٢٦٧ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ جياد و قال ابن مسعود و مجاهد من حلالات ما كَسَبْتُمْ عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه و لا ينفق منه فيبارك له فيه و لا يترك خلف ظهره الا كان زاده الى النار لا يمحو السّي ء بالسّيئ لكن يمحو السّيّ ء بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث رواه احمد- و هذه الاية سند للاجماع و حجة للجمهور على داود حيث قال لا يجب الزكوة الا فى الانعام او النقود و عند الجمهور يجب في العروض و العقار ايضا إذا كان للتجارة و انما شرطوا بنية التجارة لان النمو شرط لوجوب الزكوة بالإجماع و لا نمو في العروض الا بنية التجارة- عن ابن عمر ليس في العروض زكوة الا ما كان للتجارة رواه الدارقطني و عن سمرة بن جندب كان يأمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان نخرج الزكوة مما نعد للبيع رواه ابو داود و الدارقطني و البزار- و عن سليمان بن سمرة عن أبيه عند البزار و في اسناده جهالة- و مما يدل على وجوب الزكوة في العروض ما روى عن حماس قال مررت على عمر بن الخطاب و على عنقى ادمة احملها فقال الا تودى زكاتك يا حماس فقال مالى غير هذا اوهب في القرط قال تلك مال ضعها فوضعها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت الزكوة فيها فاخذ منها الزكوة رواه الشافعي و احمد و ان ابى شيبة و عبد الرزاق و سعيد بن منصور و الدارقطني- و عن ابى ذر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال في الإبل صدقتها و في البقر صدقتها و في البز صدقته قالها بالزاء المعجمة رواه الدارقطني بثلاثة طرق ضعاف مدار الطريقين على موسى بن عبيدة الزيدي قال احمد لا يحل الرواية عنه و في الطريق الثالث عبد اللّه بن معاوية بن عاصم ضعفه النسائي و أنكره البخاري و فيه اب حديث معاذ و رواه ابو داود و الواقعة فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ فان ابتدا بهذه التاءات خففن لا غير- و ان كان قبلهن حرف مد كما في هذه الاية زيد في تمكينه و الباقون بتخفيف في التاءات كلهن في الحالين الْخَبِيثَ مِنْهُ يعنى الردى تُنْفِقُونَ حال مقدرة من فاعل تيمّموا و يجوز ان يتعلق به منه و يكون الضمير للخبيث و الجملة حالا منه- روى الحاكم و الترمذي و ابن ماجة و غيرهم عن البراء قال نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار كنا اصحب نخل فكان الرجل يأتى في نخله على قدر كثرته و قلته و كان من لا يرغب في الخير يأتى بالقنو فيه الشيص «١» و الحشف «٢» و القنو قد انكسر فتعلفه فنزلت- و روى ابو داود و النسائي و الحاكم عن سهيل بن حنيف قال كان الناس يتممون ش؟؟ مارهم يخوجونها في الصدقة فنزلت- و روى الحاكم عن جابر قال امر النبي صلى اللّه عليه و سلم بزكوة الفطر بصاع من نمر فجاء بتمر روى فانزل اللّه تعالى هذه الاية- و روى ابن ابى حاتم عن ابن عباس قال كان اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يشترون الطعام الرخيص و يتصدقون فانزل اللّه تعالى هذه الاية وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اى و حالكم انكم لا تأخذون الخبيث الردى في حقوقكم لرداءته إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ الإغماض غضّ البصر المراد هاهنا المسامحة مجازا- يعنى لو كان لاحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه الا و هو يرى انه قد ترك حقه- قال الحسن و قتادة لو وجدتموه يباع فى السوق ما أخذتموه بسعر الجيد- و روى عن البراء انه قال لو كان اهدى ذلك لكم ما أخذتموه (١) التمر الذي لا يشتد نواه و تقوى و قد لا يكون له نوى أصلا نهايه منه رح. (٢) اليابس الفاسد من التمر و قيل الضعيف الذي لا قوى له أصلا نهايه منه نور اللّه مرقده. الا استحياء من صاحبه و غيظا فكيف ترضون للّه ما لا ترضون لانفسكم- هذا إذا كان المال كله جيدا فليس له إعطاء الردى- و ان كان كل ماله رديا فلا بأس بإعطاء الردى و لو كان بعضه جيدا و بعضه رديا فليعط من كل جنس بحصته وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّه غَنِيٌّ عن صدقاتكم انما يعود منفعتها إليكم حَمِيدٌ (٢٦٧) محمود في أفعاله. |
﴿ ٢٦٧ ﴾