٤١ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ما بمعنى الذي ... و غنمتم صلته و العائد محذوف يعنى الذي غنمتموه و لا يجوز ان يكتب ما موصولا لانه يكون حينئذ كافة و الغنيمة مال حربى أخذ قهرا و غلبة و من هاهنا قال ابو حنيفة إذا دخل واحد او اثنان في دار الحرب بغير اذن الامام مغرين و أخذوا من مال اهل الحرب شيئا لا يجب فيه الخمس و ان دخل اربعة يجب الخمس فيما أخذوا و في المحيط عن ابى يوسف انه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة و التي لها منعة بعشرة و مذهب الشافعي و مالك و اكثر اهل العلم انه يخمس ما اخذه واحد تلصصا لانه مال حربى أخذ قهرا فكان غنيمة فيخمس بالنص و قال ابو حنيفة و احمد في رواية عنه انه ليس بغنيمة لانه لم يوخذ قهرا بل اختلا ساو سرقة و المتلصص انما يأخذ بحيلة فكان اكتسابا مباحا من المباحات كالاحتطاب و الاصطياد و محل الخمس الغنيمة بخلاف ما لو دخل واحد او اثنان بإذن الامام فانه غنيمة اتفاقا لان على الامام ان ينصره حيث اذن له كما ان على الامام ان ينصر الجماعة الذين لهم منعة كالاربعة او العشرة و ان دخلوا بغير اذنه تحاميا عن توهين المسلمين و الدين فلم يكونوا مع نصرة الامام متلصصين و اللّه اعلم مِنْ شَيْ ءٍ بيان لما الغرض منه التعميم يعنى ما يطلق عليه اسم الشي ء حتى الخيط و المخيط عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى اللّه عليه و سلم كان يقول أدوا الخياط و المخيط و إياكم و الغلول فانه عاد على اهله يوم القيامة رواه الدارمي و رواه الشافعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده و في رواية لابى داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه و فيه فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لا صلح بها برذعة فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم اما ما كان لى و لبنى عبد المطلب فلك فَأَنَّ للّه خُمُسَهُ دخلت الفاء لما في ما من معنى المجازاة و ما بعده في محل الرفع مبتدأ محذوف الخبر يعنى فحق ان اللّه خمسه او خبر مبتدأ محذوف يعنى فالحكم ان اللّه خمسه أبقى اللّه سبحانه خمس الغنائم على ملكه و لم يجعلها في ملك الغانمين و لذا قالت الحنفية ان خمس الغنيمة حق قائم بنفسه ليس واجبا في ذمة الغانمين كالزكوة فانها وجبت في ذمة المكلفين حيث أمروا بإتيانها و لذلك صار الزكوة من أوساخ الناس و لم يحل لرسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و اله لشرافته و حل له الخمس ثم بين اللّه سبحانه حيث يصرف خالص حقه تعالى فقال وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى يعنى أقارب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و اختلفوا فيهم فقال قوم هم جميع قريش و قال مجاهد و على بن الحسين هم بنو هاشم و قال الشافعي هم بنو هاشم و بنو المطلب ابني عبد مناف و ليس لبنى عبد الشمس و بنى نوفل منه شي ء مع انهم كانوا ابني عبد مناف ايضا روى الشافعي عن الثقة عن ابن ابى شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم و بنى المطلب و لم يعط أحدا من بنى عبد الشمس و لا بنى نوفل شيئا و كذا روى البخاري عنه في صحيحه و في رواية للشافعى عنه قال لما قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم ذوى القربى بين بنى هاشم و بنى المطلب أتيته انا و عثمان بن عفان فقلنا يا رسول اللّه هؤلاء إخواننا من بنى هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك اللّه فيهم ارايت إخواننا من بنى المطلب اعطيتهم و تركتنا او منعتنا و انما قرابتنا و قرابتهم واحدة فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم انما بنو هاشم و بنو المطلب شي ء واحد هكذا و شبك بين أصابعه و كذا روى ابو داود و النسائي قال البرقاني و هو على شرط مسلم و في هذا الحديث اشارة الى شان الصحيفة القاطعة التي كتبها قريش على ان لا تجالسوا بنى هاشم و لا تبايعوهم و لا تناكحوهم و بقوا على ذلك سنة و لم يدخل في بيعتهم بنو المطلب بل خرجوا مع بنى هاشم الى شعب ابى طالب كذا في السنن و المغازي و روى البيهقي في السنن و الدلائل قال الخطابي و كان يحيى بن معين يرويه انما بنو هاشم و بنو المطلب سيّ واحد بالسين المهملة و الياء المشددة اى مثل و سواء يقال سيان اى مثلان قلت هذا الحديث يدل على ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم الحق بنى المطلب ببني هاشم و عدهم منهم لكمال موافقتهم و مواذرتهم في الجاهلية و الإسلام لا لكونهم من بنى عبد مناف و الا فبنى عبد الشمس و بنى نوفل كانوا مثلهم في ذلك و ما قال صاحب الهداية ان هذا الحديث يدل على ان المراد قرب النصرة لا قرب القرابة فليس بشي ء لانه لو كان المراد قرب النصرة لكان عثمان بن عفان اولى به من العباس فان عثمان اسلم في بداية الإسلام و عباس بعد قتال بدر بل لزم ان يكون غير أقرباء النبي من المهاجرين و الأنصار مستحقين لذلك السهم وَ الْيَتامى جمع يتيم و هم صغير لا اب له و في القاموس اليتيم فقدان الأب و انما قيدناه بكونه صغيرا لما رواه ابو داود و عن عليّ في حديث لا يتم بعد الاحتلام و قد أعله العقيلي و عبد الحق و ابن القطان و المنذرى و غيرهم و حسنه النووي و رواه الطبراني بسند اخر عن عليّ و رواه ابو داود الطيالسي في مسنده و في الباب حديث طلحة بن حذيفة عن جده و اسناده لا بأس به و هو في الطبراني الكبير و غيره و عن جابر رواه ابن عدى في ترجمة حزام بن عثمان و هو متروك و عن انس وَ الْمَساكِينِ جمع مسكين و سنذكر تحقيقه في مصارف الصدقات في سورة التوبة وَ ابْنِ السَّبِيلِ المسافر البعيد عن منزله نسب الى السبيل لما رسقه إياه اجمع الامة على ان هذه الأصناف الثلاثة يستحقون لفقرهم و حاجتهم فلا يعطى للاغنياء من اليتامى و أبناء السبيل و كذا قال بعض الناس في ذوى القربى انهم يستحقون لفقرهم و حاجتهم و هذا القول مردود لان لفظ ذوى القربى لا يشعر بالفقر أصلا بخلاف لفظ اليتيم و ابن السبيل و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم يعطى العباس و كان كثير المال و اجمع الائمة و اتفقت الرواة على ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يقسم الغنيمة على خمسة أسهم اربعة أخماسه للغانمين و يجعل الخمس على خمسة أسهم فيجعل سهما لنفسه فينفق منه على نفسه و اهله و يعطى منه اهله نفقة سنة و ما فضل جعله في السلاح و الكراع عدة في سبيل اللّه و في مصالح المسلمين و سهما يقسمها في بنى هاشم و بنى مطلب يعطى منها الغنى و الفقير و الذكر و الأنثى منهم و ثلثة أسهم يقسمها في اليتامى و المساكين و أبناء السبيل فلينظر هل كان هؤلاء الذين ذكرهم اللّه تعالى في كتابه من الأصناف الخمسة هل كان كل واحد منهم مستحقا لحصته منها لا يجوز منعه عنه و لا صرفه الى غيره او كان الأصناف المذكورة مصرفا لها جاز للامام ان يصرفها الى صنف واحد منها اولى شخص واحد منه و لا يجوز له التجاوز عنها الى غيرها و بالشق الثاني قال ابو حنيفة قال ابن همام انه ذكر في التحفة ان هذه الثلاثة يعنى اليتامى و المساكين و ابن السبيل مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى لو صرف الى صنف واحد منها جاز و قال الشافعي و جماعة من السلف و الخلف بالشق الاول قالوا لا يجوز للامام ان يصرفها الى صنف او صنفين بل يجب صرفها الى جميعها فانكان كل صنف منها جماعة محصورين لا يجوز منع واحد منها و سوى بينهم بالقسمة كما يقسم الأسهم الاربعة بين الغانمين لا يجوز منع واحد منهم اجماعا و الحق الشافعي سهم ذوى القربى بالميراث الذي يستحق باسم القرابة غير انهم يعطون القريب و البعيد و فقال يفضل الذكر على الأنثى فيعطى للذكر سهمين و الأنثى سهما و إن كانوا غير محصورين لا يمكن استيعابهم لا بد عنده ان يعطى من كل صنف ثلثة لان اللّه تعالى ذكر لام الاختصاص و ذلك يقتضى الملك او استحقاق الملك و ذكر كل صنف بلفظ الجمع و اقله ثلثة و قال ابو حنيفة و من معه اللام لمطلق الاختصاص و من الاختصاص ان لا يجوز الصرف الى غير تلك الأصناف و اللام ليس للاستغراق بل للجنس و لام الجنس يبطل الجمعية و الحجة لهذا القول أن الأصناف المذكورة متداخلة بعضها في بعض فان من ذوى القربى اليتامى و المساكين و ابن السبيل و من اليتامى ذو و القربى و المساكين و ابن السبيل و من المساكين ذوو القربى و اليتامى و أبناء السبيل و لو كان كل صنف منها مختص بسهم و لا يجوز صرفها الى صنف اخر لزم ذكر كل صنف