|
١٧٦ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ و مر معنى الكلالة فى اوّل السورة و روى النسائي من طريق ابى الزبير عن جابر قال اشتكيت فدخل علىّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقلت يا رسول اللّه اوصى لاخواتى بالثلث قال احسن قلت بالشطر قال احسن- ثم خرج ثم دخل علىّ فقال لا أراك تموت فى وجعك هذا ان اللّه انزل و بين ما لاخواتك و هو الثلثان فكان جابر يقول نزلت هذه الاية فىّ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني هذه قصّة اخرى لجابر غير التي تقدمت فى اوّل السورة- فائدة:- اجمع العلماء على ان هذه الاية فى بيان ميراث الاخوة و الأخوات لاب و أم كما ذكرنا فى اوّل السورة عن ابى بكر الصديق رضى اللّه عنه و قيس عليهم بالإجماع الاخوة و الأخوات لاب عند فقد بنى الأعيان إِنِ امْرُؤٌ مرفوع بفعل مضمر يفسره ما بعده هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ صفة لامرئ او حال من المستكن فى هلك و الولد يعم الذكر و الأنثى يعنى ليس له ولد ذكر و لا أنثى وَ لَهُ أُخْتٌ واحدة لاب و أم يحتمل العطف و الحال فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ اى المرء يَرِثُها اى يرث جميع مال أخته ان هلكت عن أخ لها لاب و أم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها اى للمتوفاة وَلَدٌ ذكر و لا أنثى و عدم كون الأب و الجد للميت مفهوم من الكلالة فَإِنْ كانَتَا اى من ترث بالاختية اثْنَتَيْنِ فصاعدا بدون الذكر، اجمعوا على ان حكم الزائد على اثنتين حكم الثنتين فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ الأخ وَ إِنْ كانُوا اى من يرث بالاخوة إِخْوَةً اى جماعة و حكم الاثنين فى الباب حكم الجماعة بالإجماع رِجالًا وَ نِساءً مختلطين كان حق الكلام و ان كانوا اخوة و أخوات رجالا و نساء لكن غلّب المذكر فَلِلذَّكَرِ اى فالواجب للذكر منهم مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يعنى ان كان مع الأنثيين او اكثر ذكر واحد او اكثر يعطى لكل واحد منهم مثل ما يعطى للانثيين و يعلم بدلالة النص انه ان كان ذكر واحد او اكثر مع أنثى واحدة يعطى للانثى نصف ما يعطى لذكر واحد منهم و الحاصل انه يجعل لكل ذكر سهمان و لكل أنثى سهم- (مسئلة) اجمعوا على انه كما يشترط عدم الولد لكون نصيب الاخت النصف و نصيب الأختين فصاعدا الثلثين «١» كذلك يشترط لذلك الحكم عدم ولد الابن و ان سفل و على انه لا نصيب للاخوة و الأخوات أصلا مع ذكر من الأولاد او أولاد الابن و ان كان واحدا و مع أنثى واحدة او اكثر منهم للاخوة و الأخوات ذكرا كان او أنثى واحدا كان او اكثر الباقي بعد فرض الإناث من الأولاد و أولاد الابن اعنى بعد النصف للواحدة و الثلثين للاكثر منهن اما للاخوة فلقوله صلى اللّه عليه و سلم الحقوا الفرائض باهلها و ما أبقت فلاولى رجل ذكر متفق عليه من حديث ابن عباس- و كذا (١) فى الأصل الثلثان. للاخت واحدة كانت او اكثر مع البنت واحدة كانت او اكثر لقوله صلى اللّه عليه و سلم اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة و لحديث الهذيل عن شرحبيل قال جاء رجل الى ابى موسى و سليمان بن ربيعة فسالهما عن رجل مات عن ابنة و ابنة ابن و اخت لاب و أم فقالا للبنت النصف و للاخت النصف و ائت ابن مسعود فانه سيتا بعنا فاتى ابن مسعود فقال ل قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ساقضى بما قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم للبنت النصف و لابنة الابن السدس تكملة للثلثين و ما بقي فللاخت «١» رواه البخاري- (مسئلة) و اجمعوا على انه لا يرث الاخوة و الأخوات لاب مع أخ واحد ذكر لاب و أم لحديث على رضى اللّه عنه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال اعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات يرث الرجل اخوه لابيه و امه دون أخيه لابيه رواه الترمذي و ابن ماجة و الحاكم من حديث الحرث عن على و الحرث ضعيف و قد قال الترمذي لا يعرف الا من حديثه لكن العمل عليه و كان عالما