١٢٧ وَ يَسْتَفْتُونَكَ اى يستخبرونك فى الصحاح الفتوى الجواب عما يشكل من الاحكام فِي النِّساءِ اخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال كان الرجل الذي قد بلغ لا يورث الصغير و لا المرأة شيئا فلما نزلت المواريث فى سورة النساء شق ذلك على الناس و قالوا يرث الصغير و المرأة كما يرث الرجل فسالوا النبي صلى اللّه عليه و سلم فانزل اللّه تعالى هذه الاية و كذا اخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن مجاهد و قال البغوي قال الكلبي عن ابى صالح عن ابن عباس نزلت هذه الاية فى بنات أم كحة و ميراثهن عن ابيهن و قد مضت القصة فى اوّل السورة «١» و روى البخاري عن عائشة فى هذه الاية قال هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها و وارثها قد شركته فى ماله فيعضلها قال البغوي فيرغب عنها ان يتزوجها لدمامتها و يكره ان يزوج غيره فيدخل عليه فى ماله فيحبسها حتى تموت فيرثها فنهاهم اللّه عن ذلك و فى رواية عنها قالت هى اليتيمة فى حجر الرجل و هو وليها فيرغب فى نكاحها إذا كانت ذات جمال و مال باقل من سنة صداقها و إذا كانت مرغوبا عنها فى قلة المال و الجمال تركها قُلِ يا محمد اللّه يُفْتِيكُمْ يبيّن لكم حكمه فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ الموصول معطوف على اسم اللّه او ضميره المستكن فى يفتيكم و جاز للفصل يعنى يفتيكم اللّه فيهن و يفتيكم فيهن كتابه «٢» يعنى اية الميراث او قوله تعالى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً و نحو ذلك و جاز ان يكون الجملة معترضة لتعظيم المتلوّ عليهم على ان الموصول مبتدا و فى الكتاب خبره و المراد بالكتاب اللوح المحفوظ و يجوز ان ينصب الموصول بفعل محذوف على معنى و يبيّن لكم ما يتلى عليكم او يخفض على القسم كانه قيل و اقسم بما يتلى عليكم فِي يَتامَى النِّساءِ متعلق بيتلى ان عطف الموصول على ما قبله او كان الموصول منصوبا او مجرورا اى يتلى عليكم (١) اخرج القاضي إسماعيل فى احكام القران عن عبد الملك بن محمد بن حزم ان عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد و كانت له منها ابنة فانت النبي صلى اللّه عليه و سلم تطلب ميراث أبيها ففيها نزلت و يستفتونك فى النّساء منه رحمه اللّه. (٢) و روى البخاري و مسلم عن عائشة انها قالت الذي ذكر اللّه اية يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ الاية الاولى التي قال اللّه وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ الاية منه رحمه اللّه. فى شأنهن و الا فبدل من فيهن او صلة اخرى ليفتيكم على معنى يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما فى قوله عليه السلام «١» دخلت امراة النار فى هرة و الاضافة بيانية لان المضاف اليه جنس المضاف اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ اى ما فرض من الميراث و الصداق و غير ذلك من الحقوق وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ يعنى فى ان تنكحوهن إذا كن جميلات او عن ان تنكحوهن إذا كن دميمات روى ابن المنذر عن الحسن و ابن سيرين فى هذه الاية قال أحدهما ان ترغبوا فيهن و قال الاخر ان ترغبوا عنهن و اخرج ابن ابى شيبة عن الحسن ان ترغبوا عنهن و الواو اما للعطف او للحال وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ عطف على يتامى النساء فانهم كانوا لا يورثونهم كما ذكرنا و يأكلون أموالهم اى ما يتلى عليكم فى اليتامى و ذلك قوله تعالى وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ- وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ بالعدل فى ميراثهم و أموالهم ايضا عطف على يتامى النساء يعنى يتلى عليكم فى ان تقوموا لليتامى بالقسط هذا إذا جعل فى يتامى النساء متعلقا بيتلى و ان جعلته بدلا فالوجه نصبها عطفا على موضع فيهن و يجوز نصب ان تقوموا بإضمار فعل اى و يأمركم ايها الائمة او ايها الأولياء ان تقوموا لليتامى بالعدل و الانصاف وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فى حق النساء و اليتامى و غير ذلك فَإِنَّ اللّه كانَ بِهِ عَلِيماً (١٢٧) فيثيبكم عليه روى البخاري و ابو داود و الحاكم عن عائشة و الترمذي مثله عن ابن عباس انه توقعت سودة ان يفارقها النبي صلى اللّه عليه و سلم فسالت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم حين أسنت فقالت يومى لعائشة فانزل اللّه تعالى. (١) فى الأصل و فى النقول كما فى قوله تعالى دخلت امراة إلخ و هو وهم لعله من الناسخ ٢ بو محمد عفا اللّه عنه. |
﴿ ١٢٧ ﴾