع القضاء فدية فقال ابو حنيفة لا و هو رواية عن مالك- و في رواية عن مالك يجب على المرضع دون الحامل و قال احمد و هو الراجح من مذهب الشافعي انه يجب و لا سند يعتمد عليه لهذا القول و المروي عن ابن عمرو ابن عباس ان على الحامل و المرضع يجب الكفارة دون القضاء- و من اخّر قضاء رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان اخر قال مالك و الشافعي و احمد وجبت عليه الفدية مع القضاء- و قال ابو حنيفة لا يجب عليه الا القضاء و لو ادّى بعد سنين لامتناع الزيادة على الكتاب من غير قاطع- و من اخر بعذر مرض او سفر حتى جاء رمضان اخر فعليه القضاء فقط بالإجماع-

و روى عبد الرزاق و ابن المنذر و غيرهما بطرق صحيحة- عن نافع عن ابن عمر قال من تابعه رمضانان و هو مريض لم يصح بينهما قضى الاخر منهما بصيام و قضى الاول منهما باطعام- قال الطحاوي تفرد بهذا القول ابن عمر قال الحافظ و عند عبد الرزاق عن ابن جريح عن يحيى ابن سعيد قال بلغني مثل ذلك عن عمر لكن المشهور عن عمر خلافه- احتجوا بحديث ابى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و سلم في رجل مرض في رمضان فافطر ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان اخر يصوم الذي أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه و يطعم عن كل يوم مسكينا رواه الدارقطني و هذا الحديث لا يصح فيه ابراهيم بن نافع قال ابو حاتم كان يكذب و فيه عمر بن موسى كان يضع الحديث قال الحافظ لم يثبت فيه شى ء مرفوع انما ثبت فيه اثار الصحابة و سمى صاحب المهذّب منهم عليا و جابرا «١» و الحسين بن على و لم اطلع على سند صحيح عنهم غير ابى هريرة و ابن عباس- و لو كان الحديث المرفوع فيه صحيحا فحينئذ ايضا لم يجز به الزيادة على الكتاب لكونه من الآحاد-

(١) فى الأصل جابر-

وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ يعنى الصوم فِدْيَةٌ

قال البغوي اختلف العلماء في تأويل هذه الاية و حكمها فذهب أكثرهم الى ان الاية منسوخة و هو قول ابن عمر و سلمة بن الأكوع و غيرهما- و ذلك انهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين ان يصوموا و بين ان يفطروا و يفتدوا خيرهم اللّه تعالى لئلا يشق عليهم فانهم لم يكونوا معتادين بالصوم ثم نسخ التخيير و نزلت العزيمة بقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-

قلت و على هذا التقدير فالمريض و المسافر كانا حينئذ مخيرين في ثلثة امور الصوم و الفطر بنية القضاء و الفدية ثم إذا انسخت الفدية بقي لهما التخييريين الصوم و القضاء- و قال قتادة هى خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم و لكن يشق عليه رخص له في ان يفطر و يفدى ثم نسخ بذلك

و قال الحسن هذا في المريض الذي يستطيع الصوم خير بين ان يصوم و بين ان يفطر و يفدى ثم نسخ بذلك و على هذه الأقوال كلها لم يثبت حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم بنص القران و من ثم قال مالك و الشافعي في أحد قوليه ان الشيخ الفاني يجوز له الفطر للعجز حيث لا يُكَلِّفُ اللّه نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و لا يجب عليه الفدية لان إيجاب الفدية لا بد له من دليل و المثل الغير المعقول لا يثبت بالرأى- و ذهب جماعة الى ان الاية غير منسوخة و معناه و على الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر الفدية بدل الصوم- و هذا التأويل لا يصاعده نظم الكلام- و قال الشيخ الاجل جلال الدين في تفسير الاية بتقدير لا يعنى و على الّذين لا يطيقونه فدية- كما في قوله تعالى يُبَيِّنُ اللّه لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا اى لان لا تضلّوا-

قلت و تقدير لا ايضا بعيد فانه ضد ما هو ظاهر العبارة حيث يجعل الإيجاب سلبا-

فان قيل مذهب ابى حنيفة و احمد و الأصح من مذهب الشافعي و به قال سعيد بن جبير ان الواجب على الشيخ الفاني الفدية مكان الصوم و مبنى هذه الأقوال ليس الا هذه الاية و لو لا ذلك التأويل الذي لم ترتض منه فبم تقول بوجوب الفدية على الشيخ الكبير و المريض الذي لا يرجى برؤه-

قلت و اللّه اعلم ان التأويل هو الاول و حاصله ان حكم الاية كان في ابتداء الإسلام التخيير بين الصوم و الفدية للذين يطيقون الصوم و للذين لا يطيقونه بدلالة النص بالطريق الاولى لانه سبحانه لما خير المطيقين فضلا و تيسيرا فغير المطيقين اولى بالتخيير و من ثم قلت ان المريض و المسافر كانا حينئذ مخيرين بين ثلثة امور- ثم لما نزل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً «١» الاية نسخ حكم الفدية في حق الذين كانوا يطيقونه حالا و في حق الذين يطيقونه مالا و هم المرضى و المسافرين الذين يرجون القضاء بعد الشفاء و صار أداء الصوم او قضاؤه حتما في حقهم و بقي حكم من لا يطيقونه لا في الحال و لا في المال على ما كان عليه من جواز الفدية ثابتا بدلالة النص لعدم دخولهم في قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ يعنى صحيحا مقيما

