١٥

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ط اخرج البزار عن جابر بن عبد اللّه عن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال قد أفلح من تزكى قال من شهد ان لا اله الا اللّه و خلع الانداد و شهد انى رسول اللّه و ذكر اسم ربه فصلى قال هى الصلاة الخمس و المحافظة عليها و الاهتمام بها قالت الحنفية كبر لافتتاح الصلاة فصلى و من ثم قالوا ان تكبيرة الافتتاح ليست ركنا من الصلاة بل هو شرط عملا بمقتضى الفاء العاطفة الدالة على المغايرة و التعقيب لا يقال عطف العام على الخاص جايز اجماعا مع كون العام مشتملا على الخاص فكذا عطف الكل على الجزء لانا نقول جواز عطف العام على الخاص لنكتة بلاغية و هى منعدمة فى عطف الكل على الجزء و لا نظير له فى الاستعمال فعلى هذا جوز و أبناء النافلة على الفريضة و على النافلة و روى عن ابى اليسر جواز بناء الفريضة على النافلة ايضا و جمهور الحنفية على منعه و كذا على منع بناء الفرض على الفرض قلت و كونه شرطا لا يقتضى جواز البناء الا ترى ان النية شرط و لا يجوز الصلاتان بنية واحدة و الوضوء شرط و كان فى صدر الإسلام واجبا لكل صلوة غير ان بناء النفل على الفرض يجوز تبعا كمن صلى الظهر خمسا ناصيا و قعد للاخيرة ضم إليها السادسة و سجد للسهو و الركعتان نافلة و قال الشافعي و غيره تكبيرة الإحرام ركن لانه يشترط له كسائر الأركان و هذا اية الركنية قالت الحنفية مراعاة الشرائط لما يتصل بها من القيام لا لنفسها و لذا قالوا لو تحرم حامل النجاسة او مكشوف العورة او قبل ظهور الزوال او متحرفا عن القبلة و القاها و استتر لعمل يسير و ظهر الزوال و استقبل مع اخر الجزء من التحريمة جاز و ذكر فى الكافي انها عند بعض أصحابنا ركن انتهى و هو ظاهر كلام الطحاوي فيجب على قول هؤلاء ان لا يصح هذا الفروع و اللّه تعالى اعلم قلت و يحتمل ان يكون المراد بذكر اسم ربه الاذان و الاقامة يعنى اذن و اقام فصلى و حينئذ لا دليل على نفى ركنية تكبيرة الافتتاح و قيل تزكى اى تصدق للفطر و ذكر اسم اى كبر يوم العيد فصلى صلوته كذا قال عطاء و قال ابن مسعود رحم اللّه امرأ تصدق ثم صلى ثم قرا هذه الاية و قال نافع كان ابن عمر إذا صلى الغداة يعنى يوم العيد قال يا نافع أخرجت الصدقة فان قلت نعم مضى الى المصلى و ان قلت لا قال فالان فاخرج فانما نزلت هذه الاية فى هذا قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى و هو قول ابو العالية و ابن سيرين و قال بعضهم لا أدرى ما وجه هذا التأويل فان هذه السورة مكية و لم يكن بمكة عيد و لا زكوة و لا فطر

قال البغوي يجوز ان يكون النزول سابقا عن الحكم قال اللّه تعالى و أنت حل بهذا البلد فان السورة مكية و ظهر اثر الحل يوم الفتح و كذا نزل بمكة سيهزم الجمع و يولون الدبر قال عمر بن الخطاب لا أدرى اى جمع يهزم فلما كان يوم بدر رايت النبي صلى اللّه عليه و سلم يثب فى الدرع و يقول سيهزم الجمع و يولون الدبر قلت سيهزم الجمع صيغة الاستقبال فلا محذور فى نزوله سابقا و اما هنا فقوله تعالى و ذكر اسم ربه فصلى صيغة لا يتصور الحكاية عن شى ء من قبل وجوده و قيل المراد بالصلوة هاهنا الدعاء فان من سنة الدعا الثناء على اللّه اولا و آخرا عن فضالة قال بينما رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قاعد إذ دخل رجل و صلى فقال اللّهم اغفر لى و ارحمني قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عجلت ايها المصلى إذا صليت فقعدت فاحمد اللّه بما هو اهله و صل على ثم ادعه قال ثم صلى رجل اخر بعد ذلك فحمد اللّه و صلى على النبي صلى اللّه عليه و سلم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ايها المصلى ادع تجب رواه الترمذي و روى ابو داود و النسائي نحوه عن عبد اللّه بن مسعود قال كنت أصلي و النبي صلى اللّه عليه و سلم و ابو بكر و عمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على اللّه ثم الصلاة على النبي صلى اللّه عليه و سلم ثم دعوت لنفسى فقال النبي صلى اللّه عليه و سلم سل تعط سل تعط رواه الترمذي قال الشيخ الاجل يعقوب الكرخي رض ان فى الاية اشارة الى منازل السلوك الاول التوبة و التزكية بقوله قد أفلح من تزكى و الثاني المداومة بالذكر اللساني و القلبي و الروحي و السرى بقوله و ذكر اسم ربه و الثالث بالمشاهدات بقوله فصلى فان الصلاة معراج المؤمنين قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم جعلت قرة عينى فى الصلاة رواه احمد و النسائي و الحاكم و البيهقي قلت و ايضا فى عطف الذكر على التزكى بالواو و عطف الصلاة عليه بالفاء اشارة الى ما ذكر المجدد رض من الترتيب فى اذكار الطريقة حيث عين للمبتدى الذكر باسم الذات او النفي و الإثبات فى أثناء تزكية النفس و قال ان الصلاة لا تقيد فائدة تامة الا بعد تزكية النفس و فى التجليات الذاتية و الترقي هناك بالصلوة و اللّه تعالى اعلم.

﴿ ١٥