١٨٥ شَهْرُ رَمَضانَ مبتدأ خبره ما بعده او خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك شهر رمضان او بدل من الصيام على حذف المضاف اى كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان و ذلك على تقدير كون هذه الاية متصلا في النزول بقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ لا على تقدير كونه متراخيا عنه ناسخا لما سبق و الشهر مشتق من الشهرة و رمضان مصدر رمض إذا احترق فاضيف اليه الشهر و جعل علما و منع من الصرف للعلمية و الالف و النون- عن انس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم انما سمى رمضان لان رمضان يرمض الذنوب- رواه الاصبهانى في الترغيب الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ سمى القران قرانا لانه تجمع السور و الاى و الحروف و جمع فيه القصص و الأمر و النهى و الوعد و الوعيد و اصل القران «٢» الجمع او هو مشتق من القراءة بمعنى المقر و- قرا ابن كثير القران و قرانا- و قرانه حيث وقع بحذف الهمزة بعد إلقاء الحركة على الراء و وافقه حمزة وقفا فقط- و الباقون بالهمزة قال البغوي كان يقرا الشافعي غير مهموز و يقول ليس هو من القراءة و لكنه اسم لهذا الكتاب كالتورية و الإنجيل- قال البغوي روى مقسم عن ابن عباس انه سئل عن قوله تعالى شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ- و قوله إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ- و قوله إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ و قد نزل في سائر الشهور و قال اللّه تعالى قُرْآناً فَرَقْناهُ فقال- انزل القران جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان الى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبرئيل عليه السلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم نجوما في عشرين سنة فذلك قوله تعالى عز و جل بِمَواقِعِ النُّجُومِ- و قال داود بن ابى هند قلت الشعبي شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اما كان ينزل في سائر السنة قال بلى و لكن جبرئيل (٢) فى الأصل و اصل القرا كان يعارض النبي صلى اللّه عليه و سلم في رمضان و انزل عليه فيحكم اللّه ما يشاء و يثبت ما يشاء و ينسيه ما يشاء- و روى عن ابى ذر عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال انزل صحف ابراهيم في ثلاث ليال مضين من رمضان- و يروى في أول ليلة من رمضان و أنزلت تورية موسى في ست ليال مضين من رمضان و انزل الإنجيل في ثلاث عشرة مضت من رمضان و انزل زبور داود في ثمان عشر ليلة من رمضان و انزل القران على محمد صلى اللّه عليه و سلم في الاربعة و عشرين لست بقين بعدها- و اخرج احمد و الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع نزلت صحف ابراهيم أول ليلة من رمضان و أنزلت التورية لست مضين و الإنجيل لثلاث عشرة و القران لاربع و عشرين- و اللّه اعلم و الموصول بصلته خبر لشهر رمضان على تقدير كونه مبتدأ و صفته على تقدير كونه خبرا او بدلا و يحتمل ان يكون صفة للمبتدأ و خبره فمن شهد و الفاء لوصف المبتدأ بما يتضمن معنى الشرط و على هذا التقدير معنى قوله أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اى في شأنه القران و هو قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ حتى يتحقق كون الانزال سببا لاختصاصه بوجوب الصوم هُدىً لِلنَّاسِ من الضلالة باعجازه وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ اى دلالات واضحات مما يهدى الى الحق من الحلال و الحرام و الحدود و الاحكام و يفرق بين الحق الذي من اللّه و بين الباطل الذي من شياطين الجن و الانس حالان من القران فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ يعنى أدرك الشهر صحيحا مقيما طاهرا من الحيض و النفاس- اما المريض و المسافر فخصا منه بالآية اللاحقة- و اما الحائض و النفساء فبالنقل المستفيض و عليه انعقد الإجماع- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في جواب قولها و ما نقصان دينها يا رسول اللّه أ ليس إذا حاضت لم تصل و لم تصم- متفق عليه ( (فائدة)) اجمعوا على ان الحائض يحرم عليها الصوم و لو صامت لم يصح و لزمها القضاء و اللّه اعلم فَلْيَصُمْهُ البتة لا يكفيه الفدية كما كان في بدء الإسلام- قال البغوي اختلف اهل العلم فيمن أدركه الشهر و هو مقيم ثم سافر روى عن على انه قال لا يجوز له الفطر و به قال عبيدة السلماني لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اى