٢٢٦

 وقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }

 قال ابو جعفر والتقدير في العربية للذين يؤلون من اعتزال نسائهم أبي ان يعدلوا نسائهم

 روى عطاء عن ابن عباس قال كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنين واكثر من ذلك فوقت اللّه لهم اربعة اشهر فمن كان إيلاءه منهم اقل من اربعة اشهر فليس بإيلاء

 وفي حديث ابن عباس انهم كانوا ابن عباس انهم كانوا يفعلون ذلك اذا لم يريدوا المرأة وكرهوا ان يتزوجها غيرهم ألوا أي حلفوا ان لا يقربوها

 فجعل اللّه الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة اربعة اشهر وإذا تمت ولم يفئ أي لم يرجع الى وطء امرأسه فقد طلقت في قول ابن مسعود وابن عباس

 وقرأ ابي بن كعب{ فان فاؤوا فيهن }

 وقال قوم لا يكون موليا حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر فإذا تمت له اربعة ولم يجامع فيحنث في يمينه اخذ بالجماع او الطلاق

وروي هذا عن عمر وعلي وأبي ألد رداء رواه مالك عن نافع ابن عمر

 وقال مسروق والشعبي الفيء الجماع

 قال ابو جعفر والفيء في اللغة الرجوع فهو على هذا الرجوع الى مجامعتها والطلاق مأخوذ من قولهم أطلقت الناقة فطلقت اذا أرسلتها من عقال او قيد وكان ذات الزوج موثقة عند زوجها فإذا فارقها أطلقها من وثاق

 ويدل على هذا ان أمللك فلان معناه صير يملك المرأة الا ان المستعمل أطلقت الناقة فطلقت وطلقت المرأة فطلقت وطلق

﴿ ٢٢٦