٢٣٢

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اى انقضت عدتهن عن الشافعي انه دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين

فَلا تَعْضُلُوهُنَّ اى لا تمنعوهن و العضل المنع و أصله الضيق و الشدة يقال الداء العضال ما لا يطاق علاجه

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ- المخاطب به الأولياء نزلت الاية فى جملاء بنت يسار اخت معقل بن يسار طلقها بداح بن عاصم بن عدى بن عجلان- روى البخاري و ابو داود و الترمذي و غيرهم عن معقل بن يسار قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك و فرشتك و اكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا و اللّه لا تعود إليك ابدا و كان الرجل لا بأس به و كانت المرأة تريدان ترجع اليه فانزل اللّه تعالى فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ فقلت الان افعل يا رسول اللّه قال فزوجها إياه و أخرجه ابن جرير من طرق كثيرة ثم اخرج عن السدى قال نزلت في جابر بن عبد اللّه الأنصاري كانت له ابنت عمر فطلقها زوجها فانقضت عدتها ثم رجع يريد نكاحها فابى جابر و الاول أصح لاقوى و لعلها نزلت فى القصتين معا- و سياق الاية يقتضى ان الخطاب مع الأزواج الذين خوطبوا بقوله و إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ الذين يعضلون نساءهم بعد مضى العدة ان ينكحن أزواجا غيرهم عدوانا و قسرا و ما ذكرنا من رواية البخاري و غيره فى شأن النزول يقتضى ان الخطاب مع الأولياء حيث كان العضل من معقل بن يسار أخو جملاء- فالصواب عندى ان الخطاب مع الناس كلهم فانه يضاف الفعل الى الجماعة حين يصدر عن واحد منهم كما فى قوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ يعنى لا يأكل بعضكم اموال بعض و قوله تعالى لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ يعنى لا يخرج بعضكم نفس بعضكم من ديارهم- و حينئذ لا مزاحمة بين سياق الاية و سبب نزولها و المعنى حينئذ إذا طلق رجال منكم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ايها الأولياء و الأزواج السابقين و غيرهم ان ينكحن أزواجهن- و فى لفظ الأزواج تجوز على جميع التقادير فانه اطلاق بناء على ما كان او على ما يؤل اليه و اللّه اعلم و الشافعية بعد ما حملوا الخطاب فى الاية على انه مع الأولياء قالوا فيه دليل على ان المرأة لا تزوج نفسها إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولىّ معنى و حملوا اسناد النكاح الى المرأة على التجوز و قالوا اسناد النكاح إليهن بسبب توقفه على اذنهن- و هذا الاستدلال ضعيف فانه يمكن المنع من الولي على تقدير كون النكاح فعلا اختياريا للمرءة الا ترى انه صلى اللّه عليه و سلم قال لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه مع ان إتيان المساجد فعل اختياري للمرءة بل المنع و الحث انما يتصوران فى الفعل الاختياري فالاولى لهم فى هذه المسألة الاستدلال بقوله تعالى وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا فان الأصل فى الاسناد الحقيقة.