منها بحيث لا يصدق عليه عنوان صنف اخر و ايضا إذا كان شخص واحد داخلا في الأصناف كلها لزم حينئذ ان يعطى له لاجل كل وصف سهما كما يعطى من الميراث للزوج إذا كان ابن عم لها لاجل الحيثيتين سهمين مختلفين فرضا و عصوبة و من المنقول ما في الصحيحين عن على رضى اللّه عنه ان فاطمة رضى اللّه عنها أتت النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم تشكو اليه ما تلقى في يدها من الرحى و بلغها ان جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا و قد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال مكانكما فقعد بينى و بينها حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال الا أدلكما على خير ما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما تسبحا ثلثا و ثلثين و احمدا ثلثا و ثلثين و كبرا أربعا و ثلثين فهو خير لكما من خادم و في رواية لمسلم الا ادلك على ما هو خير من خادم تسبحين اللّه ثلثا و ثلثين و تحمدين ثلثا و ثلثين و تكبرين أربعا و ثلثين عند كل صلوة و عند منامك و روى الطحاوي عن علىّ بلفظ انه قال لفاطمة رضى اللّه عنهما ذات يوم قد جاء اللّه أباك بسعة و رقيق فاتيه فاستخدميه فاتته فذكرت ذلك فقال و اللّه لا أعطيكها و ادع اهل الصفة ليطوون بطونهم و لا أجد ما أنفق عليهم و لكن أبيعها و أنفق عليهم الا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبرئيل كبر اللّه دبر كل صلوة عشرا و سبحا عشرا و احمدا عشرا و إذا أتيتما الى فراشكما و روى الطحاوي عن الفضل بن حسن ابن عمر بن الحكم ان امه حدثته انها ذهبت هى و أمها حتى دخلن على فاطمة فخرجن جميعا فاتين رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و قد اقبل من بعض غزواته و معه رقيق فسألته ان يخدمهن فقال سبقكن يتامى اهل بدر فان هذه الأحاديث تدل على ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان قد يعطى بعض الأصناف و لا يعطى بعضا اخر و الا لما منع فاطمة عن حقها و قد كان لها حظ من الخمس و لما بعض صرف حق فاطمة الى فقراء اهل الصفة و يتامى اهل بدر فان سهم ذوى القربى لا يجوز صرفها عند الشافعي الى الفقراء و اليتامى بل لكل من الصنفين عنده سهم من الخمس غير سهم ذوى القربى و يؤيد ما قلت ما روى ابو يوسف في كتاب الخراج قال حدثنى اشعث بن سوار عن ابى الزبير عن جابر بن عبد اللّه انه كان يحمل من الخمس في سبيل اللّه و يعطى منه نائبة القوم فلما كثر المال جعل في اليتامى و المساكين و ابن السبيل قلت عندى معنى الاية ان للّه خمسه يعنى ملكا حيث أبقاه سبحانه على ملك نفسه و لم يعطه أحدا غيره و امر رسوله صرفه كما امر و للرسول ذلك الخمس استحقاقا و تصرف على نفسه و في مصارفه كيف يشاء و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل مصرفا و لذلك ذكر الصنفين الأخيرين عطفا على ذى القربى بلا لام و ذكر الأصناف الاربعة بلام واحد لكون كلها من جنس واحد مختصا باختصاص المصرفية و لم يعطفها على الرسول كما عطف الأخيرين و أورد اللام على الرسول و لم يعطف على اللّه لكون كل اختصاص منها نوعا علحدة فالاختصاص باللّه اختصاص الملك و ليس بالرسول اختصاص الملك لما روى انه صلى اللّه عليه و اله و سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا الا الخمس و الخمس مردود فيكم رواه ابو داود و من حديث عمرو بن عنبسة و كذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ليس لى من هذا الفي ء شي ء و لا هذا يعنى و بر البعير الا الخمس و الخمس مردود فيكم و لم يقل الا خمس الخمس فاللام في الأنواع الثلاثة من الاختصاصات المذكورة كالمشترك او كالحقيقة و المجاز و لا يجوز الجمع بين المشترك و لا بين الحقيقة و المجاز فلذلك أورد اللام ثلث مرات و اللّه اعلم (مسئلة) اختلف العلماء في سهم الرسول صلى اللّه عليه و سلم بعد وفاته صلى اللّه عليه و اله و سلم فقال الشافعي هو اليوم لمصالح المسلمين و ما فيه قوة الإسلام لانه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يجعل ما بقي من نفقة في السلاح و الكراع قال البغوي روى الأعمش عن ابراهيم قال كان ابو بكر و عمر يجعلان سهم النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم في الكراع و السلاح و قال قتادة هو لخليفة بعده لانه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يستحقه بامامته و قال ابو حنيفة ان سهم الرسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم سقط بموته و لم يكن سهم لامامته بل رسالته فان الحكم إذا علق بمشتق دل على علية ماخذه و لا رسول بعده و قد كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم حق الصفي اصطفى ذا الفقار سيف منبه بن حجاج حين اتى به على يوم بدر بعد ان قتل منبها ثم دفعه اليه و اصطفي صفية بنت حيى بن اخطب من غنيمة خيبر رواه ابو داود في سننه عن عائشة و الحاكم و صححه و قد اجمعوا ان سهم الصفي ليس لاحد بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و ان حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم في ذلك خلاف حكم الامام من بعده فكذا سهمه من الغنيمة لا يكون لاحد بعده (مسئلة) و اختلفوا في سهم ذوى القربى بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فقال ابو حنيفة سهم ذوى القربى ايضا سقط بموت رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم ذكر الحنفية لسقوطه وجوها قال صاحب الهداية لان النبي صلى اللّه عليه و سلم كان يعطيهم النصرة لما مر من حديث جبير بن مطعم انه صلى اللّه عليه و اله و سلم اعطى بنى المطلب و لم يعط بنى نوفل و بنى عبد الشمس و قال انهم يعنى بنى المطلب لم يزالوا هكذا في الجاهلية و الإسلام و شبك بين أصابعه و بهذا يظهر ان المراد بالنص قرب النصرة لاقرب القرابة و لما مات رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم لم يبق النصرة و هذا التوجيه ضعيف و قد ذكرنا تضعيفه من قبل و قال الطحاوي وجه سقوطه ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم لما اعطى ذلك السهم بعض القرابة يعنى بنى المطلب و حرم من قرابتهم منه صلى اللّه عليه و اله و سلم كقرابتهم يعنى بنى نوفل و بنى عبد شمس ثبت بذلك ان اللّه عز و جل لم يرد بما جعل لذوى القربى كل قرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و انما أراد خاصا منهم و جعل الرأى في ذلك الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم يضعه فيمن شاء منهم فاذا مات و انقطع رأيه انقطع ما جعل لهم من ذلك كما قد جعل اللّه تعالى لرسوله صلى اللّه عليه و اله و سلم ان يصطفي من المغنم لنفسه سهما اى سهم الصفي فكان ذلك ما كان حيا يختار لنفسه من المغنم ما شاء فلما مات انقطع ذلك و قال الطحاوي مرة اخرى كان اللّه عز و جل قد جعل كل قرابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم في قوله و لذى القربى فلم يخص أحدا منهم دون أحد ثم قسم ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فاعطى منهم بنى هاشم و بنى مطلب خاصة و حرم بنى امية و بنى نوفل و كانوا محصورين معدودين و فيمن اعطى الغنى و الفقير و فيمن حرم كذلك فثبت ان ذلك السهم كان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم يجعله في اى قرابته شاء فصار حكمه حكم سهمه و الذي كان يصطفيه لنفسه فلما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لاحد بعده كان هذا كذلك ايضا مرتفعا بوفاته غير واجب لاحد من بعده قال و هو قول أبي حنيفة و ابى يوسف و محمد قلت و هذين التوجيهين ايضا ضعيفان لما ذكرنا ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم انما اعطى بنى مطلب لما جعلهم تبعا لبنى هاشم و عدهم منهم لموازرتهم و موانستهم معهم كما حرم الصدقة على موالى بنى هاشم بتعالهم لا لكونهم من بنى عبد مناف قوله حرم من قرابتهم منه صلى اللّه عليه و اله و سلم كقرابتهم ممنوع فان بنى هاشم كانوا اقرب من غيرهم و لو نسلم ان اللّه سبحانه ذكر ذوى القربى و أراد بعضها منهم لا كلهم و لم يدر منهم فحينئذ كان مجملا فاذا لحقه البيان من رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم حيث اعطى بنى هاشم و بنى المطلب دون بنى امية و بنى نوفل زال الإجمال و الإجمال لا يقتضى البيان كل مرة و لو نسلم ان اللّه تعالى جعل الرأى في ذلك الى رسوله صلى اللّه عليه و اله و سلم فقوله إذا مات انقطع رأيه ممنوع إذ بعد موته الرأي لخلفائه