٢٣٧ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ اى الواجب نصف ما فرضتم لهن و لا يجب المتعة زائدا على نصف المهر في هذه الصورة عند الجمهور الا ما روى عن الحسن و سعيد بن جبير ان لكل مطلقة متعة سواء كان قبل الفرض و المسيس او بعد الفرض قبل المسيس لقوله تعالى وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ و لقوله تعالى في سورة الأحزاب يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا و هن يشتملن المفوضات و غير «١» المفروضات- و للجمهور ان يقولوا المتعة في هذه الصورة هو نصف المهر فان المهر في مقابلة البضع و البضع عادت إليها سالما فلم يجب نصف المهر الا على سبيل المتعة إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ اى المطلقات اى يتركن النصف فيعود جميع الصداق الى الزوج او يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ اى الزوج المالك لعقده و حله بترك ما يعود اليه بالتشطير فيسوق المهر إليها «٢» كاملا- و التفسير للّذى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ بالزوج أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا و أخرجه البيهقي في سننه عن على و ابن عباس و به قال سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الشعبي و شريح و مجاهد و قتادة و هو مذهب ابى حنيفة و الجديد الراجح من مذهب الشافعي و تسميتها عفوا اما على المشاكلة و اما لانهم كانوا يسوقون المهر الى النساء عند التزوج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فاذا لم يستردها فقد عفا عنها «٣»- و عن جبير بن مطعم انه تزوج امراة و طلقها قبل الدخول فاكمل لها الصداق و قال انا أحق بالعفو أخرجه البيهقي في سننه- و قيل المراد بالّذى بيده عقدة النّكاح هو الولي أخرجه (١) في الأصل المفوضات و غير المفوضات. (٢) فى الأصل اليه. (٣) فى الأصل عنه. البيهقي عن ابن عباس و هو مذهب مالك و القول القديم للشافعى و عن احمد روايتان كالقولين فمعنى الاية عندهم الا ان تعفو المرأة بترك نصف المهر الى الزوج ان كانت ثيبا من اهل العفو او يعفو وليها ان كانت المرأة بكرا او غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها و هو قوله علقمة و عطاء و الحسن و الزهري و ربيعة- لنا ان المهر خالص حقها فلا يجوز لغيرها التصرف فيها و من ثم لا يجوز للولى ان يهب شيئا من مال الصغير و لا يجوز له هبة مهرها قبل الطلاق اجماعا فلا يجوز تأويل الاية الا على ما قلنا وَ أَنْ تَعْفُوا موضع رفع بالابتداء يعنى عفو بعضكم عن بعض أَقْرَبُ لِلتَّقْوى اى الى التقوى و الخطاب للرجال و النساء جميعا لان المذكر يغلب على المؤنث وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اى لا تنسوا ان يتفضل بعضكم على بعض فان المعطى أفضل من المعطى له إِنَّ اللّه بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) لما طال الكلام في احكام الأزواج و الأولاد نبّه اللّه سبحانه على ان الاشتغال بشأنهم لا يلهيهم عن ذكر اللّه و عن الصلاة التي هى عماد الدين و مكفرة الذنوب و صداء القلوب فقال. |
﴿ ٢٣٧ ﴾