٢ قَدْ فَرَضَ اللّه اى شرع لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ اى تحليل ما حرم باليمين او حل عقدة اليمين او المعنى أوجب عليكم ان تكفروا الايمان إذا حنثتم و الكفارة هى ما تحل به اليمين اى يرفع اثم نقضة فان قيل صلة الوجوب تكون كلمة على دون اللام قلنا لما كان وجوب الكفارة جالبا لمنفعة الحل و رفع الإثم أورد كلمة اللام موضع على و الكفارة ما ذكرت فى سورة المائدة وَ اللّه مَوْلاكُمْ ج اى وليكم و ناصركم الجملة حال من فاعل فرض او مستانفة وَ هُوَ الْعَلِيمُ بما يصلحكم الْحَكِيمُ المتقن فى أفعاله و أحكامه اختلفوا فى انه صلى اللّه عليه و سلم هل كفر أم لا فقال مقاتل أعتق رقبة فى تحريم مارية و قال الحسن لم يكفر لانه مغفور له و الصحيح عندى قول مقاتل فان قوله تعالى قد فرض اللّه لكم تحلة ايمانكم بعد قوله لم تحرم دليل واضح على افتراض الكفارة على النبي صلى اللّه عليه و سلم بالتحريم المذكورة و كونه مغفورا له لا ينافى وجوب الكفارة كما لا ينافى وجوب سجود السهو و غيرها و ايضا قول مقاتل شهادة على الإثبات فتقبل بخلاف قول الحسن و يؤيد قول المقاتل قول ابن عباس لقد كان لكم فى رسول اللّه أسوة حسنة و اخرج الحارث ابن ابى اسامة فى مسنده عن عائشة رض قالت لما حلف ابو بكر ان لا ينفق على مسطح انزل اللّه تعالى قد فرض اللّه لكم تحلة ايمانكم متفق عليه و هذا غريب جدا فى سبب نزولها (مسئلة:) من قال حرمت على نفسى أمتي هذه او طعامى هذا او طعاما كذا يكون يمينا عند ابى حنيفة و احمد و الأوزاعي و هو المروي عن ابى بكر و عائشة رض و الحجة لهذا القول هذه الاية حيث قال اللّه تعالى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّه لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللّه لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ حيث جعل تحريم الحلال يمينا و قال البغوي أخبرنا عن سعيد بن جبير ان ابن عباس قال فى الحرام يكفر لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ و قال الشافعي ره تحريم الحلال ليس بيمين لكن فى صورة تحريم الامة عليه كفارة اليمين بنفس اللفظ لا بالحنث و فى صورة تحريم الطعام لا شى ء عليه و ان قال لزوجته أنت علىّ حرام او حرمتك فان نوى طلاقا فهو طلاق و ان نوى به ظهارا فهو ظهار و ان نوى التحريم و أتتها او اطلق فعليه كفارة اليمين عند الشافعي رح و عند ابى حنيفة هو إيلاء يكفر بعد الفي ء قال البيضاوي و الاحتجاج بهذه الاية على كون التحريم مطلقا او تحريم المرأة يمينا ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا مع احتمال انه صلى اللّه عليه و سلم اتى بلفظ اليمين و قول البيضاوي هذا لا يخفى ضعفه فان اللّه سبحانه ذكر من النبي صلى اللّه عليه و سلم التحريم مطلقا و من غير ذكر الحلف و من غير تخصيص التحريم بالمرأة ثم سماه يمينا حيث قال قد فرض اللّه لكم تحلة ايمانكم فهو دليل واضح على كون التحريم نفسه يمينا و اللّه تعالى اعلم. |
﴿ ٢ ﴾