كما في سهم المساكين و اليتامى و أبناء السبيل في المغانم و الصدقات كان تخصيص بعض دون بعض الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم ثم صار لخلفائه و ايضا كون تخصيص بعض دون بعض من ذوى القربى الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم لا يقتضى كون ذلك السهم له صلى اللّه عليه و اله و سلم فان تخصيص بعض من المساكين و اليتامى و أبناء السبيل ايضا كان اليه صلى اللّه عليه و سلم و لم يكن ذلك الأسهم له صلى اللّه عليه و اله و سلم اجماعا و لم يسقط شي ء منها بموته فكذا هذا و اللّه اعلم ثم استدل كلا الفريقين بعمل الخلفاء الراشدين رضى اللّه عنهم قال صاحب الهداية لنا ان الخلفاء الراشدين قسموه على ثلثة أسهم على نحو ما قلنا و كفى بهم قدوة و قال ايضا انه لم ينكر عليهم أحد مع توافر الصحابة مع علمهم فكان اجماعا و قال البغوي الخلفاء بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كانوا يعطون ذوى القربى و لا يفضل فقير على غنى لان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم و الخلفاء بعده كانوا يعطون العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله فلا بد من الكلام في عمل الخلفاء فنقول قال ابو يوسف في كتاب الخراج ان الكلبي محمد بن السائب حدثنى عن ابى صالح عن ابن عباس ان الخمس كان في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم على خمسة أسهم للّه و للرسول سهم و لذى القربى سهم و لليتامى و المساكين و ابن السبيل ثلثة أسهم ثم قسمه ابو بكر الصديق و عمر الفاروق و عثمان ذى النورين رضى اللّه عنهم على ثلثة أسهم و سقط سهم الرسول و سهم ذوى القربى و قسمه الثلاثة على الباقين ثم قسمه على بن ابى طالب على ما قسمه عليه ابو بكر و عمر و عثمان و قال ابو يوسف و حدثنى محمد بن إسحاق عن الزهري ان نجدة كتب الى ابن عباس يسئله عن سهم ذوى القربى لمن هو فكتب اليه ابن عباس رضى اللّه عنه كتبت الى تسالنى عن سهم ذوى القربى لمن هو و هو لنا و ان عمر بن الخطاب دعانا الى ان ينكح منه ايمنا و يقضى عنه عن مغرمنا و يخدم منه عائلنا فابينا الا ان يسلم لنا فابى ذلك علينا و قال ابو يوسف و حدثنا قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال اختلف الناس بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم في هذين السهمين سهم الرسول و سهم ذوى القربى فقال قوم سهم الرسول للخليفة من بعده و قال آخرون سهم ذوى القربى بقرابة النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم و قالت طائفة سهم ذى القربى لقرابة الخليفة بعده فاجمعوا على ان يجعلوا هذين السهمين في الكراع و السلاح و روى الطحاوي بسنده عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنيفة نحوه و زاد كان ذلك في امارة ابى بكر و عمر و روى الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدى قال حدثنا عبد اللّه بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر قال أ رأيت على بن ابى طالب حيث ولى العراق ما ولى من امر الناس كيف صنع في سهم ذوى القربى قال سلك به و اللّه سبيل ابى بكر و عمر قلت كيف و أنتم تقولون ما تقولون قال انه و اللّه ما كان اهله يصدرون الا عن رائه قلت فما منعه قال كره و اللّه ان يدعى عليه خلاف ابى بكر و عمر قلت و هذه الآثار لو ثبتت لثبت ان الخلفاء قسموا الخمس على ثلثة أسهم و لم يعطوا ذوى القربى سهمهم و لما تقدم ما ذكرنا انه يجوز للامام ان يصرف الخمس الى صنف واحد منها و به قال ابو حنيفة رحمه اللّه لا يثبت بعدم إعطاء الخلفاء سهم ذوى القربى سقوط سهمهم و عدم جواز اعطائهم كيف و قال ابو يوسف في كتاب الخراج حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن أبيه قال سمعت عليا رضى اللّه عنه بقول قلت يا رسول اللّه ان رأيت ان توليتنى حقنا من الخمس فاقسم في حياتك كيلا ينازعنا أحد بعدك فافعل ففعل قال فولانية رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فقسمته حياته ثم ولانيه ابو بكر الصديق رضى اللّه عنه فقسمته حياته ثم ولانيه عمر رضى اللّه عنه فقسمته حياته حتى إذا كانت اخر سنة من سنى عمر فاتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل الىّ فقال خذه فاقسمه فقلت يا امير المؤمنين بنا عنه العام غنى و بالمسلمين اليه حاجة فرده عليهم ذلك تلك السنة و لم يدعنا اليه أحد بعد عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه حتّى قمت مقامى هذا فلقينى العباس بن عبد المطلب بعد خروجى من عند عمر بن الخطاب فقال يا عليّ لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا ابدا و كذا روى ابو داود عنه فهذا الحديث يدل على ان أبا بكر و عمر كانا يعطيان ذوى القربى كما كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم يعطيهم الا ان عمر منعهم اخر خلافته باشارة علىّ و لعل قول ابن عباس ان عمر دعانا الى ان ينكح منه ايمنا و يقضى عنه مغرمنا و يخدم منه عائلنا فابينا الا ان يسلمه إلينا فابى ذلك علينا حكاية عما بعد قول عليّ لعمر بنا العام عنه غنى و بالمسلمين حاجة و هذا وجه توفيق الآثار و بهذا يثبت ان سهم ذوى القربى لم يسقط و يجوز دفعه إليهم غنيهم و فقيرهم لكن جاز للامام ان يدفع ذلك السهم الى غيرهم إن كان بهم عنه غنى و بالناس اليه حاجة كما فعل عمر باشارة علىّ و سلك عليّ ذلك السبيل في خلافته و كره في ذلك مخالفتهم لما رأى فيه مصلحة و قال ابو يوسف حدثنى عطاء ابن السائب ان عمر بن عبد العزيز بعث سهم الرسول و سهم ذوى القربى الى بنى هاشم قلت و لعل ذلك لما راى عمر بن عبد العزيز في بنى هاشم حاجة كثيرة بعث إليهم سهمين و اللّه اعلم و روى ابو داود عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم لم يقسم لبنى عبد الشمس و لا لبنى نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبنى هاشم و بنى المطلب قال و كان ابو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم غير انه لم يكن يعطى قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كما كان يعطيهم النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم و كان عمر يعطيهم و من كان بعده منه و هذا الحديث يدل على ان الخلفاء منعوا تارة و اعطوا تارة فروى كل على ما علم و هذا يؤيد ما قلنا و اللّه اعلم (فصل) و اعلم ان الاية كما تدل بعبارتها على ان ما غنمتم فخمسه خالص للّه تعالى يصرف في سبيله في الأصناف المذكورة تدل باشارتها على ان الباقي يعنى الأخماس الاربعة جعلتها لكم ايها الغانمون فكون الأخماس الاربعة للغانمين مسكوت في حكم المنطوق كما ان قوله تعالى و ان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث تدل على ان الثلثين للاب و هو مسكوت في حكم المنطوق فهذه الاية بهذا الاعتبار ناسخة لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرسول حيث لم يجعل اللّه فيها شيئا لغيره الا ما أراد رسوله كما ذكرنا من رواية البخاري في تاريخه عن سعيد بن جبير قيل هذه الاية نزلت في غزوة بنى قينقاع بعد غزوة بدر بشهر للنصف من شوال على راس عشرين شهرا من الهجرة أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن كعب و من طريق سعيد بن المسيب نحوه و الصحيح انها نزلت في غزوة بدر بعد ما نزلت يسألونك عن الأنفال و اللّه اعلم (مسئلة) اجمعوا على ان اربعة أخماس الغنيمة للغانمين لا يجوز للامام منع واحد منهم عن نصيبه و اختلفوا في سلب المقتول فقال الشافعي و احمد هو للقاتل وحده و لا يجب فيه الخمس بشرط ان يعرض نفسه على القتل في قتل مشرك و أزال امتناعه فان رمى من بعيد و قتل السهم رجلا من صف المشركين لا يجب للقاتل سلبه و يشترط عند الشافعي كون القاتل من اهل السهم و قال احمد و إن كان من اهل الرضح ايضا و قال ابو حنيفة و مالك و هى رواية عن احمد لا يستحق القاتل السلب الا ان يشترط الامام فحينئذ يحسب عند أبي حنيفة من اربعة الأخماس و عند مالك من الخمس عن ابى قتادة قال خرجنا مع النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع فاقبل عليّ فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فارسلنى فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس قال امر اللّه ثم رجعوا و جلس النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لى ثم جلست فقال النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم مثله فقلت من يشهد لى ثم