٢٣١

وقوله : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (٢٣١) كان الرجل منهم إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثانية. وكان إذا أراد أن يضرّ بها تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم يراجعها ، ويفعل ذلك فى التطليقة الثانية. فتطويله لرجعتها هو الضرار بها.

﴿ ٢٣١