٢٣٣ وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ أضاف الأولاد إليهن لتكون باعثا على العطف و الأوضاع و هذا امر عبر عنه بالخير للمبالغة و هو للوجوب لكنه نسخ ذلك فيما إذا تعاسرت الامّ من الإرضاع اى لم تقدر و يقدر الأب على الاستيجار و يرتضع الصبى من غيرها بقوله تعالى وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى - او مخصوص بقوله تعالى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها و بقي الحكم فيما سوى ذلك على أصله- و من ثم قال ابو حنيفه رحمه اللّه ان استأجر رجل زوجته او متعته لترضع ولدها لم يجز و قال الشافعي يجوز استيجارها- لنا ان الإرضاع مستحق عليها ديانة الا انه عذرت قضاء لظن عجزها حين امتنعت عن الرضاع مع وفور شفقتها فاذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها و كان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الاجر عليه فان قيل هذا الدليل يقتضى ان لا يجوز استيجار المطلقة بعد انقضاء عدتها لترضع ولدها مع انه جائز اتفاقا- قلنا جواز استيجارها بعد انقضاء العدة ثبت بقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الاية فظهر بهذا ان إيجاب الإرضاع على الام مقيد بايجاب رزقها على الأب بقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ ففى حالة الزوجية و العدة هو قائم برزقها و فيما بعد العدة ليس عليه رزق فيقوم الاجرة مقامه حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ أكده بصفة الكمال لانه يتسامح فيه و كان مقتضى هذا القيد وجوب الإرضاع الى كمال الحولين لكن لما عقب اللّه سبحانه بقوله فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ظهر ان التقييد لنفى جواز الإرضاع بعد الحولين- و ايضا نفى جواز الإرضاع بعد الحولين مبنى على أصله فان الأصل ان الانتفاع بأجزاء الآدمي غير جائز لكرامته- و ايضا يظهر نفى جواز الإرضاع بعد الحولين بقوله تعالى لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ إذ لا شى ء بعد تمامه- و هو بيان لمن يتوجه اليه الحكم بالوجوب يعنى ذلك الإرضاع الى حولين لمن أراد إتمام الرضاعة او هو متعلق بيرضعن فان الأب يجب عليه الإرضاع كالنفقة و الام يجب عليها الرضاع ان لم يعسر عليها و قال قتادة فرض اللّه تعالى على الوالدات الإرضاع حولين كاملين ثم انزل التخفيف بقوله لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فبهذه الاية ثبت ان مدة الإرضاع حولين لا يجوز بعدها و لا يثبت المحرمية بالإرضاع بعدها و به قال ابو يوسف و محمد و الشافعي و احمد و هو مروى عن ابن عباس و عمر رواهما الدارقطني و عن ابن مسعود و على أخرجهما ابن ابى شيبة و قال مالك خولان و شى ء و لم يحده و قال ابو حنيفة ثلاثون شهرا و قال زفر ثلاثة سنين و استفادوا الزيادة على الحولين بقوله كاملين لان الكمال يقتضى ان لا يطعم في الحولين فحينئذ لا بد من مدة يعتاد فيها الصبى بالطعام و يغتذى باللبن و قدّر كل الزيادة برأيه و لم يقدر مالك قلنا اقتضاء الكمال ان لا يطعم فيها ممنوع بل ذكر الكمال لئلا يحمل الحولان على ما دونهما تسامحا و يدل على قولنا من السنة حديث ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لارضاع الا ما كان في حولين و رواه ابن الجوزي و الدارقطني قال الدارقطني عن ابن عيينة رجاله «١» صحيح الا الهيثم بن جميل و هو ثقة حافظ و كذا وثقه احمد و العجلى و ابن حبان و غير واحد وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يعنى الأب فان الولد يولد له و ينسب اليه و تغيير العبارة للاشارة الى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع و مؤن المرضعة عليه- و اللام للاختصاص و من ثم قال ابو حنيفة