٣

وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ الفاء فيه و فيما بعده لافادة معنى الشرط تقديره اما ربك فكبر يعنى مهما يمكن من شى ء و كنت على اى حال فكبر ربك قلت و يحتمل ان يكون تقديره و كبر ربك فكبره و الغرض بالتكرار استمرار نفسه عليه و معنى كبر عظمه عن الحدوث و عن سمات النقص و الزوال و عن التشريك فى وجوب الوجود و الالوهية و التشريك فى العبادة و التشبيه بشى ء من الممكنات فى شى ء من الذات و الصفات و الافعال وصفه باوصاف الكمال ما لا يتصف به غيره و هذا أول ما يجب على الإنسان و أهم من جميع الواجبات و لا يحتمل العفو و السقوط و يحكم به العقل قبل النقل لكن العقل غير كاف فى دركه كما ينبغى (مسئلة:) احتج الفقهاء لهذه الاية على فرضية التكبير لتحريمة الصلاة لكن قال ابو حنيفة رض و محمد رض انها تنعقد لكل لفظ يوجب التعظيم نحو اللّه أجل و اللّه أعظم و لا اله الا اللّه و الرحمن اكبر و غير ذلك لا بلفظة اللّه اكبر وحده لان المأمور به التكبير و هو التعظيم و قال ابو يوسف رض ان كان يحسن ان يقول اللّه اكبر فلا يجزيه الا ذاك او اللّه الأكبر او اللّه الكبير لان الالف و اللام ابلغ فى الثناء و افعل و فعيل فى أوصافه سواء و قال الشافعي رض لا يجوز الا اللّه اكبر و اللّه الأكبر و قال مالك رض و احمد لا يجوز الا اللّه اكبر فقط و الصحيح ان هذه الاية ليست فى تكبير التحريمة كما فى الصحيحين انه أول القران نزولا و ذلك قبل ان يفرض الصلاة و القول بان التكبير لم يجب خارج الصلاة و اصل الأمر للوجوب فالثابت بهذه الاية وجوبها فى الصلاة ممنوع بل التحقيق ان التكبير هو التوحيد أول ما يجب على الإنسان و لا يحتمل السقوط و التحقيق فى باب التحريمة ان الصلاة مجمل الحق بها فعل النبي صلى اللّه عليه و سلم بيانا و قد تواتر صيغة اللّه اكبر للتحريمة و لم ينقل عنه صلى اللّه عليه و سلم و لا عن أحد من الصحابة شروع الصلاة بغير ذلك و لو كان الشروع بغير ذلك جائز الفعل ذلك للجواز فظهر انه بعينه هو الفريضة لا غير و قد ورد فى بعض طرق حديث رفاعة عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال لا يقبل اللّه صلوة امرأ حتى يسبغ الوضوء ثم يستقبل و يقول اللّه اكبر.

﴿ ٣