١٨٨ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ كالدعوى الزور و الشهادة بالزور او الحلف بعد إنكار الحق او الغصب و النهب و السرقة و الخيانة او القمار و اجرة المغني و مهر البغي و حلوان الكاهن و عسب التيس و العقود الفاسدة او الرشوة و غير ذلك من الوجوه الّتى لا يبيحه الشرع- و بين منصوب على الظرف او الحال من الأموال و الاية بنزلت في امر القيس بن عابس الكندي ادعى عليه ربيعة بن عبدان الحضرمي عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أرضا انه غلبنى عليها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم للحضرمى أ لك بينة قال لا قال فلك يمينه فانطلق يحلف فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم- اما ان حلف على ماله ليأكل ظلما ليلقين اللّه و هو عنه معرض- كذا اخرج ابن ابى حاتم عن سعيد بن جبير وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ عطف على المنهي- او نصب بإضمار أن اى و لا تلقوا حكومتها الى الحكام- قال مجاهد يعنى لا تخاصم و أنت ظالم و قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال و ليس عليه بينة فيجحد المال و يخاصم به الى الحاكم ليحلف كاذبا- و قال الكلبي هو ان يقيم الشهادة الزور- قلت و اللفظ يعم ذلك كله لِتَأْكُلُوا بالتحاكم فَرِيقاً طائفة مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ اى بما يوجب الإثم كالشهادة الزور و اليمين الكاذبة او متلبسين «١» بالإثم وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨) انكم مبطلون بخلاف الحكام فانهم لا يعلمون بحقيقة الحال (١) فى الأصل متلبسين و انما يحكمون بالظاهر فالحاكم ان حكم على حسب الشرع من غير ميل الى أحدهما فهو مأجور و ان كان المحكوم له اثما و بهذا يظهران قضاء القاضي لا يحل حراما عن أم سلمة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال انما انا بشر و أنتم تختصمون الىّ و لعل بعضكم ان يكون الحسن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشى ء من حق أخيه فلا يأخذنه فانما اقطع له قطعة من النار- رواه الشافعي عن مالك و في الصحيحين نحوه و قال ابو حنيفة رحمه اللّه فى حرمة المال على المبطل بنحو ما قالوا غير انه يقول- قضاء القاضي في العقود و الفسوخ ينفذ ظاهرا و باطنا خلافا للجمهور احتج ابو حنيفة بما روى ان شاهدين شهدا عند على عليه السلام على امراة بالنكاح فقضى به فقالت المرأة انه لم يكن بيننا نكاح فان كان و لا بد فزوجنى منه فقال على - شاهداك زوجاك- و اللّه اعلم. |
﴿ ١٨٨ ﴾