٦٢ فَكَيْفَ استفهام للتعجب، من حلفهم بعد صدّهم صدّا ظاهرا و من انهم كيف يقدرون عليه و لا يستحيون و تقدير الكلام فكيف لا يستحيون و إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ يعنى قتل عمر واحدا منهم و إذ المجرد الظرف دون الاستقبال بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ من الاعراض عن قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و التحاكم الى غيره ثُمَّ جاؤُكَ للاعتذار و طلب الدم عطف على أصابتهم فكيف يَحْلِفُونَ مع ظهور كذبهم حال من فاعل جاءوك بِاللّه الباء امّا صلة ليحلفون او للقسم و جواب القسم على الوجهين إِنْ أَرَدْنا بتحكيمنا غيرك إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً (٦٢) يعنى الا الفصل بالوجه الحسن و التوفيق بين الخصمين و لم نرد مخالفتك و لم نسخط لحكمك يعنى خفنا ان يحدث عداوة بالحكم المرّ و هبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ان نقول يصلح بيننا فجئنا عمر ليصلح بيننا و يبقى الالفة و جاز ان يكون إذا بمعنى الاستقبال للشرط و المراد بالمصيبة العذاب من اللّه تعالى او الانتقام من النبي صلى اللّه عليه و سلم و يدلّ على الجزاء قوله فكيف يَحْلِفُونَ بِاللّه إِنْ أَرَدْنا إلخ فوقع الشرط بين اجزاء الدال على الجزاء، و المراد التعجّب من حلفهم فى الاستقبال و جاز ان يكون تقدير الكلام فكيف يكون حالهم او كيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة عذاب من اللّه او انتقام منك او من أصحابك بما قدّمت أيديهم و قوله ثُمَّ جاؤُكَ امّا معطوف على أصابتهم او على يصدّون و ما بينهما اعتراض و كيف سوال عن حالهم عند العذاب فى الاخرة او فى الدنيا و جاز ان يكون إذا للشرط و يحلفون جزاء للشرط و الشرط و الجزاء بيانا من كيفية حالهم. |
﴿ ٦٢ ﴾