الشهر كله- و ذهب اكثر الصحابة و الفقهاء الى انه إذا إنشاء السفر في شهر رمضان جاز له ان يفطر بعد ذلك اليوم- قلت و عليه انعقد الإجماع- و معنى الاية فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يعنى فليصم ما شهد منه ان شهد كله فكله و ان شهد بعضه فبعضه و يؤيد ذلك التأويل ما مر من حديث جابر و حديث ابن عباس قال ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر و أفطر الناس معه و كانوا يأخذون بالأحدث فالاحدث من امر رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مسئلة و لو كان مقيما في أول النهار ثم سافر لا يجوز له الفطر من ذلك اليوم عند ابى حنيفة و مالك و الشافعي رحمهم اللّه لهذه الاية لانه شهد أول اليوم فليصمه و قال احمد و داود جاز له الفطر في ذلك اليوم ايضا- احتج ابن الجوزي بحديث ابن عباس المذكور حتى إذا بلغ كراع الغميم أفطر- و حديث ابن عباس خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم مسافرا في رمضان حتى اتى عسفان فدعى اناء من شراب نهارا ليرى الناس ثم أفطر حتى قدم- قلنا لم يكن صلى اللّه عليه و سلم ذلك اليوم مقيما أول النهار فان كراع الغميم و عسفان لم يكونا في أول مرحلة من المدينة مسئلة و لو أصبح مسافر او مريض صائمين ثم أراد الفطر جاز عند احمد و كذا ذكر صاحب المنهاج مذهب الشافعي رحمه اللّه و قال ابن الهمام مذهب ابى حنيفة ان اباحة الفطر المسافر إذا لم ينو الصوم فاذا نواه ليلا و أصبح من غير ان ينقص عزيمته قبل الفجر أصبح صائما فلا يحل فطره في ذلك اليوم لكن لو أفطر فيه لا كفارة عليه كما في المسألة السابقة لمكان الشبهة- و حديث كراع الغميم حجة لاحمد و الشافعي في هذه المسألة كما لا يخفى وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً او عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ اى فالواجب عليه عدة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ كرر ذلك الحكم ليدل على ان المنسوخ انما هو الفدية دون الفطر و القضاء للمعذور و لو لم يكن حكم الفدية منسوخا و كان المراد بقوله تعالى أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ هو شهر رمضان لا غير فحينئذ لم تكن لتكرار حكم المريض و المسافر فائدة- فائدة و يلحق بالمريض و المسافر في حق وجوب القضاء الحائض و النفساء بالإجماع و الأحاديث عن معاذة العدوبة انها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة قالت عائشة كان تصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة- رواه مسلم- مسئلة و بهذه الاية يثبت ان المسافر و المريض إذا صح و اقام فعليه قضاء الصيام عدد ما أدرك من الأيام صحيحا مقيما طاهرا بعد رمضان فمن فاته عشرة من صيام رمضان و أدرك بعد الصحة و الاقامة يومين من غير رمضان ثم مات يجب عليه قضاء يومين فحسب و اختلفوا في انه من أدرك عدة من ايام اخر و لم يقض حتى مات هل يجب على الوارث الفدية او القضاء فقال ابو حنيفة و مالك لا يجب على الوارث شى ء الا ان يوصى الميت بالفدية فيجب إنفاذ وصيته من الثلث لا فيما زاد على الثلث الا برضاء الورثة و كذا إذا كان عليه صوم نذر او كفارة- و قال الشافعي في القديم صام عنه وليه سواء كان من رمضان او من نذر و في الجديد انه يطعم فيهما الولي القريب- و قال احمد في صوم رمضان يطعم و لا يصام و إذا كان عليه نذر صام عنه وليه- احتجوا على وجوب الصوم على الولي بحديث ابن عباس قال أتت النبي صلى اللّه عليه و سلم امراة فقالت يا رسول اللّه ان أمي ماتت و عليها صوم شهر فاقضى عنها قال ارايت لو كان على أمك دين اما كنت تقضيه قالت بلى قال فدين اللّه عز و جل أحق- متفق عليه- و عن عائشة- انها سالت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عمن مات و عليه صيام فقال يصوم عنه وليه- متفق عليه- و حديث بريدة عن أبيه ان امراة أتت النبي صلى اللّه عليه و سلم فقالت «١» يا رسول اللّه أمي كان عليها صوم شهرا فتجزئها ان أصوم عنها قال نعم- رواه احمد- و حديث ابن عباس ان امراة ركبت البحر فنذرت ان اللّه عز و جل ان نجاها ان تصوم شهرا فانجاها اللّه فلم تصم حتى ماتت فجاءت «٢» قرابة لها فذكرت ذلك النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال صومى- و حديث ابن عباس ان سعد بن عبادة سال النبي صلى اللّه عليه و سلم عن نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال اقضه عنها- فمن هذه الأحاديث ما هو صريح في النذر و ما هو مطلق فقال احمد