في ظاهر الرواية ان نفقة الابنة البالغة و الابن الزمن البالغ على الأب خاصة دون الام كالولد الصغير و في رواية الخصاف و الحسن عنه انها على أبويه أثلاثا على حسب الميراث رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و ذلك الرزق و الكسوة ان كانت الام زوجة له او معتدة فهو جار عليهما بحكم الزوجية و ان كانت اجنبيه بانقضاء عدتها يجب ذلك بناء على الاجرة كما يدل عليه قوله تعالى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و قدر النفقة على قدر وسعه لقوله تعالى لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها فيه دليل على ان التكليف بما (١) لعله رجاله رجال صحيح. [.....] لا يطاق و ان كان جائزا عقلا لكنه منتف شرعا فضلا من اللّه تعالى و منه لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قرا ابن كثير و يعقوب و ابو عمر- ابو محمد لا تضارّ بالرفع بدلا عن قوله لا تكلّف فهو خبر بمعنى الناهي و قرا الآخرون بالنصب على صيغة النهى- و على التقديرين الصيغة يحتمل ان يكون مبنيا للفاعل و ان يكون مبنيا للمفعول و الباء للسببية و المعنى لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها فتعنف به و تطلب منه زيادة في النفقة او الاجرة و ان تشتغل قلبه بالتفريط فى شأن الولد و ان تقول بعد ما الفها الصبى اطلب لها ظيرا و ما أشبه ذلك- و لا يضار الأب امرأته بسبب ولده بان يأخذ منها الولد و هى تريد ارضاعه بمثل اجر الاجنبية او ينقص من أجرها او يكرهها على ارضاعه مع إمكان ظير اخرى و هى لا تقدر على ارضاعه و ما أشبه ذلك هذا على انه مبنى للفاعل- و ان كان مبنيا للمفعول فالمعنى كذلك مع عكس الترتيب و يحتمل ان يكون معنى لا تضار لا تضر و الباء زائدة يعنى لا يضر الوالدة ولدها او الأب ولده بان يفرط في شأنه و تعهده و ارضاعه و بذل النفقة عليه و لا يدفعه الام الى الأب- او يأخذه الأب بعد ما الفها و ذكر الولد باضافة كل منهما استعطافا لهما وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ عطف على قوله و على المولود له و ما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف و المعطوف عليه و اختلفوا في تفسير الوارث فقال مالك و الشافعي المراد بالوارث هو الصبى نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى يكون اجر رضاعه و نفقته من ماله فان لم يكن له مال فعلى الام و لا يجبر على نفقة الصبى الا الوالدان و قيل المراد به الباقي من والدي المولود بعد وفات الاخر عليه مثل ما كان على الأب من اجرة الرضاع و النفقة و الكسوة و هذا القول ايضا يوافق مذهب الشافعي و مالك- و يرد على القول الاول ان انفاق الصبى من ماله مقدم على إيجاب نفقته على غيره أبا كان او غيره و لا يجب على الأب الا إذا فرض انه ليس للصبى مال فلا يحسن ان يقال على الصبى نفقته مثل ما كان له على أبيه بل الأمر بالعكس و كيف يقال ذلك بعد ما فرض انه ليس له مال- و على القول الثاني انه ان كان الباقي الأب فقط او الأبوين جميعا فالحكم قد سبق انه عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ فلا حاجة الى التكرار بل هذه الاية تقتضى في صورة بقائهما ان يكون النفقة عليهما و هو ينافى ما سبق و ان كان الباقي الام فقط فالمعنى على الام رزق الام و حينئذ يلزم ان تكون هى مستحقة و مستحقة عليها- و قال احمد و إسحاق و قتادة و ابن ابى ليلى المراد بالوارث وارث الصبى من الرجال و النساء يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه عصبة كان او غيره سواء كان الصبى وارثا منه اولا كما إذا كانت صبية أنثى يرث منها ابن عمها و ابن أخيها دون هى منه و في رواية عن احمد لا يجبر الا من كان ممن يجرى التوارث بينهما و بالرواية