(مسئلة) هل يجوز نكاح الحرة العاقلة البالغة من غير ولى- فقال ابو حنيفة و ابو يوسف يجوز لها نكاحها نفسها بعبارتها و عبارة وكيلها برضاها و ان لم يعقد عليها ولى سواء كان الزوج كفوالها اولا الا انه فى غير الكفو للولى الاعتراض و فى رواية عنهما لا ينعقد فى غير الكفو و عند محمد ينعقد فى الكفو و غيره موقوفا على اجازة الولي- و قال مالك ان كانت ذات شرف و جمال او مال يرغب فى مثلها لا يصح نكاحها الا بولي و ان كانت بخلاف ذلك جاز ان يتولى نكاحها اجنبى برضاها و لا يجوز النكاح بعبارتها و قال الشافعي و احمد لا نكاح الا بولي و هى رواية عن ابى يوسف احتجوا بهذه الاية و قد سمعت ما عليه و بأحاديث منها حديث عائشة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال أيما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجر فالسلطان ولى من لا ولى له- رواه اصحاب السنن من حديث ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة و حسنه الترمذي- قال الطحاوي حدثنا ابن ابى عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريح انه قال لقيت الزهري فأخبرته عن هذا الحديث فانكره- و أجاب عنه ابن الجوزي بان الزهري اثنى على سليمان بن موسى فكان الإنكار عن نسيان من الزهري- و حديث عائشة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا نكاح الا بولي و السلطان ولى من لاولى له رواه الترمذي و ابو داود و ابن ماجة و فيه الحجاج بن ارطاة ضعيف- و عنها قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل رواه الدارقطني و فيه يزيد بن سنان و أبوه قال الدارقطني هو و أبوه ضعيفان و قال النسائي هو متروك الحديث و ضعفه احمد و غيره و عنها قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا بد للنكاح من أربعة الولي و الزوج و شاهدين رواه الدارقطني و فيه نافع بن ميسر ابو خطيب مجهول- و حديث ابى بردة عن أبيه ابى موسى عن النبي صلى اللّه عليه و سلم لا نكاح الا بولي رواه احمد و حديث ابن عباس مرفوعا لا نكاح الا بولي و السلطان ولى من لاولى له رواه احمد من طريق الحجاج بن ارطاة و هو ضعيف و من طريق أخر فيه عدى بن الفضل و عبد اللّه بن عثمان ضعيفان- و عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم البغايا اللتي ينكحن انفسهن لا يجوز النكاح الا بولي و شاهدين و مهر قل و كثر رواه ابن الجوزي و فيه النهاس قال يحيى ضعيف و قال ابن عدى لا يساوى شيئا- و حديث ابن مسعود و ابن عمر قالا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل فى حديث ابن مسعود بكير بن بكار قال يحيى ليس بشى ء و فيه عبد اللّه بن محرز قال الدارقطني متروك و فى حديث ابن عمر ثابت بن زهير منكر الحديث كذا قال ابو حاتم و قال ابن حبان لا يحتج به- و حديث ابى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يزوج المرأة المرأة و لا يزوج المرأة نفسها فان الزانية هى التي يزوج نفسها رواه الدارقطني من طريقين فى أحدهما جميل بن الحسن و فى الثاني مسلم بن ابى مسلم لا يعرفان- و حديث جابر مرفوعا لا نكاح الا بولي مرشد و شاهدى عدل رواه ابن الجوزي و فيه محمد بن عبيد اللّه العزرمي قال النسائي و يحيى متروك لا يكتب حديثه و فيه قطن بن يسير ضعيف- و حديث معاذ بن جبل عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال أيما امراة زوجت نفسها من غير ولى فهى زانية رواه الدارقطني و فيه ابو عصمة اسم ابن ابى مريم قال يحيى ليس بشى ء و قال الدارقطني هو متروك و احتج الحنفية بقوله تعالى حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و قوله أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ لان الأصل فى الاسناد حقيقة ان تباشر المرأة- و بحديث ابن عباس مرفوعا الايم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن فى نفسها و اذنها صماتها رواه مسلم و مالك و ابو داود و الترمذي و النسائي وجه الاستدلال ان للاولياء ليس الا حق المباشرة و الايم أحق منه بنفسها فهى اولى بالمباشرة و بحديث ابى سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امراة الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقالت ان ابى انكحنى رجلا و انا كارهة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لابيها لا نكاح لك اذهبي انكحى من شئت رواه ابن الجوزي قالوا هذا مرسل و المرسل ليس بحجة

قلنا المرسل حجة- و بحديث عائشة ان فتاة دخلت عليها فقالت ان ابى زوجنى ابن أخيه ليرفع خسيسته و انا كارهة- قالت اجلسي فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فاخبرته فأرسل الى أبيها فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول اللّه قد أجزت ما صنع ابى و انما أردت ان أعلّم النساء ان ليس الى الآباء من الأمر شى ء رواه النسائي وجه الاستدلال ان فى هذا الحديث تقريره صلى اللّه عليه و سلم قولها ان ليس الى الآباء من الأمر شى ء يعارض حديث عائشة المذكورة و حديث لا نكاح الا بولي قالت الحنفية إذا تعارضت النصوص فيجب سلوك طريق الترجيح او الجمع بضرب من التأويل- فعلى طريقة الترجيح ما رواه مسلم أصح و أقوى سندا بخلاف ما رووه من الأحاديث فانها لم تخل من ضعف او اضطراب- و على طريقة الجمع فنقول معنى قوله عليه الصلاة و السلام لا نكاح الا بولي يعنى لا نكاح على الوجه المسنون او نقول لا نكاح الا بمن له ولاية لينفى نكاح الكافر المسلمة و النكاح مع المحرمية و النكاح فى عدة زوج قبله و غير ذلك من الانكحة الفاسدة و يحمل حديث عائشة على امراة نكحت نفسها من غير كفو- و المراد بالباطل حقيقة على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفو و حكما على قول من يصححه و يثبت للولى حق الخصومة فى فسخه و كل ذلك شائع فى إطلاقات النصوص و يجب ارتكابه لدفع التعارض او نقول حديث عائشة يدل على ان المرأة إذا نكحت نفسها بإذن وليها فذلك النكاح جائز اما على اصل الشافعي فانه يقول بالمفهوم- و اما على اصل ابى حنيفة فانه غير داخل فى حكم البطلان و الأصل الجواز فثبت بهذا ان مباشرة المرأة غير قادحة فى النكاح انما القادح حق الولي المستفاد من قوله صلى اللّه عليه و سلم الايم أحق بنفسها من وليها و حق الولي الاعتراض فى غير الكفو دفعا للعار-

إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ اى الخطّاب و النساء- و هو ظرف لان ينكحن- و بناء على اشتراط التراضي اجمعوا على انه لا يجوز إجبار المرأة البالغة إذا كانت ثيبة و اختلفوا فى البكر البالغة فقال الشافعي يجوز للاب و الجد انكاحها بغير رضاها و به قال مالك فى الأب و هو أشهر الروايتين عن احمد لان الاية فى الثيبات و احتج ابن الجوزي بمفهوم ما رواه ابن عباس مرفوعا بلفظ الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأمرها أبوها فى نفسها-

قلنا هذا استدلال بالمفهوم المخالف من الحديث او الاية و المفهوم ليس بحجة عندنا على ان هذا الحديث و هذه الاية حجة لنا لا علينا فان الحديث منطوقه يدل على وجوب استيمار البكر و الاستيمار ينافى الإجبار و فى الاية قوله تعالى ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ الاية يدل على ان تحريم العضل و اشتراط الرضاء مبنى على المفاسد فى العضل و الإجبار كما سنذكر و المفاسد فى إجبار البكر و الثيب سواء-

فان قيل لو كان البكر و الثيب فى اثبات الاختيار لهما سيّان فما وجه الفرق فى قوله عليه الصلاة و السلام الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و كذا ما وجه ذكر البكر بعد قوله الايم أحق على رواية مسلم-

قلنا وجه الفرق بيان كيفية اذنها بقوله اذنها صماتها بخلاف الثيب فان صماتها لم تعتبر اذنا بل لا بد لها من توكيل سابق او اذن لا حق صريحا- و ايضا البكر لا تباشر العقد غالبا و لهذا خصها بعد التعميم كيلا يتساهلون فى الاستيمار- و احتج ابن الجوزي ايضا بما روى عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ليستأمر الابكار فى انفسهن فان أبين اجبرن و هذا الحديث ساقط متنا و سندا اما متنا فللتناقض بين الاستيمار و الإجبار إذ لا فائدة حينئذ فى الاستيمار و اما سندا فلان فى سنده عبد الكريم قال ابن الجوزي قد اجمعوا على الطعن فيه و لنا أحاديث منها ما ذكرنا و منها حديث ابن عباس ان جارية بكرا أتت النبي صلى اللّه عليه و سلم فذكرت ان أباها زوجها و هى كارهة فخيرها النبي صلى اللّه عليه و سلم رواه احمد و ابو داود و النسائي و ابن ماجة بسند متصل و رجال صحيح و قول البيهقي انه مرسل لا يضر فانه مرسل من بعض الطرق و المرسل حجة و متصل من طرق اخر صحيحة قال ابن القطان حديث ابن عباس هذا صحيح و ليست هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها و هى ثيب فكرهت فرد النبي صلى اللّه عليه و سلم نكاحها رواه البخاري و قال ابن همام روى ان خنساء ايضا كانت بكرا اخرج النسائي حديثها و فيه انها كانت بكرا لكن رواية البخاري يترجح و روى الدارقطني حديث ابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم رد نكاح بكر و ثيب انكحهما أبو هما و هما كارهتان و روى الدارقطني عن ابن عمران رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فرد النبي صلى اللّه عليه و سلم نكاحها و فى رواية اخرى عن ابن عمر قال كان النبي صلى اللّه عليه و سلم ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات و أبكار ابعد ان يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك و روى الدارقطني عن جابران رجلا زوج ابنته و هى بكر من غير أمرها فاتت النبي النبي صلى اللّه عليه و سلم ففرق بينهما و حديث عائشة قالت جاءت فتاة الى النبي صلى اللّه عليه و سلم فقالت ان ابى نعم الأب هو زوجنى ابن أخيه ليرفع من خسيسته «١» قالت «٢» فجعل الأمر

(١) الخسيس الدنى و الخسيسة و الخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس يقال رفعت خسيسته و من خسيسة إذا فعلت فعلا يكون فيه رفعته- منه رحمه اللّه