بوجوب الصيام في النذر و يحمل ما ليس فيه ذكر النذر على صوم النذر- قلت لا وجه للحمل على النذر مع اطلاق اللفظ بل الأحاديث المذكورة الصحيحة تدل على جواز صوم الولي عن الميت مطلقا سواء كان الصوم عن نذر او رمضان فلا بد من اتباعها «٣»- و ليس شى ء منها تدل على وجوب الصوم على الوارث فلا يكون حجة على ابى حنيفة كيف و قد قال اللّه تعالى (١) فى الأصل فقال (٢) فى الأصل فجاء (٣) فى الأصل اتباعها- وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى فكيف يعذب الوارث بترك الصوم عن الميت و احتجوا على وجوب الإطعام عن الميت بحديث ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال و من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا- رواه الترمذي و قال لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه يعنى من طريق الأشعث بن سوار و هو ليس بشى ء و محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى و هو ضعيف مضطرب الحديث- و الصحيح انه موقوف على ابن عمر- و وجه قول ابى حنيفة ان الطاعة لا يجرى فيها النيابة لان المقصود منه النية و الامتثال و هو مناط الثواب و العذاب و وجوب الصوم او المال على الوارث يمنعه قوله تعالى لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى فلا يجب عليه شى ء غير انه إذا اوصى به المورث فانفاذ وصيته واجب بقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها او دَيْنٍ و المرجو من فضل اللّه سبحانه ان يقبل منه و اللّه اعلم- قلت و التحقيق في المقام ان الوارث ان تطوع عن الميت بالصوم او الصدقة فالثابت بالأحاديث ان اللّه تعالى يقبله بفضله و يفك رقبة الميت و لكن ليس ذلك واجبا على الوارث لما ذكرنا و قد ورد في رواية البزار في حديث عائشة فليصم عنه وليه إنشاء- و هذا اظهر لكن الرواية ضعيفة لانها من طريق ابن لهيعة- يُرِيدُ اللّه بِكُمُ الْيُسْرَ بإباحة الفطر و القضاء في المرض و السفر وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ قرا ابو جعفر العسر و اليسر و نحوهما بضم السين و الباقون بالسكون- و هذه الاية تدل على ان الفطر للمريض و المسافر رخصة لاجل اليسر و ليس هو العزيمة حتى لو صام المريض و المسافر صح اجماعا الا ما روى عن ابن عباس و ابى هريرة و عروة ابن الزبير و على بن الحسين رضى اللّه عنهم انهم قالوا لا يجوز الصوم في السفر و من صام فعليه القضاء لظاهر قوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ حيث جعل اللّه تعالى الواجب صيام عدة من ايام اخر لا غير فمن صام في الحال فقد صام قبل وجوبه فلا يجوز- قلنا سبب الوجوب الشهر و السفر مانع لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب فمن صام فقد صام بعد نفس الوجوب فصح كمن ادى الزكوة قبل حولان الحول و يؤيد مذهب الجمهور حديث ابى سعيد غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لست عشر مضت من رمضان فمنا من صام و منا من أفطر فلم يعب الصائم الفطر و لا للفطر الصائم- رواه مسلم- فحديث جابر عند مسلم و حديث انس في المؤطا وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اى عدد شهر رمضان بقضاء ما أفطر منه عن ابن عمر رضى اللّه عنهما ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال الشهر تسع و عشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال و لا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين- متفق عليه قرا ابو بكر بتشديد الميم و الباقون بالتخفيف و هو مع ما عطف عليه معطوف على اليسر اما لان اليسر علة معنى و تقديره شرعنا ذلك الاحكام يعنى اباحة الفطر للمريض و المسافر و وجوب القضاء بعدد ايام المرض من ايام اخر ليسهل عليكم الأمر و لتكملوا العدة- او بان يجعل اللام زائدة للتأكيد و تكملوا مع ان مقدرة معطوف على اليسر مفعول به ليريد تقديره يريد اللّه بكم اليسر و ان تكملوا و ان تكبروا و ان تشركوا- لو متعلق بفعل محذوف معطوف على يريد اللّه بكم اليسر في اباحة الفطر و يأمركم بالقضاء لتكملوا العدة وَ لِتُكَبِّرُوا اللّه عَلى ما هَداكُمْ ما مصدرية او موصولة اى على إرشادكم او على الذي أرشدكم اليه مما تكسبوا به مرضات ربكم و فراغ ذمتكم و جزيل المثوبة- قال ابن عباس هو تكبيرات ليلة الفطر روى الشافعي عن ابن المسيب و عروة و ابى سلمة انهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بها- و قيل تكبيرات يوم الفطر قلت و يمكن ان يراد بالتكبير صلوة العيد او تكبيرات صلوة