٣٤ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ الاية فرجعت بغير قصاص و أخرجه ابن ابى شيبة و ابو داود فى المراسيل و اخرج ابن جرير عن الحسن نحوه، و روى الثعلبي و الواحدي و كذا ذكر البغوي أنها نزلت فى سعد بن الربيع و كان من النقباء و فى امرأته حبيبة بنت زيد بن ابى زهير قاله مقاتل و قال الكلبي امرأته بنت محمد بن مسلمة و ذلك انها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و قال افرشته كريمتى فلطمها فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم لتقتصّ منه فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم ارجعوا هذا جبرئيل أتانى فانزل اللّه تعالى هذه الآية فقال النبىّ صلى اللّه عليه و سلم أردنا امرا و أراد اللّه امرا و الذي أراد اللّه خير و رفع القصاص و اخرج ابن مردوية عن على قال اتى النبي صلى اللّه عليه و سلم رجل من الأنصار بامرأة له فقالت يا رسول اللّه انه ضربنى فاثرفى وجهى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ليس له ذلك فانزل اللّه تعالى الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية مسلّطون على تأديبهم و سموا الرجال قواما لذلك و القوام و القيّم بمعنى واحد و القوام ابلغ و هو القائم بالمصالح و التدبير و التأديب و علل ذلك بامرين وهبى و كسبى فقال بِما فَضَّلَ اللّه اى بسبب تفضيل اللّه بَعْضَهُمْ يعنى الرجال عَلى بَعْضٍ يعنى على النساء فى اصل الخلقة بكمال العقل و حسن التدبير و بسطة فى العلم و الجسم و مزيدا لقوة فى الأعمال و علو الاستعداد و لذلك خصّوا بالنبوة و الامامة و الولاية و القضاء و الشهادة فى الحدود و القصاص و غيرهما و وجوب الجهاد و الجمعة و العيدين و الاذان و الخطبة و الجماعة و زيادة السهم فى الإرث و مالكية النكاح و تعدد المنكوحات و الاستبداد بالطلاق و كمال الصوم و الصلاة من غير فتور و غير ذلك و هذا امر وهبى و لذلك الفضل قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لو أمرت أحدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها رواه احمد عن معاذ و عن عائشة نحوه و الترمذي عن ابى هريرة و ابو داؤد عن قيس بن سعد وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فى نكاحهن من المهور و النفقات الراتبة و هذا امر كسبى ثم قسمهنّ على نوعين اما النوع الاول فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ مطيعات للّه تعالى فى أداء حقوق ازواجهنّ حافِظاتٌ لما يجب عليهن حفظه من الفروج و اموال الأزواج و أسرارهم لِلْغَيْبِ اى فى غيبة الأزواج او المراد بالغيب ما غاب عن الناس من اسرار الأزواج و أموالهم الخفية و اللام صلة بِما حَفِظَ اللّه اخرج ابن جرير عن طلحة ابن مطرف قال فى قراءة ابن مسعود فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللّه فاصلحوا اليهنّ و اخرج عن السدى فاحسنوا اليهنّ قرا ابو جعفر بنصب الجلالة و ما حينئذ موصولة و ضمير الفاعل راجع اليه و المعنى بالأمر الذي حفظ حق اللّه او طاعة اللّه و هو التعفف و الشفقة على الأزواج و قرا العامة بالرفع و ما حينئذ اما مصدرية يعنى بحفظ اللّه اياهن بالأمر على حفظ الغيب و التوفيق او يقال اسناد الحفظ إليهن باعتبار الكسب و الى اللّه تعالى باعتبار الخلق و الخلق سبب للكسب و امّا موصولة يعنى بالذي حفظ اللّه لهنّ على الأزواج من المهر و النفقة و القيام بحفظهن و الذبّ عنهنّ عن ابى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم خير «١» النساء امراة إذا نظرت إليها سرتك و ان أمرتها اطاعتك و إذا غبت عنها حفظتك فى مالها و نفسها ثم تلا الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ الاية رواه البغوي و رواه ابن جرير بلفظ مالك و نفسها و روى النسائي و الحاكم و البيهقي فى شعب الايمان عنه قيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم اى النساء خير قال التي تسرّه إذا نظر و تطيعه إذا امر و لا تخالفه فى نفسها و لا مالها بما يكره و فى رواية تحفظ فى نفسها و ماله قال السيوطي فى اكثر طرق الحديث فى نفسها و ماله و كذا روى ابن ماجة من حديث ابى امامة و فى بعض الطرق فى نفسها و مالها قال الطيبي أراد بما لها مال الزوج أضاف إليها لادنى ملابسة لانها هى المتصرفة فيه، عن