٢٣٦

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ

و قرا حمزة و الكسائي «١» لا تمسّوهنّ بالألف هاهنا و في الأحزاب على المفاعلة و المعنى واحد اى لم تجامعوهن

او تَفْرِضُوا يعنى الا ان تفرضوا او حتى تفرضوا او و تفرضوا اى تسموا

لَهُنَّ فَرِيضَةً فعلية بمعنى المفعول و التاء لنقل اللفظ من الوصفية الى الاسمية فهو منصوب على المفعولية و يحتمل ان يكون منصوبا على المصدرية- و المعنى انه لا يجب عليكم المهر إن طلقتم قبل المسيس الا ان تفرضوا فحينئذ يجب نصف المفروض كما سيجيئ حكمه فيما بعد و اما إذا كان الطلاق بعد المسيس فيجب المفروض كله بقوله تعالى آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و ان لم يفرض يجب مهر المثل اجماعا

وَ مَتِّعُوهُنَّ عطف على مقدر فطلقوهن و متعوهن اى أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به و هذه المتعة واجبة عند ابى حنيفة و الشافعي و احمد يعنى إذا طلق قبل المسيس و لم يفرض لها مهر و قال مالك- لا يجب بل هى مستحبة و الأمر للندب

قلنا كلمته حقا و كلمة على في قوله تعالى حقّا على المحسنين ينفى الاستحباب و الأصل فى الأمر الوجوب- و اختلفوا في مقدار الواجب فقال ابو حنيفة ثلاثة أثواب درع و خمار و ملحفة من كسوة مثلها يعتبر بحالها لقيامها مقام مهر المثل لا يجاوز نصف مهر المثل و لا ينقص من خمسة دراهم و هو قول الكرخي و الصحيح انه يعتبر حاله لقوله تعالى

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ قال ابن همام و هذا التقدير مروى عن عائشة و ابن عباس و سعيد بن المسيب و عطاء و الشعبي و

قال البغوي روى عن ابن عباس أعلاها خادم و أوسطها ثلاثة أثواب درع و خمار و إزار و دون ذلك وقاية او شى ء من الورق و قال الشافعي فى أصح قوليه و احمد في رواية انه مفوض الى اجتهاد الحاكم و عن الشافعي انه مقدر بما يقع عليه اسم المال قل او جل و المستحب عنده ان لا ينقص عن ثلاثين درهما- و في رواية

عن احمد انها مقدرة بكسوة يجوز فيها صلاتها و ذلك ثوبان درع و خمار

قال البغوي- طلق عبد الرحمن بن عوف امراة و متعها جارية سوداء و متع الحسن بن على امراة بعشرة آلاف درهم

مَتاعاً نصب على المصدر بِالْمَعْرُوفِ بالوجه الذي يستحسنه الشرع لا بإكراه

(١) فهو سبق قلم الصحيح لم تمسّوهنّ- ابو محمد عفا اللّه عنه.

من الحاكم حَقًّا اى حق حقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦).

﴿ ٢٣٦