٣٣وقوله : وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ [٣٣] يعنى المكاتبة. و(الذين) فى موضع رفع كما قال (وَ الَّذانِ «٣» يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما) والنصب جائز. وقوله (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) يقول «٤» إذا رجوتم عندهم وفاء وتأدية للمكاتبة (وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ) حثّ الناس على إعطاء المكاتبين. حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدثنا حبّان عن الكلبي عن أبى صالح عن علىّ بن أبى طالب قال : يعطيه ثلث مكاتبته. يعنى المولى يهب له «٥» ثلث مكاتبته. وقوله (وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ) البغاء : الزنى. كان أهل الجاهلية يكرهون الإماء ويلتمسون منهنّ الغلّة فيفجرن ، فنهى أهل الإسلام عن ذلك (وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ) لهنّ (غَفُورٌ رَحِيمٌ). (٣) الآية ١٦ سورة النساء. (٤) ا : «إن». (٥) ا : «للمكاتب». |
﴿ ٣٣ ﴾