١٤٦

وَ عَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ و هى كل ماله إصبع كالابل و السباع و الطيور قال القتيبي هو كل ذى مخلب من الطير و كل ذى حافر من الدواب و حكاه عن بعض المفسرين سمى الحافر ظفرا على الاستعارة و لعل مسبب الظلم تعميم التحريم و الا فبعضها محرم فى ملة الإسلام ايضا وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما اى ما اشتمل على الظهور و الجنوب أَوِ الْحَوايا عطف على ظهورهما يعنى ما اشتمل على الحوايا و هى الأمعاء جمع حاوية او حاوياء أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ يعنى شحوم الالية لاتصالها بعجب الذنب و المخ فبقى بعد الاستثناء شحوم الجوف و هى الثروب و شحوم الكلى ذلِكَ التحريم مفعول ثان لقوله تعالى جَزَيْناهُمْ عقوبة لهم بِبَغْيِهِمْ بسبب ظلمهم من قتل الأنبياء و صدهم عن سبيل اللّه و أخذهم الربوا و أكلهم اموال الناس بالباطل

فان قيل من كان هذا شانه لا يبالى بأكل ما حرم عليه فاى عقوبة و ضيق عليهم بالتحريم قلت لعل هذا التحريم لزيادة تعذيبهم فى الاخرة عن جابر بن عبد اللّه انه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم يقول عام الفتح و هو بمكة ان اللّه و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام قيل أ رأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح فقال لا هو حرام شحومها ثم قال رسول اللّه لعن اللّه اليهود ان اللّه لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه رواه البخاري و غيره و اللّه اعلم وَ إِنَّا لَصادِقُونَ فى الاخبار و الوعد و الوعيد

﴿ ١٤٦