وهى : سورة الطلاق١قوله عز وجل : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١). فينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة ، ثم يطلقها ، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى ، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة ، فهذا طلاق العدة ، وقد بانت منه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا فى غير جماع ، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات ، فإذا فعل ذلك بانت منه ، ولم يحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد ، ولا رجعة له عليها. قوله : «٢» وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (١) الحيض (٢) سقط فى ب. [.....] وقوله : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (١). التي طلّقن «٣» فيها ، ولا يخرجن من قبل أنفسهن «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ» ، فقال بعضهم : إلّا أن يأتين بفاحشة [إلا أن تحدث حدّا فتخرج ليقام عليها ، وقال بعضهم : إلّا أن يأتين بفاحشة] «٤» إلّا أن يعصين فيخرجن ، فخروجها «٥» فاحشة بينة. (٣) فى ح : تطلقن ، تحريف. (٤) ما بين القوسين ساقط فى ح. (٥) فى ش : فخروجهن. |
﴿ ١ ﴾