٢٣٩ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا او رُكْباناً رجالا جمع راجل مثل صاحب و صحاب و قائم و قيام و نائم و نيام و ركبان جمع راكب و استدل الشافعي و احمد بهذه الاية على جواز الصلاة حال المسابقة و احتج ابن الجوزي بما رواه البخاري عن نافع ان ابن عمر كان إذا سئل عن صلوة الخوف وصفها ثم قال و ان كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا و قياما على أقدامهم او ركبانا مستقبلى القبلة او غير مستقبليها قال نافع لا ارى ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و قال ابو حنيفة لا يجوز الصلاة حال المشي و المسابقة و ليس في الاية دليل على جواز الصلاة حال المسابقة فانه ليس معنى الراجل الماشي بل الراجل القائم على الرجلين و كذا في الحديث رجالا و قياما عطف تفسيرى لا يدل على جواز الصلاة ماشيا على ان كونه مرفوعا زعم من نافع ليس في صريح الرفع- فان قيل قد جوز في صلوة الخوف الذهاب و المجي ء اجماعا كما سنذكر في سورة النساء ان شاء اللّه تعالى فليجز الصلاة حالة المشي ء ايضا- قلنا ما ثبت شرعا مما لا مدخل للراى فيها لا يتعداه على ان المشي في أثناء الصلاة كالمشى لاجل الوضوء للذى أحدث في الصلاة أهون من الصلاة ماشيا فلا يلحق الا على بالأدنى (مسئلة) بناء على هذه الاية اجمعوا على انه ان اشتد الخوف صلوا ركبانا يؤمون بالركوع و السجود الى اى جهة كان إذا لم يقدروا على التوجه الى القبلة لكن قال ابو حنيفة لا يجوز الافرادى و عن محمد انهم يصلون بجماعة قال في الهداية و ليس بصحيح لانعدام الاتحاد في المكان (مسئلة) لا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند الائمة الاربعة و الجمهور و روى مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض اللّه تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا و في السفر ركعتين و في الخوف ركعة و هو قول عطاء و طاووس و الحسن و مجاهد و قتادة و سنذكر مسائل صلوة الخوف في سورة النساء ان شاء اللّه تعالى فَإِذا أَمِنْتُمْ و زال خوفكم فَاذْكُرُوا اللّه صلوا الصلاة تامة بشرائطها و أركانها و آدابها كَما ذكرا مثل ما عَلَّمَكُمْ على لسان نبيه صلى اللّه عليه و سلم و ما مصدرية او موصولة ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩) مفعول ثان لعلّم-. |
﴿ ٢٣٩ ﴾