جلست ثم قال النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم مثله فقمت فقال مالك يا با قتادة فاخبرته فقال رجل صدق و سلبه عندى فارضه منى فقال ابو بكر لاها اللّه إذ لا يعمد الى اسد من اسد اللّه يقاتل عن اللّه و رسوله فيعطيك سلبه فقال النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم صدق فاعطه فاعطانيه فابتعت منه مخرفا فى بنى سلمة فانه لاول مال تاثلته في الإسلام متفق عليه و في رواية للطحاوى عن ابى قتادة انه قتل رجلا من المشركين فنفله رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم سلبه و درعه فباعه بخمس أواق و عن انس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قال يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فقتل ابو طلحة يومئذ عشرين فاخذ سلبهم رواه الدارمي و الطحاوي و ابو داود و عن سلمة ابن الأكوع قال غزونا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم هوازن قتلت رجلا ثم جئت بجمله أقوده و عليه رحله و سلاحه فاستقبلنى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و الناس معه فقال من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع فقال له سلبه اجمع رواه الطحاوي و عنه قال اتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم عين من المشركين فجلس يتحدث عند أصحابه ثم انسل فقال نبى اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم فقتلته و أخذت سلبه فنفلنى إياه رواه الطحاوي و روى الحاكم بإسناد فيه الواقدي ضرب محمد بن سلمة ساقى مرحب فقطعهما و لم يجهز عليه فمر به عليّ فضرب عنقه و اعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم سلبه محمد بن مسلمة و الصحيح ان على بن ابى طالب هو الذي قتله لما ثبت في صحيح مسلم و عن عوف بن مالك ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم جعل السلب للقاتل رواه الطحاوي و في رواية له عنه و عن خالد بن الوليد نحوه و كذا روى احمد و ابو داود و الطبراني و روى احمد عن عوف بن مالك و خالد بن الوليد ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم لم يخمس السلب و كذا روى ابو داود و ابن حبان و الطبراني بلفظ قضى بالسلب للقاتل و لم يخمس و روى احمد عن سمرة بن جندب مرفوعا من قتل قتيلا فله سلبه و سنده لا بأس به و روى الطحاوي عن ابن عباس قال انتدب «١» رجل من المشركين فامر النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم الزبير فخرج اليه فقتله فجعل له النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم سلبه قال ابن همام لا خلاف فيه فانه صلى اللّه عليه و اله و سلم قال ذلك يعنى قوله من قتل قتيلا فله سلبه انما الكلام ان هذا منه نصب الشرع على العموم في الأوقات و الأحوال كلها او كان تحريضا بالتنفيل قاله في تلك الواقعة فعند الشافعي نصب الشرع لانه هو الأصل في قوله لانه انما بعث لذالك قلت سياق حديث ابى قتادة صريح في ان قوله صلى اللّه عليه و اله و سلم ليس على سبيل التنفيل قبل القتال بل هو بعد ان قتل ابو قتادة مشركا و كذا حديث سلمة بن الأكوع و ما ورد في الحديث انه صلى اللّه عليه و اله و سلم لم يخمس السلب حجة للشافعى و احمد على مالك حيث قال ان السلب يحسب من الخمس. (١) اى طلب المبازرة ١٢ [.....]. (فائدة) روى الطحاوي عن انس بن مالك ان البرآء بن مالك أخا انس بن مالك بارز مرزبان الزارة فطعنه طعنة فكسر القربوس و خلصت اليه فقتلته فقوم سلبه ثلثين الفا فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لابى طلحة انا كنا لا نخمس الاسلاب و ان سلب البراء قد بلغ مالا و لا أرانا الا خامسيه فقومناه ثلثين الفا فدفعنا الى عمر ستة آلاف و روى الطحاوي من وجه بلفظ ان البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس فقتله فاخذ البراء سلبه فكتب فيه الى عمر فكتب عمر الى الأمير ان اقبض إليك خمسة و ادفع اليه ما بقي فقبض الأمير خمسه قلت و هذين الأثرين يدلان على ان السلب للقاتل و انه لا يخمس غير انه يجوز للامام ان استكثر المال ان يخمسه و استدل ابو حنيفة على ان السلب ليس للقاتل خاصة الا ان يكون الامام قاله في وقت يحتاج الى تحريضهم بما رواه الطبراني في الأوسط و الكبير انه بلغ حبيب بن سلمة ان صاحب قبرص خرج يريد طريق اذربيجان و معه زمرد و ياقوت و لؤلؤ و غيرهما فخرج اليه فقتله فجاء بما معه فاراد ابو عبيدة ان يخمسه فقال له حبيب لا تحرمنى رزقا رزقنيه اللّه فان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم جعل السلب للقاتل فقال معاذ يا حبيب اني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم يقول للمرأ ما طابت به نفس امامه و هذا معلول فانه فيه عمرو ابن واقد و رواه إسحاق بن راهويه بسنده عن جنادة بن امية قال فذكر الحديث انه بلغ حبيب بن سلمة الى ان قال فجاء بسلبه على خمسة ابغال من الديباج و الياقوت و الزبرجد فاراد حبيب ان يأخذ كله و ابو عبيدة يقول بعضه فقال حبيب لابى عبيدة قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم من قتل قتيلا فله سلبه قال ابو عبيدة انه لم يقل ذلك للابد و سمع معاذ ذلك فاتى و عبيدة و حبيب يخاصمه فقال معاذ الا تتقى اللّه و تأخذ ما طابت به نفس امامك فان مالك ما طابت نفس امامك و حدث بذلك معاذ عن النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم فاجتمع رايهم على ذلك فاعطوه بعد الخمس فباعه حبيب بألف دينار و فيه رجل مجهول و بما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف في مقتل ابى جهل يوم بدر فان فيه ان قال عليه السلام لمعاذ بن عمرو بن الجموح و معاذ بن عفراء بعد ما رأى سيفهما كلا كما قتله ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وحده و لو كان للقاتل لقضى به لهما و بما رواه مسلم و ابو داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال خرجت مع زيد بن حادثة غزوة مؤتة و رافقنى مددى من اهل اليمن فلقينا جموع الروم و فيهم رجل على فرس أشقر على سرج مذهب و سلاح مذهب و جعل يغرى بالمسلمين و قعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر فعلا فقتله فحاز فرسه و سلاحه فلما فتح اللّه على المسلمين بعث اليه خالد بن الوليد فاخذ منه بعض السلب قال عوف فاتيت خالدا فقلت له يا خالد اما علمت ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قضى بالسلب للقاتل قال بلى و لكنى استكثرته قلت لتردن او لاعرفتكما عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فابى ان يعطيه قال عوف فاجتمعنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فقصصت عليه قصة المددى و ما فعل خالد فقال عليه السلام يا خالد رد عليه ما أخذت منه قال عرف قلت دونك يا خالد الم أوف لك فقال صلى اللّه عليه و اله و سلم و ما ذاك قال فاخبرته قال فغضب رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و قال يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركو لى أمراء لكم صفوة أمرهم و عليهم كدره وجه الاستدلال انه منع خالد أمن رده بعد ما امره به و لو كان شرعا لازما لم يمنعه من مستحقه قال الخطابي انما منعه ان يرد على عوف سلبه زجر العوف لئلا يجترئ الناس على الائمة و خالد كان مجتهدا فامضاه عليه الصلاة و السلام و الضرر اليسير يتحمل للنفع الكثير قال ابن همام و هذا غلط و ذلك لان السلب لم يكن للذى تجرأ و هو عوف و انما كان للمددى و لا تزر وازرة وزر اخرى فالوجه انه صلى اللّه عليه و اله و سلم أحب اولا ان يمضى شفاعته للمددى في التنفيل فلما غضب عليه رد شفاعته بمنع السلب لا انه لغضبه و سياسته يزجره بمنع حق من لم يقع منه جناية فهذا يدل على انه ليس شرعا لازما قلت حديث حبيب كما سمعت معلول و ضعيف و لو ثبت لثبت للامام حق التخميس من السلب لما أراد ابو عبيدة ان يخمسه و لا يثبت منه انه لا حق للقاتل في السلب بل هو كسائر الغنائم و حديث سلب ابى جهل منسوخ قال البيهقي ان غنيمة بدر كانت للنبى صلى اللّه عليه و سلم بنص الكتاب يعنى بقوله تعالى قل الأنفال للّه و الرسول يعطى من يشاء و قد قسم لجماعة لم يحضروا ثم نزلت اية الغنيمة بعد بدر فقضى السلب للقاتل استقر الأمر على ذلك و قول عوف اما علمت ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قضى بالسلب للقاتل و قول خالد بلى و تسليم النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم ذلك حتى امر خالدا