١٩١

وقوله : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. (١٩١)

فهذا وجه قد قرأت به العامّة. وقرأ أصحاب عبد اللّه «و لا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ، فإن قتلوكم فقتلوهم» والمعنى هاهنا : فإن بدءوكم بالقتل فاقتلوهم. والعرب تقول : قد قتل بنو فلان إذا قتل منهم الواحد.

فعلى «٢»

هذا قراءة أصحاب عبد اللّه. وكلّ حسن.

وقوله : فَإِنِ انْتَهَوْا فلم يبدءوكم فَلا عُدْوانَ على الذين انتهوا ، إنما العدوان على من ظلم : على من بدأكم ولم ينته.

فإن قال قائل : أرأيت قوله «فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» أعدوان هو وقد أباحه اللّه لهم؟ قلنا : ليس بعدوان فى المعنى ، إنما هو لفظ على مثل ما سبق «٣» قبله

 (٢) فمعنى «فإن قتلوكم» على هذه القراءة : فإن قتلوا واحدا منكم. وبهذا يندفع سؤال بعضهم :

إذا قتلوهم كيف يقتلونهم. وانظر تفسير الطبري ٢/ ١٢٢

(٣) فى أ: «نسق».

ألا ترى أنه قال : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ فالعدوان من المشركين فى اللفظ ظلم فى المعنى والعدوان الذي أباحه اللّه وأمر به المسلمين إنما هو قصاص. فلا «١» يكون القصاص ظلما ، وإن كان لفظه واحدا.

ومثله قول اللّه تبارك وتعالى : «وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها» «٢» وليست من اللّه على مثل معناها من المسيء لأنها «٣» جزاء.

(١) الأسوغ : «ولا» كما هو الأقرب إلى ما فى أ.

(٢) آية ٤٠ سورة الشورى.

(٣) فى أ«لأنه».

﴿ ١٩١