٣ وَ يَرْزُقْهُ بعد فقره رزقا حلالا مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ط كما رزق الأشجع عن عبد اللّه بن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من انزل به فاقة فانزلها لم يسد فاقته و من نزلت به فاقة فانزلها باللّه فيوشك اللّه ان يرزق عاجلا او أجلا رواه ابو داود و الترمذي و صححه هو و الحاكم الا انه قال او شك اللّه له بالغنى اما بموت عاجل او غنى و عن ابى هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من جاء او احتاج فكتمه الناس و أقضي به الى اللّه كان حقا على اللّه ان يفتح له قوت سنة من حلال (فائدة) قال البغوي قال مقاتل أصاب ابنه يعنى عوف بن مالك الأشجعي غنما و متاعا ثم رجع الى أبيه فانطلق أبوه الى النبي صلى اللّه عليه و سلم و أخبره الخبر و ساله أ يحل له ان يأكل ما اتى به ابنه فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم نعم فانزل اللّه تعالى هذه الاية (فائدة) اختار المجدد لجلب المنافع و دفع المضار الدينية و الدنيوية إكثار لا حول و لا قوة الا باللّه و عين فى مقدار الإكثار ان يقرأها فى كل يوم خمسمائة مرة و يصلى على النبي صلى اللّه عليه و سلم قبله ماية مرة و بعده مايه مرة و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم من أنعم اللّه عليه نعمة فاراد بقاءها فليكثر من قول لا حول و لا قوة الا باللّه رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر و فى الصحيحين عن ابى مولى مرفوعا انها كنز من كنوز الجنة و فى رواية للنسائى من قال لا حول و لا قوة الا باللّه كان دواء من تسعة و تسعين داء أيسرها الهم (مسئله) إذا دخل المسلم دار الحرب أسيرا او سارقا مختفيا بلا أمان و استولى على مال حربى بسرقتا و غصب او غير ذلك و احرزه بدار الإسلام ملكه ملكا حلالا و ليس عليه إخراج الخمس و ان وضع عنده حربى ماله امانة او دخل دار الحرب بامان تاجرا او سياحا و استولى على ما لهم و احرزه بدار الإسلام ملكه بملك حرام لاجل الغدر و نقض العهد و لا خمس عليه و ان أخذ ما لهم عنوة فحكمه حكم الغنيمة يجب فيه الخمس و اللّه تعالى اعلم قال البغوي قال عكرمة و الشعبي و الضحاك معنى الاية و من يتق اللّه فيطلق للسنة يجعل له مخرجا الى الرجعة و قال ابن مسعود من يتق اللّه يجعل له مخرجا من كل شى ء ضاق على الناس و قال ابو العالية مخرجا من شدة و قال الحسن مخرجا عما نهاه عنه قلت نظم الاية يطابق قصة الأشجعي و يفيد الحكم العام بحيث يناسب سياق السورة و الجملة اعتراضية موكدة لما سبق يعنى من يتق اللّه من الرجال و لم يظلم على زوجة بالنشوز و العدوان إذا أراد الفراق لنشوزها او لغرض صحيح اخر و لم يطلق فى الحيض و لا قصد اضرارها بتطويل العدة و غير ذلك و لا أخرجها من المسكن و لم يتعد حدود اللّه يجعل له مخرجا من المعصية و من سوء معاشرتها و يرزقه بدلا منها زوجة صالحة لم يخطر باله و كذا فى المرأة إذا اتقت اللّه فلم تظلم زوجها بالنشوز و طلب الطلاق بلا إضرار منه او صبرت على إيذائه يجعل لها مخرجا منه و يرزقها من الطعام و من الرجال بعلا صالحا من وجه لا يخطر ببالها و تفيد حكما عاما لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين و الفوز بخيرهما و من ثم قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم انى لاعلم اية لو أخذ الناس بها لكفتهم و من يتق اللّه يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب رواه احمد و ابن ماجة و الدارمي من حديث ابى ذر و كذا روى ابن حبان فى صحيحه و الحاكم و زاد فما زال عليه السلام يقرأها و يعيدها وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه فَهُوَ حَسْبُهُ اى كافيه فيما يهمه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللّه ص يقول لو انكم توكلتم على اللّه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا اخماصا و تروح بطانا رواه الترمذي و ابن ماجة و عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و اله و سلم يدخلون الجنة من أمتي سبعون الفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون و لا تيطيرون و على ربهم يتوكلون متفق عليه و زاد فى رواية و لا يكتوون إِنَّ اللّه بالِغُ أَمْرِهِ يبلغه على ما يريده و لا يفوته مراده لا يرد قضاءه قرا حفص بالغ بالاضافة بغير تنوين و امره بالجر و الباقون بالتنوين و نصب امره قال مسروق ان اللّه بالغ امره توكل عليه او لم يتوكل غير ان المتوكل عليه يكفر عنه سياته و يعظم له اجرا قَدْ جَعَلَ اللّه لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَدْراً اى تقديرا و مقدارا و فيه تقدير لما تقدم من تاقيت الطلاق بزمان و العدة و الأمر بإحصائها و تمهيد لما سياتى من مقاذيرها او المعنى جعل لكل شى ء من الشدة و الرخاء أجلا ينتهى اليه لا يتاتى تغييره و لا يفيد الجزع فيه فهو بيان لوجوب التوكل و يناسب هذا التأويل قول مسروق و اخرج ابن جرير و اسحق بن راهويه و الحاكم و غيرهم بسند صحيح عن ابى بن كعب قال لما نزلت الاية فى سورة البقر فى عدة النساء قالوا قد بقي عدد من النساء لم يذكرن الصغار و الكبار و أولات الأحمال فانزلت. |
﴿ ٣ ﴾