برد ما أخذ من سلبه دليل على التشريع عموما و جرأة عوف كان لاجل المددى و كان المددى راضيا به فهو يستحق الزجر و المنع و قوله صلى اللّه عليه و اله و سلم هل أنتم تاركوا لى أمراء لكم صفوة أمرهم و عليهم كدره يدل على ان الامام و ان ظلم و منع أحدا حقه فعليه كدره لكن يجب على الناس اطاعته. (مسئلة) التنفيل يعنى إعطاء الامام رجلا فوق سهمه جائز اجماعا ان شرط الامام في حالة القتال قبل الاصابة لانه نوع تحريض على القتال و هو مامور به قال اللّه تعالى حرض المؤمنين على القتال فجاز للامام ان يقول من قتل قتيلا فله عشرة دراهم او من دخل هذا الحصن فله كذا و قال لسرية جعلت لكم النصف او الربع بعد الخمس او قال من أصاب جارية فهى له عن ابن عمر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش متفق عليه لكن لا يجوز للامام ان يقول من أصاب شيئا فهو له لانه يستلزم بطلان الخمس الثابت بكتاب اللّه تعالى و بطلان الأسهم المنصوصة للراجل و الفارس في الأحاديث و بطلان حق من لم يصب من المجاهدين و في بعض روايات الحنفية لو نقل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى الامام المصلحة فيه روى الحاكم من رواية مكحول عن ابى امامة عن عبادة بن الصامت ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرأ ما أصاب و أجيب بان هذا منسوخ و اية الخمس نزلت بعد ذلك. (مسئلة) ثم محل التنفيل اربعة الأخماس قبل الاحراز بدار الإسلام و بعد الاحراز لا يصح الا من الخمس عند أبي حنيفة و احمد و عند مالك و الشافعي لا يصح مطلقا الا من الخمس لانه المفوض الى راى الامام و ما بقي للغانمين روى مالك عن ابى الزياد عن سعيد بن المسيب كان الناس يعطون النفل من الخمس و روى ابن ابى شيبة عن سعيد ابن المسيب ما كانوا ينفلون الا من الخمس و عن ابن عمر قال نفلنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابنى شارف و الشارف المسن الكبير متفق عليه و ابو حنيفة يحمل هذه الآثار على ما بعد الاحراز بدار الإسلام و اما قبل ذلك فيعطى النفل من اربعة أخماس الغانمين لان المعطى له من الغانمين لا من المساكين و اليتامى و ابن السبيل و قال البغوي النفل من خمس سهم النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم و هو قول سعيد بن المسيب و به قال الشافعي رحمه اللّه و هذا معنى قول النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم مالى مما أفاء اللّه عليكم الا الخمس و الخمس مردود فيكم قلت إعطاء النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم النفل أحدا من خمس خمسه هبة منه صلى اللّه عليه و اله و سلم و ذلك لا يستلزم عدم جواز النفل من اربعة الأخماس كيف و قد روى الترمذي و ابن ماجة و ابن حبان في صحيحه عن عبادة بن الصامت انه صلى اللّه عليه و اله و سلم نفل في البدأة الربع و في الرجعة الثلث و كذا روى ابو داود و عن حبيب بن سلمة الفهري و معنى الحديث على ما قال الخطابي ان السرية إذا ابتدأت السفر نفلها الربع فاذا قفلوا ثم رجعوا الى العدو ثانية نفلهم الثلث لان نهوضهم بعد قفولهم أشق عليهم قلت و هذا الحديث يرد قول من قال لا يجوز النفل الا من الخمس او من خمس الخمس لان إعطاء الربع و الثلث لا يتصور من الخمس بل لا يكون الا من اصل الغنيمة كما قال بعضهم او من اربعة الأخماس فان قيل جاز ان يكون معنى الحديث نفل في البدأة الربع من الخمس و في الرجعة الثلث من الخمس كذا قال الطحاوي قلنا الحديث لا يدل على هذا التقييد و ليس هو الا تسوية الحديث على مدعاه و ايضا قد روى حديث حبيب بن سلمة عند الطحاوي بلفظ الرابع بعد الخمس و الثلث بعد الخمس و كذا روى احمد و استدل به ابن الجوزي على جواز إخراج النفل من اربعة الأخماس. (مسئلة) جاز للامام ان يعطى بعض الغانمين فوق سهمه بعد القتال بلا شرط سبق منه ان رأى اجتهادا منه فوق اجتهاد غيره و قال ابو حنيفة رحمه اللّه لا يجوز ذلك الا من الخمس لان بعد القتال تعلق به حق الغانمين فلا يجوز ابطال حقهم و الحجة عليه حديث سلمة بن الأكوع قال بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم بظهره مع رباح غلام رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و انا معه فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد انمار على ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فقمت على اكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلثا يا صاحباه ثم خرجت في اثار القوم ارميهم بالنبل و ارتجز أقول انا ابن الأكوع و اليوم يوم الرضع فما زلت ارميهم و اعقر لهم حتى ما خلق اللّه من بعير من ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم الا خلفته و راى ظهرى ثم اتبعتهم ارميهم حتى القوا اكثر من ثلثين بردة و ثلثين رمحا يستخفون و لا يطرحون شيئا الا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و أصحابه حتى رأيت من فوارس رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و لحق ابو قتادة فارس رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم بعبد الرحمن فقتله قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم خير فرساننا اليوم ابو قتادة و خير رجالتنا سلمة قال ثم أعطاني رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم سهمين سهم الفارس و سهم الراجل فجمعهما الى جميعا ثم أردفني رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم ورائه على العضباء راجعين الى المدينة رواه مسلم و الجواب لأبي حنيفة ان الحديث رواه ابن حبان و قال كان سلمة بن الأكوع في تلك الغزاة راجلا فاعطاه النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم من خمسه لا من سهمان المسلمين و رواه القاسم بن سلام و قال قال ابن مهدى فحدثت به سفيان فقال هذا خاص بالنبي صلى اللّه عليه و اله و سلم و هذا عندى اولى من حمله على انه أعطاه من سهمه و الا لم يسم نفلا بل هبة قلت و لا وجه للحمل على ذلك و لا على القول بالتخصيص و سنذكر حديث اخر لسلمة بن الأكوع انه غزونا فزارة مع ابى بكر في مسئلة جواز فداء أسارى المشركين بأسارى المسلمين و فيه نفل ابو بكر سلمة امرأة و استدل بعض العلماء في هذه المسألة بما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت و حبيب بن سلمة ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم نفل في بدأته الربع و في رجعته الثلث على معنى انه صلى اللّه عليه و اله و سلم نفل في رجعته يعنى بعد الرجوع من القتال بالثلث و حمل الطحاوي هذا الحديث بهذا المعنى على انه صلى اللّه عليه و اله و سلم نفل في الرجعة الثلث مما يجوز له النفل و هو الخمس ليوافق مذهبه و مذهب ابى حنيفة و اللّه اعلم و كان إعطاء بعض الغانمين شيئا زائدا من الغنيمة على سبيل النفل امرا معروفا في الصحابة لكنهم كانوا مختلفين في محله روى الطحاوي بوجوه عن انس انه كان مع عبيد اللّه بن ابى بكرة في غزوة غزاها فاصابوا سبيا فاراد عبيد اللّه ان يعطى أنسا من السبي قبل ان يقسم فقال انس لا و لكن اقسم ثم أعطني من الخمس قال قال عبيد اللّه لا الا من جميع الغنائم فابى انس ان يقبل منه و ابى عبيد اللّه ان يعطيه من الخمس شيئا و روى الطحاوي عن سليمان بن يسار انهم كانوا مع معاوية ابن خديج في غزوة المغرب فنفل الناس و معنا اصحاب النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم فلم يرد ذلك غير جبلة بن عمرو و عن خالد بن ابى عمران قال سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال لم ار أحدا صنعه غير ابن جريج نفلنا بافريقية النصف بعد الخمس و معنا اصحاب النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم من المهاجرين الأولين أناس كثير فابى جبلة ان يأخذ منها شيئا. (مسئلة) يقسم الأخماس الاربعة بين الغانمين للراجل سهما و للفارس ثلثة أسهم سهم له و سهمان لفرسه قال القاضي عبد الوهاب به قال من الصحابة عمر بن الخطاب و على بن ابى طالب و لا مخالف له من الصحابة و به قال من التابعين عمر بن عبد العزيز و ابن سيرين و من الفقهاء مالك و الأوزاعي و ليث بن سعد و سفيان الثوري و الشافعي و احمد بن حنبل و ابو ثور و ابو يوسف و محمد بن الحسن و لم يخالف في هذه المسألة غير أبي حنيفة وحده حيث قال للفارس سهمان و للراجل سهم و قال ابن الجوزي قال خالد الحذاء لا يختلف فيه عن النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم ان للفارس ثلثة سهم احتج الجمهور