٢٧٢ لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ فامر بالصدقة على كل انسان من كل دين- و كذا ذكر البغوي قول سعيد بن جبير و روى ابن ابى شيبة مرسلا عن سعيد بن جبير قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا تصدقوا الأعلى اهل دينكم فانزل اللّه تعالى لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ الاية فقال عليه الصلاة و السلام تصدقوا على اهل الأديان كلها- يعنى لا يجب عليك ان تجعل الناس مهديين حيث تمنعهم من الصدقة ليدخلوا في الإسلام لحاجة منهم إليهم- و ذكر البغوي قول الكلبي في سبب نزوله ان ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة و اصهار في اليهود و كانوا ينفقونهم قبل ان يسلموا فلما اسلموا كرهوا ان ينفقوهم و ارادوهم على ان يسلموا وَ لكِنَّ اللّه يَهْدِي اى يجعل مهديا مَنْ يَشاءُ فان الهداية من اللّه تعالى و بمشيته وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ من نفقة معروفة او المراد بالخير المال فَلِأَنْفُسِكُمْ يعنى يعود نفعها الى أنفسكم فلا تمنوا به على الفقير و لا تنفقوا الخبيث وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللّه الواو للحال من فاعل تنفقوا يعنى ما تنفقوا من خير غير منفقين الا ابتغاء وجه اللّه فهو لا نفسكم- او هو عطف على ما قبله يعنى ليس نفقتكم ايها المؤمنون الا ابتغاء وجه اللّه فما لكم تمتون بها على الفقير او تنفقون الخبيث فهو اخبار عن حال للمؤمنين يقتضى ذلك الحال ترك المن و نحو ذلك او هو نفى لفظا و نهى معنى يعنى لا تنفقوا الا ابتغاء وجه اللّه- و هذا يقتضى تحريم الانفاق إذا لم يكن فيه ابتغاء وجه اللّه فانه اضافة المال و ذلك حرام وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ يوفر لكم ثواب أضعافا مضاعفة و لما كان فيه معنى الأداء عدى بالى- او المعنى ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ خلفه استجابة لقول الملك اللّهم أعط منفقا خلفا كما مر- ذكر بين الجمل الثلاث حرف العطف مع ان الظاهر ان هذه الشرطية تأكيد للشرطية السابقة فينبغى ان لا يعطف- لانه ليس المقصود به التأكيد فقط بل أريد به إيراد دليل بعد دليل على قبح المن و الأذى فان الجملة الاولى تدل على ان المنة على الغير بما فيه منفعة لكم قبيح- و الثانية على ان المنة على الفقير بالذي يبتغون به وجه اللّه طلب عوض من غير من هو له و الثالثة بانه منة على الغير بما تأخذون العوض منه أضعافا مضاعفا و لا مفة فيما يؤخذ منه العوض مرة كالبيع وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (٢٧٢) اى لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا- و هذا في صدقة التطوع يجوز ان يعطى الذمي منها- و اما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها الا في المسلمين- و اختلفوا في صدقة الفطر و الكفارات و النذور فقال ابو حنيفة يجوز دفعها الى الذمي لعموم قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ و انما لم يجز دفع الزكوة اليه لحديث بعث معاذ الى اليمن و فيه قد فرض اللّه عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم- متفق عليه من حديث ابن عباس قال صاحب الهداية هو حديث مشهور جازبه الزيادة على اطلاق الكتاب و قال ابن همام الاية عام خص منه الحربي بالإجماع مستندين الى قوله تعالى إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّه عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ- الاية فجاز تخصيصه بعد بخبر الواحد. |
﴿ ٢٧٢ ﴾