الاولى لاحمد قال ابو حنيفة و هو الظاهر المتبادر من الاية لا غبار عليه غير ان أبا حنيفة قيد الوارث بذي رحم محرم فخرج بهذا القيد المعتق و ابن العم و نحو ذلك و وجه التقييد قراءة ابن مسعود و على الوارث ذى الرّحم المحرم مثل ذلك فقد ذهب ابو حنيفة على اصل ان قراءة ابن مسعود يجوز به تخصيص الكتاب و الزيادة عليه- و قيل المراد بالوارث العصبة فيجبر عصبات الصبى مثل الجد و الأخ و ابنه و العم و ابنه- قال البغوي و هو قول عمر بن الخطاب و به قال ابراهيم و الحسن و مجاهد و عطاء و سفيان و قيل ليس المراد النفقة بل معناه و على الوارث ترك المضارة قال البغوي به قال الزهري و الشعبي قلت هذا ليس بسديد لان وجوب ترك المضارة غير مختص بالوارث و انما ذكر في الوالدين لدفع توهم المضارة الناشي مما سبق و ايضا كلمة ذلك بحسب الوضع للبعيد و هو وجوب النفقة دون القريب اعنى المضارة و اللّه اعلم و بهذه الاية قال ابو حنيفة يجب النفقة على الغنى لكل ذى رحم محرم إذا كان صغيرا فقيرا او كانت امراة بالغة فقيرة او كان ذكرا زمنا او أعمى فقيرا و انما قيد بهذه الأمور لان مورد النص الصغير و الصغر من اسباب الاحتياج فيلتحق كل واحد منهم بالصغير بجامع الاحتياج بخلاف الفقير المكتسب فانه غنى بكسبه فلا يلتحق بالصغير و لا يجب نفقته على غيره- و يعتبر قدر الميراث لان اضافة الحكم الى المشتق يدل على علية مأخذ الاشتقاق فيكون النفقة على الام و الجد أثلاثا- و نفقة الأخ الزمن المعسر على الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسا على قذر الميراث و قال العلماء المعتبر اهلية الإرث لا إحرازه إذ هو لا يعلم الا بعد الموت فالمعسر إذا كان له خال و ابن عم يكون نفقته على خاله دون ابن عمه و لا يجب النفقة لهم مع اختلاف الدين لبطلان اهلية الإرث و هو العلة للوجوب- و لا يجب النفقة على الفقير لانها يجب صلة و هو يستحقها على غيره فكيف يستحق عليه و أما ما قال ابو حنيفة انه يجب على الرجل ان ينفق على أبويه و أجداده و جداته إذا كانوا فقراء و ان كانوا كفارا و ان نفقتهم على الولد فقط لا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد و ان نفقتهم على الذكور و الإناث على السوية في ظاهر الرواية لا على طريقة الإرث خلافا لاحمد فانه يقول على الذكر و الأنثى أثلاثا و هو رواية عن ابى حنيفة فمبنى قول ابى حنيفة هذا ليست هذه الاية بل قالوا ان نفقتهم لاجل الجزئية دون الإرث قال اللّه تعالى في الأبوين الكافرين وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً- و ليس من المعروف ان يموتا جوعا و هو غنى و قال عليه الصلاة و السلام أنت و مالك لابيك رواه عن النبي صلى اللّه عليه و سلم جماعة من الصحابة و روى اصحاب السنن الاربعة عن عائشة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده و ان ولده من كسبه و حسنه الترمذي و روى ابو داود و ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا قال ان لى مالا و ان والدي يحتاج الى مالى- قال عليه الصلاة و السلام أنت و مالك لوالدك ان أولادكم من أطيب كسبكم كلوا من كسب أولادكم و كان مقتضى هذه الأحاديث ثبوت الملك للاب في مال الابن لكنه مصروف عن الظاهر بالإجماع و بدلالة اية الميراث و نحو ذلك فمعناه يجوز الوالد التملك عند الحاجة فيجب نفقتهما على الولد لا يشاركهما غيره من الورثة و إذا لم يثبت النفقة بناء على الإرث لا يعتبر فيه طريقة الإرث و اما الجد و الجدة فلهما حكم الأب و الام قياسا و لهذا يحرزان ميراث الأب و الام و يتولى في النكاح- و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال انى فقير ليس لى شى ء و لى يتيم قال كل من مال يتيمك غير مسرف و لا مبادر و لا متاثل رواه ابو داود