بأحاديث منها حديث المنذرين الزبير بن العوام عن أبيه ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم اعطى الزبير سهما و فرسه سهمين رواه احمد و كذا روى الدار قطنى عن عبد اللّه بن الزبير عن الزبير و الدار قطنى ايضا عن جابر و أخرجه ايضا من حديث ابى هريرة و أيضا من حديث سهل بن حثمة و في حديث عبد اللّه ابن ابى بكر بن عمرو بن حزم من طريق ابن إسحاق في غزوة قريظة انه صلى اللّه عليه و اله و سلم جعل للفارس و فرسه ثلثة أسهم له سهم و لفرسه سهمان و في الباب حديث ابن عمر انه صلى اللّه عليه و اله و سلم جعل للفرس سهمين و لصاحبه سهما رواه البخاري و اصحاب السنن الا النسائي و في مسلم عنه قسم في النفل للفرس سهمين و للراجل سهما و في رواية بإسقاط لفظ النفل و في رواية أسهم للرجل و لفرسه ثلثة أسهم سهم له و سهمان لفرسه و حديث ابن عباس نحوه رواه إسحاق بن راهويه و كذا اخرج ابو داود من حديث ابن ابى عمرة عن أبيه و كذا اخرج البزار من حديث المقداد و حديث ابى كبشة الأنماري قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم عام الفتح انى جعلت للفرس سهمين و للفارس سهما فمن نقصها نقصه اللّه عز و جل رواه الدار قطنى و الطبراني قال ابن همام فيه محمد ابن عمران العبسي اكثر الناس على تضعيفه و حديث ابى دهم غزوت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم انا و أخي و معنا فرسان فاعطانا ستة أسهم اربعة أسهم لفرسينا و سهمين لنا رواه الدار قطنى و روى ابو يوسف في كتاب الخراج بسنده عن ابى حازم قال ابو ذر الغفاري شهدت انا و أخي مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم يوم حنين و معنا فرسان لنا فضرب لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم بستة أسهم اربعة لفرسينا و سهمان لنا فبعنا ستة أسهم بحنين ببكرين و احتج ابو حنيفة بحديث مجمع بن جارية الأنصاري قال قسمت خيبر على اهل الحديبية فقسمها رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم على ثمانية عشر سهما و كان الجيش الفا و خمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فاعطى الفارس سهمين و للراجل سهما رواه ابو داود و قال ابو داود هذا وهم انما كانوا مائتى فارس فاعطى الفرس سهمين و الرجل يعنى صاحبه سهما كذا قال الشافعي قلت و كذا ذكرنا في سورة الفتح في قصة غنائم خيبر و حديث المقداد بن عمر انه كان يوم بدر على فرسه يقال له سنجه فاسهم له النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم سهمين لفرسه سهم و له سهم رواه الطبراني و في سنده الواقدي ضعيف و اخرج الواقدي ايضا في المغازي عن جعفر بن خارجة قال قال الزبير ابن العوام شهدت بنى قريظة فارسا فضرب لى بسهم و لفرسى بسهم و اخرج ابن مردويه في تفسيره حدثنا محمد بن محمد السرى حدثنا المنذر بن محمد حدثنى ابى حدثنا يحيى بن محمد بن هانى عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت أصاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم سبايا بنى المصطلق فاخرج الخمس منها ثم قسمها بين المسلمين فاعطى الفارس سهمين و الراجل سهما و روى ابن ابى شيبة في مصنفه و من طريقة الدارالقطني حدثنا ابو اسامة و ابن نمير قال حدثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم جعل للفارس سهمين و للراجل سهما قال الدار قطنى قال ابو بكر النيشابوري هذا عندى وهم من ابن ابى شيبة لان احمد بن حنبل و عبد الرحمن بن بشير و غيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا على ما تقدم يعنى ثلثة أسهم للفارس ثم اخرج الدار قطنى عن نعيم حدثنا ابن المبارك عن عبيد اللّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر كما روى ابن ابى شيبة قال ابن الجوزي لعل الوهم من نعيم لان ابن المبارك من اثبت الناس قال ابن همام و نعيم ثقة و اخرج الدار قطنى ايضا عن يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمران رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يسهم للخيل للفارس سهمين و للراجل سهما و تابعه ابن ابى مريم و خالد بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن عمر العمرى و رواه القعنبي عن العمرى بالشك في الفارس او الفرس ثم اخرج عن حجاج بن منهال حدثنا حمار بن سلمة حدثنا عبيد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم قسم للفارس سهمين و للراجل سهما و خالفه النضر بن محمد بن حماد قال ابن همام و ممن روى حديث عبيد اللّه متعارضا الكرخي لكن رواية البيهقي عنه اثبت قال ابن الجوزي عبيد اللّه بن عمر ضعيف و روى الدار قطنى بسنده عن عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يقسم للفارس سهمين و للراجل سهما و روى ابو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قسم غنائم بدر للفارس سهمان و للراجل سهم قال ابو يوسف في كتاب الخراج انه كان الفقيه المقدم ابو حنيفة تغمده اللّه برحمته يقول أ للراجل سهم للفارس سهم و قال لا أفضل بهيمة على رجل مسلم و يحتج بما حدثناه عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن ابى حمصة الهمداني ان غلاما لعمر بن الخطاب رضى اللّه عنه قسم في بعض الشام للفرس سهم و للرجل سهم فرفع ذلك الى عمر رضى اللّه تعالى عنه فاجازه و كان ابو حنيفة يأخذ بهذا الحديث و يجعل للفرس سهما و للرجل سهما و ما جاء من الآثار و الأحاديث ان للفرس سهمين و للرجل سهما اكثر من ذلك و أوثق و العامة عليه و ليس هذا على وجه التفضيل و ما كان ينبغى ان يكون للفرس سهم و للرجل سهم لانه قد سوى بهيمة برجل مسلم انما هذا على ان يكون عدة الرجل اكثر من عدة الاخر و ليرغب الناس في ارتباط الخيل في سبيل اللّه الا ترى ان سهم الفرس يرد على صاحب الفرس و لا يكون للفرس دونه و المتطوع و صاحب الديوان في القسمة سواء قال ابن همام إذا تعارض الروايات ترجح النفي بالأصل و يحمل رواية الثلاثة على التنفيل و ما ورد في حديث جابر اعطى الفارس منا ثلثة أسهم و نحو ذلك ظاهر في انه ليس الأمر المستمر كذلك و الا يقال كان عليه السلام و قضى عليه السلام و حديث ابى كبشة انى جعلت للفرس سهمين و للفارس سهما فمن نقصهما نقصة اللّه لا يصح كما مر مسئله لو كان مع رجل فرسان فقال ابو حنيفة و مالك و الشافعي لا يسهم الا الفرس واحد قال مالك في الموطإ لم اسمع بالقسم الا لفرس واحد و قال ابو يوسف و احمد يسهم لفرسين و لا يسهم لاكثر من فرسين اجماعا و الحجة لابى يوسف ما رواه الدار قطنى من حديث بشير بن عمر بن محصن قال أسهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم لفرسي اربعة أسهم ولى سهما فأخذت خمسة أسهم و روى عبد الرزاق أخبرنا ابراهيم بن يحيى السلمى عن مكحول ان الزبير حضر خيبر بفرسين فاعطاه النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم خمسة أسهم و هذا منقطع و قال الواقدي في المغازي حدثنا عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن عمر قال كان مع الزبير يوم خيبر فرسان فأسهم له النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم خمسة أسهم و قال ايضا حدثنى يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن ابى صعصعة عن الحارث بن عبد اللّه بن كعب ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم قاد في خيبر ثلثه أفراس لزاز و الضرب و السكب و قاد الزبير بن العوام أفراسا و قاد حراس بن الصمت فرسين و قاد البراء بن أوس فرسين و قاد ابو عمرة الأنصاري فرسين فاسهم عليه الصلاة و السلام لكل من كان له فرسان اربعة أسهم و سهما له و ما كان اكثر من فرسين لم يسهم له و روى ابن الجوزي بسنده عن سعيد بن منصور عن ابن عياش عن الأوزاعي ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كان يسهم للخيل و لا يسهم للرجل فوق فرسين و ان كان معه عشرة أفراس و قال قال سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة ثنا محمد بن الوليد عن الزهري ان عمر بن الخطاب كتب الى ابى عبيدة بن الجراح ان أسهم للفرس سهمين و للفرسين اربعة أسهم و لصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم و ما كان فوق الاثنين فهو جنائب و قال ابو يوسف في كتاب الخراج حدثنا ابن يحيى بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو معه الافراس قال لا يقسم له من الغنيمة لاكثر من فرسين قال و حدثنى محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال لا يقسم لاكثر من