١٢٨

وقوله : خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً ... (١٢٨)

و النشوز يكون من قبل المرأة والرجل. والنشوز هاهنا من الرجل «٥» لامن المرأة.

ونشوزه أن تكون تحته المرأة الكبيرة فيريد أن يتزوّج عليها شابّة فيؤثرها فى القسمة والجماع. فينبغى له أن يقول للكبيرة : إنى أريد أن أتزوّج عليك شابّة وأوثرها عليك ، فإن هى رضيت صلح ذلك له ، وإن لم ترض فلها من القسمة ما للشابّة.

 (٥) كذا فى ج ، وفى ش : «الرجال».

و قوله : وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ إنما عنى به الرجل وامرأته الكبيرة.

ضنّ الرجل بنصيبه من الشابة ، وضنّت الكبيرة بنصيبها منه «١». ثم قال : وإن رضيت بالإمرة «٢».

(١) فى ش ، ج : «منها» وهو غير مناسب للمقام. [.....]

(٢) الإمرة : الإمارة والولاية. أي رضيت بسلطان الزوج عليها إذا أعطى نصيبها ضرتها.

والأقرب أن يكون هذا محرّفا عن : «بالأثرة» أي إيثار الزوج عليها ضرتها. وقوله : «و إن رضيت» شرط جوابه «فلا تميلوا».

﴿ ١٢٨