٨

وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اى قسمة المواريث أُولُوا الْقُرْبى غير الأقربين الذين لا يرثون وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ اى شيئا مما ترك او مما يقسم تصدقا عليهم قال الحسن كانوا يعطون التابوت و الأواني ورث الثياب و المتاع و الشي ء الذي يستحيى من قسمته و قال سعيد بن جبير و الضحاك هذه الاية منسوخة باية يوصيكم اللّه و قال ابن عباس و الشعبي و النخعي و الزهري و مجاهد و جماعة انها محكمة قال قتادة عن يحيى بن يعمر ثلث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس هذه الاية و اية الاستيذان يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ و قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى الاية فقيل الأمر للوجوب حق واجب فى اموال الصغار و الكبار فان كان الورثة كبارا تولوا اعطاءهم و ان كانوا صغارا اعطى وليهم و روى محمد بن سيرين ان عبيدة السلماني قسم اموال أيتام فامر بشاة فذبحت فصنع طعاما لاهل هذه الاية و قال لو لا هذه الاية لكان هذا من مالى و الصحيح انه امر ندب قال ابن عباس ان كانت الورثة كبار ارضحوا لهم و يستقلوا ما يعطوا و لا يمنّوا عليهم و ان كانوا صغارا اعتذر الولي او الوصي إليهم فيقول انى لا املك هذا المال انما هو للصغار و لو كان لى منه شى ء أعطيتكم و ان يكبروا فسيعرفون حقوقكم و هذا القول هو المعنى من قوله تعالى وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (٨).

﴿ ٨