٢٣٣

وقوله : الرَّضاعَةَ (٢٣٣) القرّاء تقرأ بفتح الراء. وزعم الكسائىّ أن من العرب من يقول : الرضاعة بالكسر. فإن كانت فهى بمنزلة الوكالة والوكالة ، والدّلالة والدّلالة ، ومهرت «٥» الشيء مهارة ومهارة والرّضاع والرّضاع فيه مثل ذلك إلا أن فتح الراء أكثر ، ومثله الحصاد والحصاد.

وقوله لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها يريد : لا تضارر «٦» ، وهو فى موضع جزم. والكسر فيه جائز «لا تُضَارَّ والِدَةٌ» ولا يجوز رفع الراء على نيّة الجزم ، ولكن يرفعه على

 (٥) أي حذفته. ويقال أيضا : مهر فيه.

(٦) فى ش ، ج : «تضارّوهم» ويبدو أنه تحريف عما أثبتنا. وفى الطبري : «قرأ عامة قرّاء أهل الحجاز والكوفة والشام (لا تضارّ) بفتح الراء بتأويل لا تضارر على وجه النهى ، وموضعه إذا قرى كذلك جزم ...».

الخبر. وأما قوله «وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً» «١» فقد يجوز أن يكون رفعا على نيّة الجزم لأن الراء الأولى مرفوعة فى الأصل ، فجاز رفع الثانية عليها ، ولم يجز (لا تضارّ) بالرفع لأن الراء إن كانت تفاعل فهى مفتوحة ، وإن كانت تفاعل فهى مكسورة. فليس يأتيها الرفع إلا أن تكون فى معنى رفع. وقد قرأ عمر بن الخطّاب «و لا يضارر كاتب ولا شهيد».

ومعنى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها يقول : لا ينزعنّ ولدها منها وهى صحيحة لها لبن فيدفع إلى غيرها. «وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» يعنى الزوج. يقول : إذا أرضعت صبيّها وألفها وعرفها فلا تضارنّ «٢» الزوج فى دفع ولده إليه.

(١) آية ١٢٠ سورة آل عمران.

(٢) فى ش : «تضارون» وهو تحريف.

﴿ ٢٣٣