(٢) فى الأصل قال

إليها فقالت انى قد أجزت ما صنع ابى و لكنى أردت ان «١» تعلم النساء ان ليس الى الآباء قال الدارقطني حديث ابن عباس و جابر و عائشة مراسيل و ابن بريدة لم يسمع من عائشة و قد أنكر احمد حديث جابر و قال الدارقطني الصحيح انه مرسل عن عطاء ان رجلا- و وهم شعيب في رفعه و قال ابن الجوزي حديث ابن عمر لا يثبت فان ابن ابى ذئب لم يسمعه عن نافع انما سمعه من عمر بن حسين و قد سئل عن هذا الحديث احمد فقال باطل

قلنا المراسيل حجة لا سيما للاستشهاد و التقوية- و قول ابن الجوزي ان هذه الأحاديث محمول على ما أنكحت البكر البالغة من غير كفو حمل على خلاف الظاهر من غير سبب على ان في حديث عائشة زوجنى ابى ابن أخيه صريح على ابطال ذلك الحمل فان ابن العم يكون كفوا و القول بان ابن الأخ كان من قبل أم ايضا احتمال بعيد بلا دليل و اللّه اعلم ( (مسئلة)) اجمعوا على ان للاب و لاية الكاح الصغيرة البكر و اختلفوا في الثيب الصغيرة فقال مالك و الشافعي و احمد لا يجوز نكاح الثيب الصغيرة أصلا لان اذنها لا يصح قبل البلوغ لابتنائه على العقل و لا معتبر بالعقل قبل البلوغ فنكاحها لا يكون الا بغير اذنها و نكاح الثيب بغير اذنها لا يجوز فنكاحها لا يجوز اما الصغرى فبديهى بعد الإجماع و اما الكبرى فلقوله عليه الصلاة و السلام الثيب أحق بنفسها و قد مر و حديث ابى هريرة لا ينكح الثيب حتى تستامر- رواه الترمذي و قال هذا حديث صحيح و حديث خنساء ان أباها زوجها و هى كارهة و كانت ثيبا فرد النبي صلى اللّه عليه و سلم نكاحها- رواه البخاري و حديث ابن عباس ليس للولى مع الثيب امر رواه الدارقطني و هذا حديث ضعيف أعله الدارقطني- و الجواب ان خنساء كانت بالغة للاجماع على ان الثيب الصغيرة لا تستأمر و لا يصح اذنها و على انه لا يجوز لها مباشرة النكاح- و قال ابو حنيفة يجوز للاب انكاحها و ان لم ترض لان سبب الولاية في البكر الصغيرة اما الصغر او البكارة لا غير و البكارة غير معتبر في البالغة لما قررنا فكذا في الصغيرة فلم يبق الا الصغر و هو موجود فيها-

بِالْمَعْرُوفِ اى بما يعرفه الشرع و يستحسنه المروّة- حال من الضمير المرفوع او صفة مصدر محذوف اى تراضيا كائنا بالمعروف- و فيه دلالة على ان العضل عن التزويج من غير كفو و التزويج الذي لا يجوز في الشرع كالنكاح في العدة و غير ذلك من الموانع جائز غير منهى عنه

ذلِكَ اشارة الى ما مضى من الاجتناب عن العضل و رعاية التراضي و الخطاب الى الجميع على تأويل كل واحد

(١) فى الأصل يعلم

او يكون الكاف لمجرد الخطاب دون تعيين المخاطبين- او يقال الكاف ليس لها محل من الاعراب فيتوهم ان الكاف من نفس الكلمة و ليست بكاف خطاب و على هذا يقول العرب موحدا منصوبة في الواحد و التثنية و الجمع و المذكر و المؤنث- او يقال انه خطاب للرسول صلى اللّه عليه و سلم على طريقة قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ

يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّه وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ هذا يدل على ان الكفار غير مخاطبين بالشرائع- او يقال خصهم بالذكر لانهم هم المتعظون المنتفعون بها

ذلِكُمْ خطاب الى الناس أجمعين أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ من دنس الآثام فان العضل ان كان عن مطلق النكاح يلزم غالبا وقوعهن في العنت و ان كان عن النكاح ممن يرضين مع الإجبار على النكاح ممن لا يرضين يخاف ان لا يقيما حدود اللّه و يقع الخلع او الطلاق

وَ اللّه يَعْلَمُ ما فيه النفع و الصلاح وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢٣٢) لقصور عقلكم و جهلكم بعواقب الأمور.

﴿ ٢٣٢