١٩٣

وَ قاتِلُوهُمْ يعنى المشركين حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ اى شرك و فساد

وَ يَكُونَ الدِّينُ الطاعة و العبادة للّه وحده و لا يعبد غيره عن ابن عمر قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اللّه الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكوة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماؤهم و أموالهم الا بحق الإسلام و حسابهم على اللّه تعالى- متفق عليه و لا دليل في هذه الاية على ان الوثني لا يقبل منه الا الإسلام فان ابى قتل كما

قال البغوي إذ لا فرق بين الوثني و المجوسي و الكتابي فان الدين عند اللّه الإسلام و الفتنة كما يكون بالوثنى يكون بالكتابي و المجوسي ايضا و ينتهى منهما بالانقياد و قبول الجزية و لو لا قوله تعالى حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ لما قبل من أحد منهم الجزية- ثم لما ثبت أخذ الجزية عن اهل الكتاب بهذه الاية مع كونهم على الدين الباطل ثبت أخذ الجزية عن المجوسي و الوثني ايضا بالقياس عند ابى حنيفة رحمه اللّه خلافا لغيره و سنذكر مسئلة الجزية فى سورة التوبة ان شاء اللّه تعالى

فَإِنِ انْتَهَوْا عن الشرك او الحرب بإعطاء الجزية

فَلا عُدْوانَ الفاء الاول للتعقيب و الثانية للجزاء اى لا سبيل الى القتل و الاسر و النهب

إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) اى على الذين بقوا على الشرك و الحرب كذا قال ابن عباس في تأويل العدوان كما في قوله تعالى أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ او يقال سمى جزاء العدوان عدوانا للمشاكلة كما في قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ قلت و يحتمل ان يقال فى التأويل فان انتهوا فلا عدوان اى لا اثم العدوان الا على الظالمين فانكم ان تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين و ينعكس الأمر- عن المقداد بن الأسود انه قال يا رسول اللّه ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدى بالسيف فقطعها ثم لازمنى بشجرة فلما أهويت لا قتله قال لا اللّه الا اللّه ء أقتله بعد ان قالها- قال لا تقتله قال يا رسول اللّه انه قطع احدى يدى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله و أنت بمنزلته قبل ان يقول كلمة التي قال- متفق عليه

و اخرج ابن جرير عن قتادة ان النبي صلى اللّه عليه و سلم و أصحابه خرجوا معتمرين و معهم الهدى في ذى القعدة سنة ست فصده المشركون بالحديبية فصالح اهل مكة على ان ينصرف عامه ذلك و يأتى من قابل فرجع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و قضى عمرته في ذى القعدة سنة سبع و اقام بمكة ثلث ليال و كان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه فانزل اللّه تعالى الشَّهْرُ الْحَرامُ

﴿ ١٩٣