٣٥وقوله : فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها (٣٥) يقول : حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة ليعلما من أيهما جاء النشوز. فينبغى للحكم «٢» أن يأتى الرجل فينتظر ما عنده هل يهوى المرأة ، فإن قال : لا واللّه مالى فيها حاجة ، علم أن النشوز جاء من قبله. ويقول حكم المرأة لها مثل ذلك ، ثم يعلماهما «٣» جميعا على قدر ذلك ، فيأتيا الزوج فيقولا : أنت ظالم أنت ظالم اتق اللّه ، إن «٤» كان ظالما. فذلك قوله إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إذا فعلا هذا الفعل. (٢) سقط فى ش. (٣) فى ش ، ج : «يعلمهما» والوجه ما أثبت. (٤) كذا فى ش ، ج. وفى ا : «إذ». |
﴿ ٣٥ ﴾