٢٧٩ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا اى لم تذروا ما بقي من الربوا فَأْذَنُوا قرا حمزة و ابو بكر فاذنوا بالمد على وزن أمنوا و كسر الذال اى فاعلموا غيركم انكم حرب اللّه و رسوله- واصله من الاذن اى أوقعوا في الاذان و قرا الآخرون فاذنوا بهمزة ساكنة على وزن المجرد بفتح الذال اى اعلموا أنتم و أيقنوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه تنكير الحرب للتعظيم- قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يقال لا كل الربوا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب و عن ابن عباس قال- نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان يشترى التمرة حتى يطعم و قال إذا ظهر الربوا في قرية فقد أحلوا بانفسهم عذاب اللّه رواه الحاكم و قال صحيح الاسناد و عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربوا الا أخذوا بالسّنة و ما من قوم يظهر فيهم الرشا الا أخذوا بالرّعب رواه احمد وَ رَسُولِهِ قال اهل المعاني حرب اللّه النار و حرب الرسول السيف- و من ثم قال البيضاوي ذلك يقتضى ان يقاتل المربى بعد الاستتابة حتى يفى ء الى امر اللّه كالباغى- قلت و الظاهر انه ان لم يكن له منعه يجب على الامام ان يحبسه حتى يتوب و ان كان له منعه لا يقدر الامام على حبسه فهو الباغي يقاتل معه حتى يفى ء الى امر اللّه و هذا هو الحكم فيمن ترك فريضة من الفرائض كالصلوة و الزكوة و نحوهما او ارتكب كبيرة من الكبائر و أصر عليها بالإعلان روى رزين عن عمر بن الخطاب في مناقب ابى بكر- انه لما قبض رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ارتدت العرب و قالوا لا نؤدى زكوة فقال ابو بكر لو منعونى عقالا لجاهدتهم عليه فقلت يا خليفة رسول اللّه تالف الناس و ارفق بهم فقال لى أ جبّار في الجاهلية و خوار في الإسلام انه قد انقطع الوحى و تم الدين أ ينقص و أنا حي- و في الصحيحين من حديث ابى هريرة قال ابو بكر- و اللّه لا قاتلن من فرق بين الصلاة و الزكوة فان الزكوة حق المال و اللّه لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لقاتلتهم على منعها قال فعرفت انه الحق وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ بأخذ الزيادة عليها وَ لا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) بالمطل و النقصان عن رأس المال- عن ابى هريرة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال مطلق الغنى ظلم و إذا اتبع على ملئى فليتبع- متفق عليه قال البيضاوي يفهم منه انهم ان لم يتوبوا فليس لهم ما لهم إذا المصر على التحليل مرتد و ماله في ء و هو سديد على ما قلنا يعنى على قول الشافعي فان مال المرتد كله في ء عنده- و اما عند ابى حنيفة رحمه اللّه فما اكتسبه في حال الإسلام ينتقل بعد قتله او لحوقه بدار الحرب الى ورثته المسلمين و ما اكتسبه في حالة الردة كان فيا و المفهوم ليس بحجة عند ابى حنيفة على انه إذا كان لورثته لم يكن له و اللّه اعلم قال البغوي لما نزلت هذه الاية قالت بنو عمر و المربون بل نتوب الى اللّه تعالى لا يدلنا بحرب اللّه و رسوله- فرضوا برأس المال- هذا تتمة حديث ذكره ابو يعلى قال البغوي فشكا بنوا مغيرة العسرة و قالوا أخرونا الى ان تدرك الغلات فابوا ان يؤخروا فانزل اللّه تعالى. |
﴿ ٢٧٩ ﴾