بالفرائض و قد قال النسائي لا بأس به و قول الترمذي العمل عليه حكاية عن الإجماع (مسئلة) و اجمعوا على ان للاخت لاب واحدة كانت او اكثر مع اخت واحدة لاب و أم السدس تكملة للثلثين قياسا على بنت الابن واحدة كانت او اكثر مع بنت واحدة صلبية و لا يرثن مع الثنتين من الأخوات لاب و أم لاحرازهما تمام الثلثين الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن فيقسم الثلث الباقي بعد حظ الأختين لاب و أم او النصف الباقي بعد حظ اخت واحدة من الأعيان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (مسئلة:) و اجمعوا على ان بنى العلات لهم حكم بنى الأعيان عند عدم واحد منهم امّا لهذه الاية ان قيل ان لفظ الأخ و الاخت يشملهم و ترجيح بنى الأعيان على بنى العلات بالسنة لكن يلزم على هذا الجمع بين معينى المشترك، و اما بالنقل المستفيض فلاخت واحدة منهم النصف و للثنتين فصاعدا الثلثان و يجوز الذكر منفردا جميع المال و عند الاختلاط للذكر مثل حظ الأنثيين و يحجبهم الابن و ابن الابن و الأب و الجد و لهم مع الإناث من الأولاد مثل ما لبنى الأعيان معهن و اللّه اعلم يُبَيِّنُ اللّه لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا اى يبين اللّه لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم و (١) و كان ابن عباس يقول ليس للاخت شى ء مع البنت ما بقي فللعصبة و يقول لا تجدونه فى كتاب اللّه و فى قضاء رسول اللّه و قال اللّه تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ لكن ما قلنا ثبت بالسنة و عليه انعقد الإجماع منه رحمه اللّه-. طباعكم لتحترزوا عنه و تتخيروا خلافه او يبين لكم الحق و الصواب كراهة ان تضلوا و قال الكوفيون لئلا تضلوا فحذف لا وَ اللّه بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (١٧٦) فهو يعلم مصالح العباد فى المحيا و الممات و اللّه اعلم- عن البراء بن عازب قال اخر سورة نزلت كاملة براءة و اخر اية نزلت خاتمة سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ متفق عليه و قال البغوي عن ابن عباس اخر اية نزلت اية الربوا و اخر سورة نزلت إِذا جاءَ نَصْرُ اللّه وَ الْفَتْحُ و روى عنه ان اخر اية نزلت قوله تعالى وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّه و يروى انه بعد ما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى اللّه عليه و سلم عامّا و نزلت بعدها سورة براءة و هى اخر سورة نزلت كاملة فعاش بعدها ستة أشهر ثم نزلت فى طريق حجة الوداع يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ فسميت اية الصيف ثم نزلت بعدها و هو واقف بعرفة الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فعاش بعدها أحدا و ثمانين يوما ثم نزلت اية الربوا ثم نزلت وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّه فعاش بعدها أحد «١» او عشرين يوما و اللّه اعلم- و فى قوله و عاش النبي صلى اللّه عليه و سلم بعد سورة براءة سنة أشهر نظر لانها نزلت حين بعث النبي صلى اللّه عليه و سلم أبا بكر رضى اللّه عنه أميرا للحج سنة تسع من الهجرة بعد خروج ابى بكر فبعث النبي صلى اللّه عليه و سلم عليّا رضى اللّه عنه بأربعين اية من اوّل سورة براءة يقرا على الناس فعاش النبي صلى اللّه عليه و سلم بعد نزوله خمسة عشر شهرا و أياما فلعل الراوي قال ستة عشر تكميلا للايام شهرا فسقط لفظ عشر و كذا فى قوله بعد ما نزلت النصر عاش النبي صلى اللّه عليه و سلم عاما نظر فان النبي صلى اللّه عليه و سلم حين دخل مكة عام الفتح كان يقرا سورة النصر كما ذكر فى تفسير سورة النصر و كان الفتح قبل موته صلى اللّه عليه و سلم بثلثين شهرا و اللّه اعلم «٢»- تمّ تفسير سورة النساء من تفسير المظهرى حادى عشر شهر رجب سنة الف و مائة و ثمان و تسعين من الهجرة على صاحبها صلى اللّه عليه و سلم بتصحيح: مولانا غلام نبى تونسوى الراجي الى مغفرة ربه القوى (١) فى الأصل أحد. (٢) عن عمر بن الخطاب قال من قرا البقرة و النساء و ال عمران كتب عند اللّه من الحكماء منه رحمه اللّه. إِ |
﴿ ١٧٦ ﴾