٢٠ وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ يعنى تطليق امراة من غير نشوز من قبلها و لا فاحشة و تزوج امراة اخرى مكانها وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ الضمير راجع الى زوج لانه أراد به الجمع فانه جنس يطلق على الواحد و الجمع و لو لا ارادة الجمع لما استقام المقابلة بجماعة الرجال و انقسام الآحاد على الآحاد و فى أتيتم حذف مضاف تقديره و اتى أحدكم إحداهن يعنى التي يريد أحدكم طلاقها قِنْطاراً اى مالا كثيرا صداقا اخرج ابن جرير عن انس عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أتيتم إحداهنّ قنطارا قال الفا و مائتين و من هاهنا يظهر انه لا تقدير لاكثر الصداق و عليه انعقد الإجماع و بهذه الاية استدلت امراة على جواز المغالات فى المهر حين منع «١» عنها عمر فقال عمر كل افقه من عمر حتى المخدرات و المستحب اجماعا ان لا يغالى فيه قال عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه الا لا تغالوا فى صدقات النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا و تقوى عند اللّه لكان أولاكم بها نبى اللّه صلى اللّه عليه و سلم ما علمت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم نكح شيئا من نسائه و لا انكح شيئا من بناته على اكثر من اثنى عشر اوقية رواه احمد و اصحاب السنن الاربعة و الدارمي و روى ابن حبان فى صحيحه و الخطابي عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم خير النساء أيسرهن صداقا و روى ابن حبان عن عائشة انه صلى اللّه عليه و سلم قال من يمن المرأة سهل أمرها و قلة صداقها و روى احمد و البيهقي أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا و اسناده جيّد و عن ابى سلمة قالت سالت عائشة كم كان صداق النبي صلى اللّه عليه و سلم قال كان صداقه لازواجه اثنتي عشر اوقية و نش قالت أ تدري ما النش قلت لا قالت نصف اوقية رواه مسلم فتلك خمسمائة درهم هذا صداق رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لازواجه لكن أم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى اللّه عليه و سلم اربعة آلاف درهم رواه ابو داؤد و النسائي و قال ابن إسحاق عن ابى جعفر أصدقها اربعة مائة دينار و فى خلاصة «٢» السير فى نكاح خديجة أصدقها رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم اثنتي عشرة اوقية من ذهب و الاوقية من الذهب سبعة مثاقيل و روى احمد و ابو داود عن عائشة ان جويرية وقعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس و ابن عم له فتخلصها ثابت من ابن عمّه بنخلات بالمدينة و كاتبها فادى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ما كان من كتابتها و تزوجها و كان ذلك مهرا لها و فى سبيل الرشاد ان ثابت بن قيس و ابن عم له كاتبا جويرية على تسع أواق من ذهب (١) عن ابى عبد الرحمن السلمى قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا فى مهور النساء فقالت امراة ليس لك ذلك يا عمران اللّه يقول وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً من ذهب قال و كذلك فى قراءة ابن مسعود فقال عمران امراة خاصمت عمر فخصمته، و عن بكر بن عبد اللّه المزني قال قال عمر خرجت و انا أريد أنهاكم عن كثرة الصداق فعرضت لى اية من كتاب اللّه آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً، قلت هذان الحديثان يدلان على رجوع عمر عن النهى عن المغالات فى المهر و الصحيح عندى ان عمر رضى اللّه عنه نهى عن المغالات على سبيل التنزيه دون التحريم و رجع عن النهى التحريمي و اللّه اعلم منه رحمه اللّه. (٢) قيل كان صداق خديجة عشرين بكرة و قيل اربعمائة دينار، كذا فى شرح خلاصة السير منه رحمه اللّه-. فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ اى من القنطار شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ استفهام انكار و توبيخ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً (٢٠) منصوبان على الحال او على العلة يعنى تأخذونه باهتين و آثمين او بسبب بهتانكم و ارتكابكم الإثم و البهتان الباطل من القول و قد يستعمل فى الفعل الباطل و هو المراد هاهنا و لذا فسر هاهنا بالظلم و قيل كان الرجل إذا أراد نكاح جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها الى الافتداء. |
﴿ ٢٠ ﴾