١٤٤

وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ كما سبق يعنى شى ء منهما لم يحرم و ذلك انهم كانوا يقولون هذه انعام و حرث حجر و قالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا و محرم على أزواجنا و كانوا يحرمون البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام بعضها على النساء فقط و بعضها على الرجال و النساء جميعا فلما جاء الإسلام قام مالك بن عوف ابو الأحوص الجشمي فقال يا محمد بلغنا انك تحرم أشياء مما كان ابائنا يفعلون فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم انكم قد حرمتم أصنافا من النعم على غير اصل و انما خلق اللّه تعالى هذه الأصناف الثمانية للاكل و الانتفاع بها فمن اين جاء هذا التحريم من قبل الذكر أم من قبل الأنثى فسكت مالك بن عوف و تحير فلو قال جاء هذا التحريم بسبب الذكورة وجب ان يحرم جميع الذكور و لو قال بسبب الأنوثة وجب ان يحرم جميع الأنثى و لو قال باشتمال الرحم وجب ان يحرم الكل فاما تخصيص التحريم بالولد الخامس او السابع او بالبعض دون البعض فمن اين هو و يروى ان النبي صلى اللّه عليه و سلم قال لمالك يا مالك لا تتكلم قال له مالك بل نتكلم و اسمع منك أَمِ بل كُنْتُمْ يا اهل مكة شُهَداءَ حضورا إِذْ وَصَّاكُمُ اللّه بِهذا التحريم فانكم لا تؤمنون بنبي و لا كتاب لكم فلا طريق لكم الى المعرفة الا المشاهدة و السماع فَمَنْ أَظْلَمُ يعنى لا أحد اظلم مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّه كَذِباً فى التحريم و التحليل و غيرهما و المراد عمرو بن لحى الخزاعي و من جاء بعده على طريقه لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ روى انهم قالوا فما المحرم إذا فنزل

﴿ ١٤٤