وهى : سورة الطلاق

١

قوله عز وجل : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (١).

فينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة ، ثم يطلقها ، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى ، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة ، فهذا طلاق العدة ، وقد بانت منه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا فى غير جماع ، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات ، فإذا فعل ذلك بانت منه ، ولم يحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد ، ولا رجعة له عليها.

قوله : «٢» وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (١) الحيض

(٢) سقط فى ب. [.....]

وقوله : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ (١).

التي طلّقن «٣» فيها ، ولا يخرجن من قبل أنفسهن «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ» ، فقال بعضهم :

إلّا أن يأتين بفاحشة [إلا أن تحدث حدّا فتخرج ليقام عليها ، وقال بعضهم : إلّا أن يأتين بفاحشة] «٤» إلّا أن يعصين فيخرجن ، فخروجها «٥» فاحشة بينة.

(٣) فى ح : تطلقن ، تحريف.

(٤) ما بين القوسين ساقط فى ح.

(٥) فى ش : فخروجهن.

﴿ ١