٣٥

وقوله : فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها (٣٥) يقول : حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة ليعلما من أيهما جاء النشوز.

فينبغى للحكم «٢» أن يأتى الرجل فينتظر ما عنده هل يهوى المرأة ، فإن قال : لا واللّه مالى فيها حاجة ، علم أن النشوز جاء من قبله. ويقول حكم المرأة لها مثل ذلك ، ثم يعلماهما «٣» جميعا على قدر ذلك ، فيأتيا الزوج فيقولا : أنت ظالم أنت ظالم اتق اللّه ، إن «٤» كان ظالما. فذلك قوله إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إذا فعلا هذا الفعل.

(٢) سقط فى ش.

(٣) فى ش ، ج : «يعلمهما» والوجه ما أثبت.

(٤) كذا فى ش ، ج. وفى ا : «إذ».

﴿ ٣٥