٧٦

بَلى يعنى ليس كما قالوا بل عليهم سبيل فى المؤمنين او عصمة المال بالايمان او عقد الذمة- قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكوة فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماؤهم و أموالهم الا بحق الإسلام و حسابهم على اللّه متفق عليه من حديث ابى موسى و قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فان هم أبوا يعنى ان كان الكفار أبوا عن الإسلام فسل هم الجزية فان هم أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم متفق عليه فى حديث طويل من حديث سليمان بن بريد عن أبيه مَنْ شرطية او موصولة أَوْفى بِعَهْدِهِ الضمير المجرور راجع الى من يعنى بعهده الذي عاهد رب المال بأداء الامانة- او راجع الى اللّه تعالى اى عهد اللّه عهد اليه فى التورية من الايمان بجميع الأنبياء و بمحمد صلى اللّه عليه و سلم و القران و أداء الامانة وَ اتَّقى الكفر و الخيانة فَإِنَّ اللّه يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٢) وضع المظهر موضع الضمير اشعارا بان التقوى ملاك الأمر كله و هو يعم الوفاء بالعهد و غيره من أداء الواجبات و الاجتناب عن المناهي و لذلك العموم ناب مناب الراجع الى من اوفى- و الجملة مستأنفة مقررة لجملة سدت بلى مسدها عن عبد اللّه بن عمرو ان النبي صلى اللّه عليه و سلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا و من كان فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان و إذا حدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر- متفق عليه و فى الصحيحين عن ابى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم اية المنافق ثلاث زاد مسلم و ان صام و صلى و زعم انه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب و إذا وعدا خلف و إذ اؤتمن خان- و اللّه اعلم- روى الشيخان فى الصحيحين عن ابى وائل عن عبد اللّه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى اللّه و هو عليه غضبان فانزل اللّه تعالى تصديق ذلك.

﴿ ٧٦