العيد فحينئذ تجب تكبيرات العيد و تجب الصلاة ايضا بالالتزام لان التكبير خارج الصلاة في يوم الفطر او ليلة الفطر لم يجب اجماعا فنحمله على تكبيرات الصلاة او على الصلاة تسمية الكل باسم الجزء كما في قوله تعالى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ و اللّه اعلم- و لم يفترض صلوة العيد لمكان الاحتمال- و تايّد وجوب الصلاة بمواظبة النبي صلى اللّه عليه و سلم و اللّه اعلم وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥) و لكى تشكروا على وجوب الصوم فانه وسيلة لنيل الدرجات و على اباحة الفطر للمريض و المسافر فان فيه تخفيفا و رخصة معطوف على لتكبروا- فصل في فضائل شهر رمضان و صيامه- عن ابى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال- إذا دخل رمضان صفدت الشياطين و مردة الجن و غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب و ينادى مناديا باغي الخيرا قبل و يا باغي الشرا قصر و للّه عتقاء من النار و ذلك فى كل ليلة- رواه الترمذي و ابن ماجة و احمد- و في الصحيحين نحوه اقصر منه- و عنه عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال من صام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه- متفق عليه- و عن سلمان رضى اللّه عنه قال خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في اخر يوم من شعبان فقال يا ايها الناس قد أظلكم شهر عظيم و في رواية اطلكم بالطاء المهملة بمعنى اشرف شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من الف شهر جعل اللّه صيامه فريضة و قيام ليلة تطوعا و من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه و من ادى فيه فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه- و هو شهر الصبر و الصبر ثوابه الجنة و شهر المواساة و شهر يزداد فيه الرزق من فطّر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شى ء- قالوا يا رسول اللّه ليس كلنا يجد ما يفطّر به الصائم قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يعطى اللّه هذا الثواب لمن فطّر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء و من أشبع صائما سقاه اللّه عز و جل من حوضى شرية لا يظمأ حتى يدخل الجنة و هو شهر اوله رحمة و أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار فاستكثروا فيه بأربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم و خصلتين لا غنى بكم عنهما اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اللّه الا اللّه و تستغفرونه و اما اللتان لاغنى بكم عنهما فتسئلون الجنة و تعوذون به من النار- رواه البغوي و روى البيهقي في شعب الايمان الى قوله عتق من النار و فيه و من خفف عن مملوكة غفر اللّه له و اعتقه من النار- و عن ابى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كل عمل ابن آدم تضاعف الحسنات بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف قال اللّه تعالى الا الصوم فانه لى و انا اجزى به- يدع طعامه و شرابه و شهوته من اجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه- و لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة- فاذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث و لا يصخب فان سابّه أحدا و قاتله فليقل انى امرا صائم- متفق عليه و عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال الصيام و القران يشفعان العبد تقول الصيام رب انى منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفّعنى فيه و يقول القران رب انى منعته النوم بالليل فشفّعنى فيه فيشفعان- رواه البيهقي في شعب الايمان- و عن ابى هريرة عن النبي صلى اللّه عليه و سلم انه قال يغفر لامته في اخر ليلة من رمضان قيل يا رسول اللّه أ هي ليلة القدر قال لا و لكن العامل انما يوفى اجره إذا قضى عمله «١»- رواه احمد و اللّه اعلم- (١) اخرج الطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول ذاكر اللّه في رمضان مغفور له و سائل اللّه لا يخيب- اخرج ابن جرير و ابن ابى حاتم و ابن مردوية و ابو الشيخ و غيره من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن عبد السجستاني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن جبيرة عن أبيه عن جده ان اعرابيّا اتى النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال أ قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت عنه فانزل اللّه تعالى. |
﴿ ١٨٥ ﴾