٢٣٤ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ اى يموتون و التوفى أخذ الشي ء وافيا بتمامه يعنى يتوفون اجالهم حال كونهم مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ اى ينتظرن الضمير عائد الى الأزواج يعنى تتربص أزواجهم او المضاف محذوف في المبتدأ يعنى ازواج الذين يتوفون يتربصن بعدهم بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً انث العشر باعتبار الليالى لانها غرر الشهور و الأيام- و العرب إذا أبهمت العدد بين الليالى و الأيام غلبت عليها الليالى و لا يستعمل التذكير فى مثله قط حتى انهم يقولون صمت عشرا و قال اللّه تعالى إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً ثم قال إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً و الاية تشتمل الحوامل و غيرهن ثم نسخ حكمها في الحوامل بقوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قال ابن مسعود من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى يعنى سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولى يعنى سورة البقرة و عليه انعقد الإجماع- عن المسور بن مخرمة ان سبيعة الاسلمية نفست بضم الفاء اى ولدت بعد زوجها بليال فجاءت النبي صلى اللّه عليه و سلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت- رواه البخاري و كذا في الصحيحين من حديث سبيعة- و من حديث أم سلمة- و رواه النسائي انها ولدت بعد وفات زوجها لنصف شهر و في رواية البخاري بأربعين ليلة و في رواية قريبا من عشر ليال- و رواه احمد من حديث ابن مسعود فقال بعده بخمس عشرة و روى عن على و ابن عباس انها تعتد الى ابعد الأجلين أخرجه ابو داود في ناسخه عن ابن عباس و روى عن عمرانه قال لو وضعت و زوجها على السرير حلت- رواه مالك و الشافعي و ابن ابى شيبة ( (مسئلة)) و عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهران و خمسة ايام اجماعا ( (فصل)) يجب الإحداد في عدة الوفاة بالإجماع الا ما حكى عن الحسن و الشعبي انه لا يجب- و في عدة الطلاق الرجعى لا أحد أدبا بالإجماع- و اختلفوا في المعتدة للبائن فقال ابو حنيفة يجب و قال مالك لا يجب و عن الشافعي و احمد كالمذهبين- و لا احداد عندنا على الصغيرة فانها غير مكلفة- و لا على الذمية فانها غير مخاطبة بالشرائع- و عند مالك و الشافعي و احمد يجب عليهما و الإحداد ترك الطيب و الزينة من الكحل و الحنا و لبس ما صبغ لاجل الزينة كالمعصفر و المزعفر و نحوهما و الحرير و الديباج و الخضاب و تدهين الرأس و الجسد بالدهن المطيب و غير المطيب- و قال الشافعي لا بأس بتدهين غير الرأس من البدن بدهن لا طيب فيه فان اضطرت الى كحل فقد رخص فيه كثير من العلماء و قال الشافعي يكتحل ليلا و يمسحه بالنهار و كذا لا بأس في الخضاب و نحوه ان كان بعذر- و لا يجوز للمطلقة الرجعية و البائنة الخروج من بيتها ليلا و لا نهارا لقوله تعالى «١» لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ و المتوفى عنها زوجها يخرج نهارا او بعض الليل و لا تبيت في غير منزلها- و قال الشافعي يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج مطلقا- و للبائنة الخروج نهارا قال عطاء اية الميراث نسخت السكنى فتعتد حيث شاءت و وجوب الإحداد ثبت بحديث أم حبيبة و زينب بنت جحش عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال لا يحل لامراة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث نيال الا على «٢» زوج اربعة أشهر و عشر متفق عليه عن أم عطية ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال لاتحد امراة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة أشهر و عشرا و لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب و لا تكتحل و لا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط او اظفار متفق عليه و زاد ابو داود و لا تختضب ما صبغ عزله قبل النسخ منه؟؟ رح و عن أم سلمة قالت جاءت امراة الى النبي صلى اللّه عليه و سلم فقالت يا رسول اللّه ان ابنتي توفى عنها زوجها و قد اشتكت عينها أ فنكحلها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لامرتين او ثلثا كل ذلك يقول لاثم قال انما هى اربعة أشهر و عشر و قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول متفق عليه و عن أم سلمة قالت دخل علىّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم حين توفى ابو سلمة و قد جعلت علىّ صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة قلت انما هو صبر ليس فيه طيب فقال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل و تنزعيه بالنهار و لا تمتشطى بالطيب و لا بالحناء فانه خضاب قلت باى شى ء امتشط يا رسول اللّه قال بالسدر تغفلين به رأسك رواه ابو داود و النسائي و عنها عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشقة و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل رواه ابو داود و النسائي و عن زينب بنت كعب ان الفريعة بنت مالك بن سنان و هى اخت ابى سعيد الخدري (١) فى الأصل و لا تخرجوهنّ (٢) فى الأصل الا زوج أخبرتها انها جاءت الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم تسئله ان «١» ترجع الى أهلها في بنى خدرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه قالت فسالت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان ارجع الى أهلي فان زوجى لم يتركنى في منزل يملكه و لا نفقة فقالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم تعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة او في المسجد دعانى فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت فيه اربعة أشهر و عشرا رواه مالك و ابن حبان في صحيحه و الترمذي و ابو داود و النسائي و ابن ماجة و الدارمي و رواه الحاكم من وجهين و قال صحيح الاسناد من الوجهين جميعا و لم يخرجاه و قال الترمذي حديث صحيح و قال ابن عبد البر انه حديث مشهور و احتجوا بما رواه الدارقطني انه عليه السلام امر المتوفى عنها زوجها ان تعتد حيث شاءت فقال فيه لم يسنده غير ابى مالك الا شجعى و هو ضعيف و قال ابن القطان و محبوب بن محرر ايضا ضعيف و عطاء بن السائب مختلط و ابو بكر بن مالك أضعفهم و لذلك أعله الدارقطني- قال ابو حنيفة فان كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها و أخرجها «٢» الورثة من نصيبهم انتقلت لان هذا انتقال بعذر و العبادات تؤثر فيها الاعذار فصار كما إذا خافت سقوط المنزل او كانت فيها بأجر و لا تجد ما يؤديه و لا يخرج عما انتقلت اليه فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اى انقضت عدتهن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ايها الائمة و المسلمون فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من الزينة و التزويج و الخروج بِالْمَعْرُوفِ بالوجه الذي لا ينكره الشرع و مفهومه انهن لو فعلن ما ينكر الشرع فعليهم ان يمنعوهن فان النهى عن المنكر واجب فان قصروا فيه فعليهم الجناح وَ اللّه بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٢) فيجازيكم على حسب أعمالكم. (١) فى الأصل و ان ترجع (٢) فى الأصل أخرجه |
﴿ ٢٣٤ ﴾