٤

وقوله : [٢٠٠/ ب ] وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (٤).

يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها ، فذكروا : أن معاذ بن جبل سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : قد عرفنا «٥» عدة التي تحيض ، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل «فَعِدَّتُهُنَّ «٦» ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فقام رجل فقال : يا رسول اللّه! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال : واللائي «٧» لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال : فالحوامل «٨» ما عدتهن؟ فنزل : «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (٤) فإذا وضعت الحامل «٩» ذا بطئها حلّت للأزواج ، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.

(٥) فى ش : ما وهو خطأ.

(٦) فى ش : فنزل ثلاثة أشهر.

(٧) فى ب ، ش : اللائى.

(٨) فى (ا) : الحوامل ، تحريف.

(٩) فى ح : مقبرا.

﴿ ٤