٣٣ وَ لِكُلٍّ المضاف اليه محذوف و الظرف متعلق بقوله جَعَلْنا اى جعلنا لكل مال او لكل أحد من الأموات مَوالِيَ اى ورثة يحرزون الأموال و يرثون الأموات مِمَّا تَرَكَ اى تركه ظرف مستقر صفة لمال مقدر على التقدير الاوّل و لا بأس بالفصل بالعامل لان حقه التقديم و ظرف لغو متعلق بفعل مقدر دلّ عليه الموالي على التقدير الثاني اى يرثون مما تركه و ذلك الفعل المقدر صفة لموالى و قوله الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ على التقدير الاوّل فاعل لترك و على التقدير الثاني استيناف مفسّر للموالى و فاعل ترك ضمير راجع الى كل تقديره هم الوالدان و الأقربون و جاز ان يقال لكل خبر و جعلنا موالى صفة و العائد محذوف و قوله مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ صفة لمبتدا محذوف تقديره لكل جماعة من ورثة جعلناهم موالى حظ ممّا ترك الوالدان و الأقربون وَ الَّذِينَ «١» عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ معطوف على الوالدان و الأقربون فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ جملة مبينة عن الجملة المتقدمة و جاز ان يكون الموصول مبتدأ متضمنا بمعنى الشرط و قوله تعالى (١) روى ابو داود فى ناسخه عن داود بن الحصين قال كنت اقرأ على أم سعد ابنة الربيع و كانت يتيمة فى حجر ابى بكر فقرأت عليها و الّذين عاقدت ايمانكم فقالت لا و لكن وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ انها نزلت فى ابى بكر و ابنه عبد الرحمن حين ابى ان يسلم فحلف ابو بكر انه لا يورثه فلما اسلم امره اللّه ان يورثه نصيبه قلت و على هذا التأويل لا حجة بالآية على ايراث مولى الموالاة روى عبد بن حميد و ابن ابى حاتم عن ابى مالك قال كان الرجل فى الجاهلية يأتى القوم فيعقدون له انه رجل منهم ان كان ضرّا او نفعا او دما فانه فيهم مثلهم و يأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه فكانوا إذا كان قتال قالوا يا فلان أنت منا فانصرنا و ان كانت منفعة قالوا أعطنا أنت منا و لم ينصروه كنصرة بعضهم بعضا إذا استنصر و إن نزل به امر أعطاه بعضهم و منعه بعضهم و لم يعطوه مثل الذي يأخذون منه فاتوا لنبى صلى اللّه عليه و سلم فسالوه و تحرجوا من ذلك و قالوا قد عاقدنا فى الجاهلية فانزل اللّه تعالى و الّذين عاقدت ايمانكم فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يعنى أتوهم مثل الذي تأخذون منهم و اخرجاه من وجه اخر عن ابى مالك قال هو حليف القوم يقول اشهدوا أمركم و مشورتكم و اخرج عبد ابن حميد و ابن جرير عن ابن عمرو ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال يوم الفتح أوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيد الإسلام الا شدة و لا تحدثوا حلفا فى الإسلام و اخرج احمد و مسلم عن جبير بن مطعم ان النبي صلى اللّه عليه و سلم قال لا حلف فى الإسلام و ايّما حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام الا شدة و اخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رقعه كل حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام الا حدة و شدة و اخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن الزهري قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا حلف فى الإسلام منه رحمه اللّه. فاتوهم خبره و جاز ان يكون الموصول منصوبا بمضمر يفسّره ما بعده على طريقة زيدا فاضربه لكن على التأويل الثاني يلزم وقوع الخبر جملة طلبية و تركيب الإضمار على شريطة التفسير يفيد الاختصاص و لا اختصاص هاهنا فالاولى هو التأويل الاوّل و لا عبرة بالوقف على الأقربون فانه غير منقول عن النبي صلى اللّه عليه و سلم و ذلك التأويل مناسب لمذهب ابى حنيفة فان عنده يرث مولى الموالاة يعنى الأعلى دون الأسفل جميع التركة او ما بقي بعد فرض أحد الزوجين ان لم تكن للميت عصبة و لا ذو فرض نسبى و لا ذو رحم عند ابى حنيفة رحمه اللّه و عند وجود أحد منهم لا ميراث له اجماعا و عند الجمهور كان ذلك الحكم فى الجاهلية و فى ابتداء الإسلام و كان نصيب الحليف السدس من مال الحليف ثم نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّه فلا يرث مولى الموالاة عندهم بحال بل يكون التركة لبيت المال عند عدم الورثة و أورد على ذلك بان النسخ يتفرع على التعارض و لا تعارض هاهنا إذ لا دلالة فى قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ على نفى ارث الحليف و الصحيح انه يدلّ على نفى ارث الحليف لان تمام الاية إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً صريح فى ان الموالي لا بدلهم من الوصية و بدون الوصية ليس لهم شى ء غير ان أبا حنيفة يقول ان ارث موالى الموالاة منسوخ عند وجود أحد من اولى الأرحام و نحن نقول به و بقي ارثهم ثابتا عند عدم اولى الأرحام كيف لا و ماله حقه فيصرفه الى حيث شاء و الصرف الى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا انه مستحق كما يقول به الشافعي لان ورثة بيت المال مجهولون و المجهول لا يصلح مستحقا (مسئلة) و للمولى الأسفل ان يسقط ولاءه عن الأعلى ما لم يعقل عنه لانه عقد غير لازم بمنزلة الوصية و كذا للاعلى ان يتبرا عن ولائه لعدم اللزوم الا انه يشترط فى هذا ان يكون بمحضر من الآخر كما فى عزل الوكيل قصدا بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الاول فحينئذ يسقط ولاؤه عن الاول و إذا عقل الأعلى عن الأسفل فحينئذ لم يكن له ان يتحول بولائه الى غيره إِنَّ اللّه كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً (٣٣) تهديد على منع نصيبهم اخرج ابن ابى حاتم عن الحسن قال جاءت امراة الى النبىّ صلى اللّه عليه و سلم تستعدى على زوجها انه لطمها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم القصاص فانزل اللّه تعالى |
﴿ ٣٣ ﴾