١٣٠ وَ إِنْ يَتَفَرَّقا اى الزوج و الزوجة بالطلاق يُغْنِ اللّه كُلًّا اى كل واحد منهما عن الاخر مِنْ سَعَتِهِ من غناه و قدرته المرأة بزوج اخر و الزوج بامراة اخرى وَ كانَ اللّه واسِعاً مقتدرا على كل شى ء او واسع الفضل و الرحمة او واسعا و سعة لا كيف لها كل خير و وجود ظل لوسعة خيراته و وجوده حَكِيماً (١٣٠) متقنا فى أفعاله و أحكامه (مسئلة:) بمقتضى هذه الاية و السنة يجب على الزوج التسوية بين نسائه فى القسم فان ترك التسوية بينهن فى فعل القسم عصى اللّه تعالى و عليه قضاؤه للمظلومة و التسوية شرط فى البيتوتة دون الجماع لانه يدور على النشاط و ليس ذلك فى وسعه و لو كانت فى نكاحه حرة و امة فللحرة الثلثان من القسم و للامة الثلث بذلك ورد الأثر قال ابن همام قضى به ابو بكر و على رضى اللّه عنهما و بالقضاء عن على احتج احمد و تضعيف ابن حزم إياه بالمنهال ابن عمر و بابن ابى ليلى ليس بشى ء لانهما ثقتان حافظان و إذا تزوج جديدة على قديمات فالقديمة و الجديدة فى القسم سواء عند ابى حنيفة رحمه اللّه لاطلاق الحديث المذكور و عند الائمة الثلاثة يبيت عند الجديدة سبع ليال على التوالي ان كانت بكرا و ان كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوى بعد ذلك بين الكل- و لا يجب قضاء هذه الليالى للقديمات لحديث ابى قلابة عن انس رضى اللّه عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم و إذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان أنسا رفعه الى النبي صلى اللّه عليه و سلم متفق عليه و إذا أراد الرجل السفر فعند ابى حنيفة رحمه اللّه لا حق لهن فى القسم حالة السفر يسافر بمن شاء منهن و الاولى ان يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها و عند الشافعي و احمد لا يجوز له الخروج بإحداهن الا برضائهن او بالقرعة و عن مالك روايتان كالمذهبين فان سافر من غير قرعة و لا تراض وجب عليه القضاء لهن عند الشافعي و احمد و عند ابى حنيفة و مالك لا يجب احتج الشافعي و احمد بحديث عائشة قالت كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه قال ابو حنيفة كان هذا من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لتطيّب قلوبهن فكان مستحبا و لم يكن واجبا لانه لا حق للمرءة عند مسافرة الزوج الا ترى ان له ان لا يستصحب واحدة منهنّ اجماعا فكذا له ان يسافر بواحدة منهن و يرد عليه ان تركهن كلهن لا يستوجب الغيرة و الإيذاء بخلاف إيثار إحداهن على سائرهن و ان رضيت احدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز لحديث عائشة ان سودة لما كبرت قالت يا رسول اللّه قد جعلت يومى منك لعائشة فكان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقسم لعائشة يومين يومها و يوم سودة متفق عليه و لها ان ترجع فى ذلك لانها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط قال البغوي قال سليمان بن يسار عن ابن عباس فى قوله تعالى فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما انه قال فان صالحته عن بعض حقّها من القسم، او النفقة فذلك جائز ما رضيت و ان أنكرت بعد الصلح فذلك لها و لها حقها (مسئلة) و لا يجوز ترك القسم لاجل المرض الا برضائهن لحديث عائشة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم كان يسئل فى مرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشة فاذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها رواه البخاري-. |
﴿ ١٣٠ ﴾