١٢

وقوله : يُورَثُ كَلالَةً (١٢) الكلالة : ما خلا الولد والوالد.

وقوله : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ولم يقل : ولهما وهذا جائز إذا جاء حرفان فى معنى «٣» واحد بأو أسندت التفسير إلى أيّهما شئت. وإن شئت ذكرتهما فيه

 (٣) أي حكم.

جميعا تقول فى الكلام : من كان له أخ أو أخت فليصله ، تذهب إلى الأخ (و) «١» فليصلها ، تذهب إلى الأخت. وإن قلت (فليصلهما) فذلك جائز.

وفى قراءتنا إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما «٢» وفى إحدى «٣» القراءتين فاللّه أولى بهم ذهب إلى الجماع لأنهما اثنان غير موقّتين. وفى قراءة عبد اللّه (والذين «٤» يفعلون منكم فآذوهما) فذهب إلى الجمع لأنهما اثنان غير موقتين ، وكذلك فى قراءته :

(والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما) «٥».

وقوله : غَيْرَ مُضَارٍّ يقول : يوصى بذلك غير مضارّ.

ونصب قوله وصية من قوله : فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ - وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مثل قولك : لك درهمان نفقة إلى أهلك ، وهو مثل قوله نَصِيباً مَفْرُوضاً.

(١) ثبت هذا الحرف فى ج. وسقط فى ش.

(٢) آية ١٣٥ سورة النساء.

(٣) هى قراءة أبى كما فى الطبري وأبى حيان.

(٤) هذا فى الآية ١٦ من هذه السورة.

(٥) هذا فى الآية ٣٨ من سورة المائدة.

﴿ ١٢