وقوله : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ... (١٧٩)
يقول : إذا علم الجاني أنه يقتصّ منه : إن قتل قتل انتهى عن القتل فحيي.
فذلك «١» قوله : «حَياةٌ».
(١) فى أ: «و ذلك».
﴿ ١٧٩ ﴾