(١) فى الأصل و من كان منكم مريضا-

فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً يرجوا الشفاء او عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ و انما قيدنا المريض بقولنا يرجوا الشفاء بدلالة العقل- فان من لا يرجوا الشفاء تكليفه بالقضاء تكليف بما لا يطيق- و منسوخية الحكم الثابت بعبارة النص لا يستدعى منسوخية الحكم الثابت بالدلالة و اللّه اعلم

طَعامُ مِسْكِينٍ قرا نافع و ابن ذكوان فدية طعام مسكين بإضافته فدية و جمع المسكين بفتح النون- و هشام بتنوين فدية و رفع طعام على البدل و جمع مسكين و الباقون بتنوين فدية و رفع طعام و توحيد مسكين بكسر النون- و الفدية الجزاء و إضافته الى الطعام بيانية و هو نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر على قول ابى حنيفة قياسا على صدقة الفطر و قال الشافعي كل يوم مسكينا مدا من الطعام من غالب قوة البلد- و قال احمد نصف صاع من شعيرا و مد من بر و قال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوّيه يومه الذي أفطره- و قال ابن عباس يعطى كل مسكين عشاءه و سحوره و سيجيئ عنقريب تحقيق طعام الفدية في تفسير قوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً او بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ان شاء اللّه تعالى

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فزاد في الفدية فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ من اصل الفدية

وَ أَنْ تَصُومُوا ايها المطيقون خَيْرٌ لَكُمْ من الفدية- هذا صريح في ان المراد ب الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ هم المطيقون لا غير المطيقين من الشيخ و المريض فان كون صومهم خيرا لهم ممنوع و هذه الاية تدل على ان المسافر إذا لم يكن له بالصوم ضرر بين فالافضل في حقه الصوم كذا قال الجمهور خلافا لاحمد و الأوزاعي و سعيد بن المسيب و الشعبي احتجوا بالأحاديث منها ما روى عن جابر بن عبد اللّه قال كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في سفر فراى ازحاما و رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم- فقال ليس من البر الصوم في السفر- متفق عليه و عنه- انه صلى اللّه عليه و سلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة- روا مسلم عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر- رواه ابن ماجة

قلنا هذه الأحاديث «١» في حق من يتضرر بالصوم غاية التضرر و لا شك ان الفطر فى حقه أفضل سواء كان مسافرا او مريضا- و كذا الفطر أفضل إذا اقترب الجهاد لحديث ابى سعيد انه صلى اللّه عليه و سلم قال انكم قد دنوتم من عدوكم و الفطر أقوى لكم-

قال و كانت رخصة فمنا من صام و منا من أفطر ثم نزلنا منزلا اخر فقال انكم تصبحون «٢» عدوكم و الفطر أقوى لكم فافطروا- فكانت عزيمة فافطرنا- رواه مسلم و أخرجه مالك في المؤطا عن بعض اصحاب النبي صلى اللّه عليه و سلم-

و اخرج «٣» الشافعي عنه في المسند و ابو داود- و صححه الحاكم و ابن عبد البر و اما إذا لم يتضرر بالصوم فالصوم أفضل بهذه الاية و حديث ابى الدرداء انه كان مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في سفر قال و ان أحدنا نضع يده على رأسه من شدة الحر و ما منا صائم الا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و عبد اللّه بن رواحة- متفق عليه-

قلت و ما ذكرنا من التفصيل انما هو في حق المسافر لان الرخصة له دائرة على نفس السفر سواء كانت له مشقة في الصوم

(١) فى الأصل هذا الأحاديث

(٢) فى الأصل تصبحوا

(٣) فى الأصل

و اخرج عنه الشافعي عنه-

اولا و اما الشيخ و المريض و الضعيف و الحامل و المرضع فالرخصة في حقهم دائرة على نفس المشقة و التضرر بالصوم فلو لا التضرر لا رخصة لهم و إذا تضرروا بالصوم و هو خوف زيادة المرض او حدوثه فحكمه حكم المتضرر بالسفر و اللّه اعلم

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) ما في الصوم من الفضيلة- و جواب «١» ان محذوف دل عليه ما قبله يعنى اخترتموه على الفطر و الفداء عند التخيير و اما بعد نسخ التخيير فمن أفطر في رمضان بلا عذر فان كان مستحلا يكفر و الا يفسق و يجب عليه القضاء لوجوب التدارك بقدر الإمكان و بدلالة ما ورد في المعذور بالطريق الاولى من قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ و يجب عليه الاستغفار بالإجماع و قال النخعي لا يقضى صوم رمضان إذا أفطر من غير عذرا لا بألف عام- و قال على و ابن مسعود رضى اللّه عنهما لا يفيد صوم الدهر-

(١) فى الأصل و جواب لو

﴿ ١٨٤