انس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم المرأة إذا صلت خمسها و صامت شهرها و أحصنت فرجها و اطاعت بعلها (١) عن عمر قال ما استفاده رجل بعد الايمان باللّه من امرأة حسنة الخلق ودود ولود و ما استفاد رجل بعد الكفر باللّه شرّا من امراة سيئة الخلق حديدة اللسان و عن عمر بن الخطّاب قال النساء ثلاث امراة عفيفة مسلمة هبنة لينة ودود ولود تعين أهلها على الدهر و لا تعين الدهر على أهلها و قليل ما تجدها و امراة لم تزد على ان تلد الولد و الثالثة غل قمل يجعلها اللّه فى عنق من يشاء و إذا أراد ان ينزعه نزعه رواه ابن ابى شيبة و البيهقي منه رحمه اللّه. فليدخل من اىّ أبواب الجنة شاءت رواه ابو نعيم فى الحلية و عن أم سلمة مرفوعا ايّما امراة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنة رواه الترمذي و اما النوع الثاني فقال وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ اى عصيانهن و تكبرهن و اصل النشوز الارتفاع و منه النشز للموضع المرتفع قيل معنى تخافون تعلمون و فى القاموس جعل من معانى الخوف العلم و منه وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً و قيل المراد بخوف النشوز خوف دوام النشوز و الإصرار عليه و لا يجوز العقوبة قبل ظهور النشوز قلت خوف النشوز يكفى للوعظ فَعِظُوهُنَّ بالقول يعنى خوفوهن عقوبة اللّه و الضرب و الهجران وَ اهْجُرُوهُنَّ حال كونكم فِي الْمَضاجِعِ إذا لم ينفعهن الوعظ يعنى لا تدخلوهنّ فى اللحف او هو كناية عن الجماع او ان يوليها ظهره فى المضجع و هو الأظهر حيث قال فى المضاجع و لم يقل عن المضاجع وَ اضْرِبُوهُنَّ ان لم ينفع الهجران قال اكثر المفسّرين يعنى ضربا غير مبرج اى غير شاق و انما قيدوا بهذا لما روى مسلم عن جابر فى قصّة حجة الوداع فى خطبته صلى اللّه عليه و سلم فاتقوا اللّه فى النساء فانكم أخذتموهن بامان اللّه و استحللتم فروجهن بكلمة اللّه و لكم عليهن ان لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرج و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف قلت و هذا حديث احاد لا يجوز تقييد مطلق الكتاب بمثله و اطلاق الكتاب و سياقه يقتضى ان يكون السياسة على قدر الجريمة فان خاف نشوزها بان ظهرت اماراته منها من المخاشنة و سوء الخلق وعظها فان أظهرت النشوز هجرها فان أصرّت عليه ضربها على قدر نشوزها فان أتت بفاحشة او تركت الصّلوة المكتوبة او صيام رمضان او غسل الجنابة او الحيض بضربها او يحبسها بقدر ما يرى ان تنزجر بها و ان كان نشوزها ادنى من ذلك و أصرّت و لم تنزجر بالوعظ و الهجران ضربها غير مبرج فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ من أول الأمر او بعد ما نشرت و تابت من النشوز فَلا تَبْغُوا اى لا تطلبوا يقال بغوت الأمر إذا طلبته عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اى سبيل الإيذاء مفعول به لتبغوا يعنى اجعلوا بعد التوبة ما كان منهن من النشوز كان لم يكن لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له إِنَّ اللّه كانَ عَلِيًّا كَبِيراً (٣٤) فلا تظلموا من تحت ايديكم و اتقوا اللّه العلى الكبير فانه اقدر عليكم منكم على من تحت ايديكم او انه تعالى مع علو شانه متجاوز عن سيئاتكم و يتوب عليكم فانتم أحق بعفو حقوقكم عن أزواجكم، عن عبد اللّه بن زمعة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى اخر اليوم متفق عليه و عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول اللّه ما حق زوجة أحدنا عليه قال ان يطعمها إذا طمت و يكسوها إذا اكتسيت و لا يضرب الوجه و لا يقبح و لا يهجر الا فى البيت رواه احمد و ابو داؤد و ابن ماجة و عن إياس بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا تضربوا إماء اللّه فجاء عمر الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص فى ضربهن فاطاف بال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم نساء كثيرة يشكون أزواجهن فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لقد طاف بآل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم رواه ابو داود و ابن ماجة و الدارمي و عن عائشة قالت قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلى رواه الترمذي و الدارمي و رواه ابن ماجة عن ابن عباس. |
﴿ ٣٤ ﴾