٢٢٨

 وقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }

 وقال عمر وعلي ومعاذ وأبو ألدرداء وأبو موسى ثلاث حيض

 وقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر ثلاثة أطهار

 ويحتج للقول الأول بان عدة الأمة حيضتان وإنما عليها نصف ما على الحرة وقد قال عمر لو قدرت ان اجعلها حيضة ونصف حيضة لفعلت

 والقرء عند أهل اللغة الوقت فهو يقع لهما جميعا

 قال الأصمعي ويقال أقرأت الريح اذا هبت لوقتها

 وحدثني احمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا محمود بن حسان النحوي قال حدثنا عبد الملك بن هشام عن ابي يزيد النحوي عن ابي عمرو بن العلاء قال من العرب من يسمي الحيض قرءا ومنهم من يسمي الطهر قرءا ومنهم من يجمعهما جميعا فيسمى الحيض مع الطهر قرءا

 وقوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن }

 وقال ابن عمر وابن عباس يعني الحبل والحيض

 وقال قتادة علم ان منهن كواتم يكتمن ويذهبن بالولد الى غيره فنها هن اللّه عن ذلك

 ثم قال تعالى { إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر }

 فليس هذا على انه أبيح لمن لا يؤمن ان يكتم وإنما هذا كقولك ان كنت مؤمنا فاجتنب الإثم أي فينبغي ان يحجزك الأيمان عنه لانه ليس من فعل أهل الأيمان

 ثم قال تعالى { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } وقال إبراهيم وقتادة في الإقراء الثلاثة والتقدير في العربية الأجل

 ثم قال تعالى { إن أرادوا إصلاحا }

 أي ان أراد الأزواج بردهن الإصلاح الاضرار

 وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس { إن أرادوا إصلاحا } وذلك ان الرجل كان اذا طاق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال

﴿ ٢٢٨