فرسين قال صاحب الهداية ما روى حجة لابى يوسف و احمد محمول على التنفيل كما اعطى سلمة بن الأكوع سهمين و هو راجل قلت ما قال صاحب الهداية ان إعطاء سهمين لفرس و اربعة أسهم لفرسين محمول على التنفيل انما يتصور صحته لو قيل جاز للامام ان يعطى بعض الغانمين فوق سهمه بعد القتال من غير شرط سبق منه و الا فلم يروا في شى مما ذكر من الأحاديث انه صلى اللّه عليه و اله و سلم شرط ذلك. (مسئلة) إذا لحق المدد في دار الحرب قبل إحراز الغنائم بدار الإسلام بعد انقضاء القتال لا يسهم لهم عند الائمة الثلاثة و عند أبي حنيفة يسهم لهم احتجوا بما رواه ابن ابى شيبة و الطحاوي بسند صحيح عن طارق بن شهاب الاخمسى ان اهل بصرة غزوا نهاوند فامدهم اهل الكوفة و عليهم عمار بن ياسر فظهروا فاراد اهل البصرة ان لا يقسموا لاهل الكوفة فقال رجل من بنى تميم و عند الطحاوي من بنى عطارد ايها العبد الأجدع تريد ان تشاركنا في غنائمنا و كانت اذنه جدعت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فقال عمار خير اذنى سببت ثم كتب الى عمر فكتب عمران الغنيمة لمن شهد الوقعة و اخرج الطبراني الغنيمة لمن شهد الوقعة مرفوعا و موقوفا و قال الصحيح الموقوف و أخرجه ابن عدى من طريق بخترى بن مختار عن عبد الرحمن بن مسعود عن عليّ موقوفا و روى الشافعي من طريق زيد بن عبد اللّه بن قسيط ان أبا بكر بعث عكرمة بن جهل في خمسائة من المسلمين مدد الزياد بن لبيد فذكر القصة و فيها فكتب ابو بكر ان الغنيمة لمن شهد الوقعة لكن في اثر ابى بكر انقطاع و بحديث ابى هريرة ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم بعث ابان بن سعيد بن العاص في سرية قبل نجد فقدم ابان بعد فتح خيبر فلم يسهم له رواه ابو داود و ابو نعيم موصولا و البخاري في صحيحه تعليقا و أجاب الحنفية عن هذا الحديث ان خيبر بعد ما فتحت صارت دار الإسلام فقدومهم بعد الفتح لحوق بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام و لا خلاف في انه من لحق بعد الاحراز لا سهم له في الغنيمة فانهم ملكوها بالاحراز قبل لحوقهم و اما اسهامه لابى موسى الأشعري على ما في الصحيحين عنه انه قال وافينا رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم حين افتتح خيبر فاسهم لنا و لم يسهم لاحد غاب عن فتح خيبر الا لاهل سفينتنا فقال ابن حبان انما أعطاهم من خمس الخمس و اللّه اعلم. (مسئلة) و لا حق لاهل سوق العسكر و لا لسائسة الدواب عند ابى حنيفة رحمه اللّه الا ان يقاتلوا و قال الشافعي يسهم لهم لما مر من قوله صلى اللّه عليه و اله و سلم ان الغنيمة لمن شهد الوقعة و هم قد شهدوا الوقعة و قد مر انه لم يصح رفعه بل هو حديث موقوف و معناه لمن شهد الوقعة على قصد القتال و ذلك انما يعرف بأحد أمرين اما بإظهار خروجه للجهاد و التجهيز له لا لغيره و اما بحقيقة قتاله و لو كان من شهد الوقعة على عمومه لزم ان يسهم للنساء و الأطفال و العبيد ايضا و قد اجمعوا على انه لا سهم لهولاء روى مسلم و ابو داود عن ابن عباس انه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و هل كان يضرب لهن سهم فقال كن يشهدن و اما ان يضرب لهن سهم فلا و في رواية لابى داود و قد كان يرضح لهن فان قيل يعارضه حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم أسهم لهن كما أسهم للرجال أخرجه ابو داود و النسائي قلنا حشرج مجهول. (مسئلة) ان أطاق الصبى القتال و اجازه الامام يكمل له السهم عند مالك و قال الجمهور لا يسهم له بل يرضخ روى ابو داود من طريق مكحول ان النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم للنساء و الصبيان و الخيل و هذا مرسل لو صح فلعل المراد بقوله أسهم اعطى لهم شيئا و هو الرضخ. (مسئلة) اختلفوا في العقار التي استولى عليها المسلمون عنوة فقال الشافعي يجب ان يقسمها الامام بين الغانمين بعد التخميس كالمنقول كما قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم خيبر و هى رواية عن احمد لعموم هذه الآية الا ان يطيب انفس الغانمين و يسقطوا حقوقهم فحينئذ يوقفها على المسلمين كما فعل عمر بسواد العراق و قال مالك ليس للامام ان يقسمها بل يصير بنفس الظهور عليها وقفا و هى رواية ثانية عن احمد و قال احمد و هى رواية عن مالك ان الامام مخير بين ان يقسمها على الغانمين بعد التخميس للّه و بين ايقافها على جماعة المسلمين و قال ابو حنيفة الامام مخير بين قسمتها بين الغانمين بعد التخميس للّه و بين اقرار أهلها بالخراج و بين ان يصرفها عنهم الى قوم آخرين يضرب عليهم الخراج و ليس له ان يقفها و الحجة لاحمد حديث سهل بن حشمة قال قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم خيبر نصفين نصف لنوائبه و حاجته و نصف بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما رواه ابن الجوزي و روى الطحاوي عن ابن عباس قال اعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم خيبر بالشطر ثم أرسل ابن رواحة فقاسمهم و عن ابن عمر انه صلى اللّه عليه و اله و سلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع و عن جابر قال ما أفاء اللّه خيبر فاقرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم كما كانوا و جعل بينه و بينهم فبعث عبد اللّه بن رواحة عليهم ثم قال الطحاوي فثبت بذلك ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم لم يكن قسم خيبر بكمالها لكنه قسم طائفة منها و ترك طائفة فلم يقسمها قلت قد ذكرنا في سورة الفتح في قصة فتح خيبر قول ابن إسحاق كانت المقاسم على اموال خيبر على الشق و النطاة و الكثيبة كانت الكثيبة في الخمس و الشق و النطاة أسهم الغزاة ثمانية عشر سهما النطاة خمسة أسهم و الشق ثلثة عشر و الوطيح و السلاليم كانت لنوائب المسلمين عامله فيها اليهود بالنصف و كان ابن رواحة يأتيهم كل سنة فيخرصهم فاجلاهم عمر لقوله صلى اللّه عليه و اله و سلم نقركم على ذلك ما شئنا قلت قد جرى الخلاف بين الصحابة في خلافة عمر حين افتتح العراق قال ابو يوسف في كتاب الخراج حدثنى غير واحد من علماء المدينة قال لما قدم على عمر جيش العراق من قبل سعد بن ابى وقاص شاور اصحاب محمد صلى اللّه عليه و اله و سلم في قسمة الأرضين التي أفاء اللّه على المسلمين من ارض العراق و الشام فتكلم قوم فيها و أرادوا ان يقسم لهم حقوقهم و ما فتحوا فقال عمر فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد قسمت و ورثت عن الآباء و حيزت ما هذا برأي فقال عبد الرحمن بن عوف فما الرأي بالأرض و العلوج الا مما أفاء اللّه عليهم فقال عمر ما هو الا كما تقول و لست ارى ذلك و اللّه لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبير نيل بل عسى ان يكون كلا على المسلمين فاذا قسمت ارض العراق بعلوجها و ارض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور و ما يكون للذرية و الأرامل بهذا البلد و بغيره و ان اهل الشام و العراق أكثروا على عمر قالوا تقف ما أفاء اللّه علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا و لم يشهدوا و لابناء قوم و لابناء أبنائهم و لم يحضروا فكان لا يزيد على ان يقول هذا رأي قالوا فاستشر قال فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا فاما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه ان يقسم لهم حقوقهم و رأى عثمان و عليّ و طلحة رأى عمر رضى اللّه عنهم أجمعين فارسل الى عشرة من الأنصار خمسة من الأوس و خمسة من الخزرج من كبرائهم و اشرافهم فلما اجتمعوا حمد اللّه و اثنى عليه بما هو اهله و مستحقه ثم قال انى لم أزعجكم الا لان تشركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم فانى واحد كاحدكم و أنتم اليوم تقرون الحق خالفنى من خالفنى و وافقنى من وافقنى و لست أريد ان تتبعوا الذي هو هواى معكم من اللّه كتاب ينطق بالحق فو اللّه لئن كنت نطقت بامر أريده ما أردت به الا الحق قالوا قد نسمع يا امير المؤمنين قال قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا انى اظلّمهم حقوقهم و انى أعوذ باللّه ان اركب ظلما لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم و أعطيته غيرهم لقد شقيت و لكن رايت انه لم يبق شي ء يفتح بعد ارض كسرى و قد غنمنا اللّه أموالهم و أرضيهم و علوجهم فقسمت ما غنموا أورثه بين اهله و أخرجت الخمس و وجهته على وجهه و انا في توجيهه و رايت ان احبس الأرضين بعلوجها و أضع عليهم فيها الخراج و في رقابهم الجزية يؤدونها فيكون