٢٢٦ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ اى يحلفون ان لا يجامعوهن- و الالية اليمين و تعديته بعلى لكن لما ضمن معنى البعد عدى بمن قال قتادة كان الإيلاء طلاقا لاهل الجاهلية- و قال سعيد بن المسيب كان ذلك ضرارا من اهل الجاهلية كان الرجل لا يحب امرأته و لا يريد ان يتزوجها غيره فيحلف ان لا يقرابها ابدا فيتركها لا ايمان و لا ذات بعل و كانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب له أجل في الإسلام تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مبتدأ خبره ما قبله او فاعل للظرف- و التربص الانتظار و التوقف أضيف الى الظرف على الاتساع- اى للمولى حق التلبث في هذه المدة لا يقع فيه الطلاق او لا يطالب فيه بطلاق على خلاف يأتي فَإِنْ فاؤُ اى رجعوا عن اليمين الى النساء بالوطى بعد الأشهر الاربعة على قول الشافعي و مالك و احمد بتاء على ظاهر الاية فان الفاء للتعقيب و بناء على ذلك قالوا الرجل لا يكون موليا لو حلف على اربعة أشهر كما لا يكون موليا فيما دون ذلك بل إذا حلف على اكثر منها فان الفي ء لا بد ان يكون فى مدة الإيلاء و ان الطلاق لا يقع بمضى أربعة أشهر- و قرا ابن مسعود فان فاؤا فيهنّ يعنى فى أربعة أشهر و بناء على هذه القراءة قال ابو حنيفة انه لو حلف على اربعة أشهر يكون موليا و انه لا يصح الفي ء الا فى اربعة أشهر فالخلاف مبنى على ان القراءة الشاذة هل يجوز العمل بها أم لا- قالوا لا يجوز فانه ليس بحديث و لا قران و لو كان قرانا لتواتر- و قال ابو حنيفة يجب العمل بها فانها لا تخلوا اما ان تكون قرانا او خبرا من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم تفسيرا للقران و كل منهما حجة- فان قيل سلمنا كونه حجة لكنه لما وقع التعارض بينها و بين القراءة المتواترة وجب سقوطها- قلنا انما يجب سقوطها إذا لم يمكن الجمع بينهما و هاهنا الجمع ممكن فان الفاء كما يجى ء للتعقيب فى الزمان قد يكون لتفصيل مجمل قبلها و غير ذلك كما فى قوله تعالى وَ نادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي و قوله تعالى يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللّه جَهْرَةً و هاهنا لما ذكر ان لهم تربص اربعة أشهر من غير وطى كان موضعا يقتضى لتفصيل الحال فقال فَإِنْ فاؤُ الى قوله سَمِيعٌ عَلِيمٌ- و ايضا على تقدير كون الفاء للتعقيب فى الزمان يحتمل ان يكون التعقيب بالنسبة الى الإيلاء يعنى فان فاءو بعد الإيلاء- و القراءة المتواترة يدل على جواز الفي ء مطلقا سواء كان فى اربعة أشهرا و بعدها و الشاذة مقيدة بكون الفى عليهم فيحمل المطلق على المقيد- قال ابو حنيفة قراءة ابن مسعود مشهورة يجوز به تخصيص الكتاب و حمل مطلقه على المقيد فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) قال الحسن و ابراهيم و قتادة إذا فاء المولى لا كفارة عليه لان اللّه تعالى وعد المغفرة و الرحمة- و عند الجمهور يجب عليه الكفارة فان وعد المغفرة لا ينفى الكفارة الثابتة بالاية فى سورة المائدة و قوله عليه السلام من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر و ليأت بما هو خير-. |
﴿ ٢٢٦ ﴾