و النسائي و ابن ماجة- و لمّا فسر الشافعي و مالك الوارث فبما ذكرنا قال مالك لا يجب الا للابوين الادنيين و الأولاد الصلبية دون الأجداد و الجدات و أولاد الابن و البنت و قال الشافعي يجب النفقة للاصول و الفروع مطلقا و لا يتعدى عمودى النسب و قال الشافعي النفقة على الذكور خاصة الجد و الابن و ابن الابن دون الإناث و قال مالك النفقة على أولاد الصلب الذكر و الأنثى بينهما سواء إذا كانا غنيين فان كان أحدهما غنيا و الاخر فقيرا فالنفقة على الغنى- و اللّه اعلم فَإِنْ أَرادا يعنى الوالدين فِصالًا قبل الحولين لان الفصال بعد الحولين واجب لما مر ان غاية الإرضاع الى الحولين لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- فان قيل الفاء يقتضى ان يقدر الفصال بعد الحولين قلنا الفاء للتعقيب عن مطلق الرّضاع لا عن الحولين و في المدارك اطلق الحكم و قال زادا على الحولين او نقصا و قال هذا توسعة بعد التحديد و انما قال ذلك ليوافق مذهب ابى حنيفة انه يجوز الإرضاع بعد الحولين الى نصف السنة قلت و لو كان هذا ناسخا للتحديد و يكون الحكم مطلقا او مقيدا ببعد الحولين لزم جواز الإرضاع بعد ثلاث سنين ايضا و هو خلاف الإجماع لم يقل به أحد فلا وجه للتحديد بالحولين و نصف و نحو ذلك و ما قالوا ان الحولين و نصف يثبت بقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً- فليس بشى ء و سنذكر ذلك في موضعه في سورة النساء في تفسير قوله تعالى وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ان شاء اللّه تعالى- فان قيل على تقدير حمل الفصال على ما قبل الحولين ايضا يلزم نسخ التحديد بالحولين قلنا وجوب الإرضاع الى تمام الحولين مقيد بقوله لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- و هذه الاية تدل على اباحة الفصال عند ارادتهما بالتراضي و التشاور فلا منافاة و لا نسخ- و اللّه اعلم عَنْ تَراضٍ اى صادرا عن تراض مِنْهُما من الأبوين وَ تَشاوُرٍ اى تشاور من اهل العلم به فيجيزوا ان الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد و المشاورة استخراج الراى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فى ذلك و انما اعتبر تراضيهما لئلا يقدم أحدهما على ما يتضرر به الطفل لغرض او غيره و هذا يدل على انه لا يجوز لاحد هما قبل الحولين الفصال من غير تراض بينهما و تشاور مع اهل الراى وَ إِنْ أَرَدْتُمْ ايها الآباء أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ مراضع غير أمهاتهم ان أبت أمهاتهم ان يرضعنهم لعلة بهن او انقطاع لبن او أردن نكاحا او طلبن اجرا زائدا على غيرهن و انما قيدنا بهذه القيود لما سبق من دفع الضرار عن الوالدين و حذف المفعول الاول للاستغناء عنه فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ الى أمهاتهم اى مرضعاتهم ما آتَيْتُمْ يعنى أعطيتم اى ما أردتم ايتاءه كقوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- او المراد بما أتيتم ما سميتم لهن من اجرة الرضاع بقدر ما أرضعن- او المعنى إذا سلمتم أجور المراضع إليهن و التسليم ندب لا شرط للجواز اجماعا- قرا ابن كثير ما أتيتم هاهنا و في الروم و ما أتيتم من ربا بقصر الالف و معناه ما فعلتم و التسليم حينئذ بمعنى الاطاعة و عدم الاعتراض يعنى إذا أطاع أحد الأبوين ما فعله الاخر من الاسترضاع بِالْمَعْرُوفِ بالوجه المتعارف المستحسن شرعا متعلق بسلمتم و جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله وَ اتَّقُوا اللّه مبالغة في المحافظة على ما شرع في الأطفال و المراضع وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّه بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣) حث و تهديد-. |
﴿ ٢٣٣ ﴾