شيئا للمسلمين للمقاتلة و الذرية و لمن يأتي بعدهم ارايتم هذه الثغور بدلها من رجال يلزمونها ارايتم هذه المدن العظام و الشام و الجزيرة و الكوفة و البصرة و مصر بد من ان تشحن بالجيوش و إدرار العطاء عليهم فمن اين يعطى هولاء إذا قسمت الأرضين و العلوج فقالوا جميعا الرأى رأيك فنعم ما قلت و ما رايت ان لم يشحن هذه الثغور و هذه المدن بالرجال و يجرى عليهم ما يقوون به رجع اهل الكفر الى مدنهم فقال قد بان لى الأمر فمن رجل له جزالة و عقل يضع الأرض مواضعها و يضع على العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف و قالوا له تبعثه الى أهم ذلك فان له بصرا و عقلا و تجربة فاسرع اليه عمر فولاه مساحة ارض السواد فادت جباية سواد الكوفة قبل ان يموت عمر بعام مائة الف الف و الدرهم كانت يومئذ وزن المثقال قال ابو يوسف و حدثنى محمد بن إسحاق عن الزهري ان عمر بن الخطاب استشار الناس في السواد حين افتتح فراى عامتهم ان يقسم و كان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك و كان راى عمران يتركه و لا يقسمه قال اللّهم اكفنى بلا لا و مكثوا في ذلك يومين او ثلثا او دون ذلك ثم قال عمر اني قد وجدت حجة قال اللّه عز و جل في كتابه ما أفاء اللّه على رسوله منهم الى قوله و الذين جاؤا من بعدهم الآيات من سورة الحشر قال فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم فقد صار هذا الفي ء على هؤلاء جميعا فكيف تقسم هؤلاء و تدع من يخلف بغير قسم فاجمع على تركه و جمع خراجه قال ابو يوسف و حدثنى الليث بن الليث بن سعد عن حبيب بن ابى ثابت ان اصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و جماعة المسلمين أرادوا عمر بن الخطاب ان يقسم الشام كما قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم خيبر و انه كان أشد الناس في ذلك الزبير بن العوام و بلال بن رباح فقال عمر اذن اترك من بعدكم من المسلمين لهم ثم قال اللّهم اكفنى بلالا و أصحابه قال و رأى المسلمون ان الطاعون الذي أصابهم لعمواس كان من دعوة عمر قال و تركهم عمر ذمة يؤدون الخراج الى المسلمين قلت فثبت انعقاد الإجماع على جواز ترك الأرض في أيدي أهلها يؤدون الخراج فان قيل كيف يجوز نسخ الاية بالإجماع و الإجماع لا يكون ناسخا و لا منسوخا و ما استدل به عمر من قوله تعالى ما أفاء اللّه على رسوله من اهل القرى ليس بحجة لانه فيما قال اللّه تعالى ما او جفتم عليه من خيل و لا ركاب و كلا منا فيما اوجف عليه المسلمون خيلا و ركابا قلنا امة محمد صلى اللّه عليه و اله و سلم لا يجتمع على الضلالة فاجماعهم على هذا يدل على ان قوله تعالى ما غنمتم من شي ء ليس على عمومه كيف و قد كان لرسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم الصفي و جعل رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم السلب للقاتل و لم يخمس السلب و جاز ان يعلف العسكر في دار الحرب و يأكلوا ما وجدوه من الطعام عن محمد ابن ابى المجالد عن عبد اللّه بن ابى اوفى قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيئ فياخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف و عن ابن عمران جيشا غنموا في زمن رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم طعاما و عسلا فلم يوخذ منهم الخمس و عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم قال كنا ناكل الجزور في الغزو و لا نقسمه حتى كنا لنرجع الى رجالنا و أخرجتنا منه مملوة روى الأحاديث الثلاثة ابو داود. (فائدة) حمل اصحاب الشافعي ما فعل عمر في سواد العراق و الشام على انه وقف الأرض برضاء الغانمين و إسقاطهم حقوق أنفسهم قلنا لو كان كذلك لاخرج منها اولا خمس اللّه تعالى إذ ليس الخمس للامام و لا للغانمين و لا يسقط باسقاطهم و ايضا وضع عمر على جريب الكرم شيئا معلوما و على جريب الحنطة شيئا معلوما فلا يجوز ان يكون الأرض مملوكة للمسلمين موقوفة و الا يلزم بيع المعدوم و بيع ما ليس عندك بل يظهر بهذا ان الأرض مملوكة للكافرين وضع عليهم خراج الأرض كما وضع عليهم الجزية و هم أحرار و لا يجوز ان يكونوا عبيدا للمسلمين و يكون الجزية ضريبة للمسلمين عليهم بعلة الملك لانه اهل نسائهم و مشايخهم و صبيانهم و ان كانوا قادرين على الاكتساب اكثر مما يقدر عليه بعض الرجال البالغين فظهر انه ليس بعلة الملك على وجه الضريبة و اللّه اعلم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّه و ما عطف على باللّه أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا محمد صلى اللّه عليه و اله و سلم من الملئكة و النصر و الآيات المعجزة منها ان اللّه تعالى تحقق ما وعدهم احدى الطائفتين و انه أخبرهم بميلهم الى العير دون الجيش و انه جاء المطر بحيث كان للمسلمين نعمة و على الكافرين نقمة و ان امر اللّه تعالى بالملائكة حتى سمعوا أصواتهم حين قالوا اقدم حيزوم و رأوا الرؤوس تتساقط من الكواهل من غير قطع و اثر سياط في ابى جهل و انه رمى النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم المشركين بالحصباء حتى عميت أبصار الكفار أجمعين و انه قلل المشركين في أعين المسلمين لتشجيعهم و انه أشار النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم الى مصارع المشركين هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان فرأى المسلمين ذلك على ما أشار و انه تعالى حقق قوله صلى اللّه عليه و اله و سلم بعقبة بن ابى معيط ان وجدتك خارج جبال مكة قتلتك صبرا و أنه صلى اللّه عليه و اله و سلم اخبر عمه العباس بما استودع أم الفضل فزالت شبهة العباس في نبوته و ان اللّه تعالى تحقق وعده للمؤمنين بقوله ان يعلم في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا مما أخذ منكم فاعطى العباس بدل عشرين اوقية عشرين غلاما يتجرون بماله و ان اللّه سبحانه اطلع نبيه صلى اللّه عليه و اله و سلم على ايتمار عمير بن وهب و صفوان ابن امية بمكة على قتله فعصم اللّه و جعله سببا لاسلام عمير بن وهب و عاد داعيا الى الإسلام و منها انقلاب العرجون سيفا روى ابن سعد عن زيد بن اسلم و يزيد بن رومان و غيرهما و البيهقي و ابن عساكر عن عمران عكاشة بن محصن قاتل يوم بدر بسيفه حتى انقطع فاتى رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فاعطاه جزلا من حطب و قال قاتل بهذا يا عكاشه فلما اخذه من رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم هزه فكان سيفا في يده طويل القامة مديد المتن ابيض الحديدة فقاتل به حتى فتح اللّه على المسلمين و كان ذلك السيف يسمى العيون ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم حتى قتل في ايام الورد قتله طلحة بن خويد الأسدي و روى البيهقي عن داود بن الحصين عن رجال من بنى عبد الأشهل عدة قالوا انكسر سيف سلمة بن اسلم بن الحرش يوم بدر فبقى اعزل لا سلاح معه فاعطاه رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم قضيبا كان في يده من عراجين نخل بنى طابة فقال اضرب به فاذا هو سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم خيبر ابى عبيدة و منها ما روى البيهقي انه ضرب جيب بن عدى يوم بدر فمال شقه فتفل فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و لامه و رده فانطبق و منها ما روى البيهقي عن قتادة ابن النعمان انه أصيب عينه يوم بدر فسالت حدقته على و جنته فارادوا ان يقطعوها فسألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم فقال لا فدعاه به فغمز حدقته براحته فكان لا يدرى اى عينه أصيب و منها ما روى البيهقي عن رفاعة بن رافع قال لما كان يوم بدر رميت بسهم فقئت عينى فبصق فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم و دعا لى فما آذاني منها شي ء و منها ما روى ابن سعد من طريق إسحاق عن عبد اللّه بن نوفل عن أبيه قال اسر نوفل يوم بدر فقال له النبي صلى اللّه عليه و اله و سلم افد نفسك برماحك التي بجدة قال و اللّه ما علم أحد ليعلم ان لى بجدة رماحا بعد اللّه غيرى اشهد انك رسول اللّه ففدى نفسه بها و كانت الف رمح يَوْمَ الْفُرْقانِ اى يوم بدر فرق اللّه فيه بين الحق و الباطل حيث أعز اللّه الإسلام و دفع الكفر و اهله يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ حزب اللّه و حزب الشيطان و كان يوم الجمعة بسبع عشرة مضت من رمضان بعد ستة عشر شهرا من الهجرة وَ اللّه عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (٣١) |
﴿ ٤١ ﴾