|
١٢ وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ اى نقضوا عهودهم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ كما نكث كفار قريش وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ بالتكذيب و تقبيح الاحكام قال البغوي هذا دليل على ان الذي إذا طعن في دين الإسلام ظاهرا لا يبقى له عهد قلت و هذا الاستدلال ضعيف فان الشرط مجموع الامرين نقض العهد و الطعن في الدين فلا يترتب الحكم على أحدهما فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ قرأ الكوفيون و ابن عامر بهمزتين محققتين حيث وقع و في رواية عن هشام انه ادخل بينهما الفا و الباقون بهمزة و ياء مختلسة الكسرة من غير مد و ضع أئمة الكفر موضع الضمير و المعنى فقاتلوهم للدلالة على انهم صاروا بذلك ذوى الرياسة و التقدم في الكفر احقا بالقتل و قيل المراد بأئمة الكفر رؤس المشركين و قادتهم و هم اهل مكة و وجه تخصيصهم بالذكر اما ان قتلهم أهم و هم أحق به او للمنع عن مراقبتهم قال ابن عباس نزلت في ابى سفيان بن حرب و الحارث بن هشام و سهيل بن عمرو عكرمة بن ابى جهل و سائر روساء قريش يومئذ الذين نقضوا العهد و هم الذين هموا بإخراج أهلها بعد إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ اى لا عهود لهم جمع يمين يعنى لا يجب عليكم وفاء عهودهم بعد ما نكثوا و قال قطرب لا وفاء لهم بالعهد و قرا لا ايمان لهم بكسرة الهمزة اى لا تصديق لهم و لا دين لهم و قيل هو من الامان اى لا تؤمنوا هم بل اقتلوهم حيث وجدتموهم لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) متعلق بقاتلوا و جملة انهم لا ايمان لهم معترضة بينهما اى ليكن غرضكم في المقاتلة ان ينتهوا عما هم عليه من الشرك و المعاصي لا إيصال الاذية بهم كما هو طريقة الموذين و لا إحراز المال و الملك كما هو داب السلاطين ثم حث المسلمين على القتال فقال. |
﴿ ١٢ ﴾