٢٢٩

{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

 وقوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } روى عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } قال أني لأحب ان أتزين للمرأة كما احب ان تتزين لي

 وقال ابن زيد يتقون اللّه فيهن كما عليهن ان يتقين اللّه فيه

 ثم قال تعالى { وللرجال عليهن درجة }

 قال مجاهد هو ما فضل اللّه به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها

 وقال ابو مالك له ان يطلقها وليس لها من الأمر شيء

 وقوله تعالى { الطلاق مرتان }

 روى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس { الطلاق مرتان } قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق اللّه في التطليقة الثالثة فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها وإما يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا

 وقال عروة بن الزبير كان الرجل يطلق امرأته ويرتجعها قبل ان تنقضي عدتها وكان ذلك له ولو فعله ألف مرة ففعل ذلك

رجل مرارا فأنزل اللّه تعالى { الطلاق مرتان } فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق او لم يطلق

 والتقدير في العربية الطلاق الذي لا يملك مع اكثر منه الرجعة مرتان

 ويروى ان رجلا قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم فأين الثالثة فقال التسريح بإحسان

 ثم قال تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } أي فالواجب عليكم إمساك بما يعرف انه الحق

{ أو تسريح بإحسان } أي يستهل أمرها بان يطلقها الثالثة

 والسرح في كلام العرب السهل

 وقوله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه }

 هذا في الخلع الذي بين الزوجين

 قال ابو عبيدة الخوف هاهنا بمعنى اليقين

 قال ابو اسحق حقيقته عندي ان يكون الغالب عليهما الخوف من المعاندة

 قال ابن جريج كان طاووس يقول يحل الفداء قال اللّه

تعالى { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه } ولم يكن يقول قول السفهاء لا تحل حتى تقول لا اغتسل من جانبة ولكنه كان يقول { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه } فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة

 والمعنى على هذه القراءة الا ان يخاف الزوج والمرأة

 وقرأ الأعمش وأبو جعفر وابن وثاب والأعرج وحمزة { إلا أن يخافا } بضم الياء

 وفي قراءة عبد اللّه{ الا ان تخافوا } بالتاء

 وقيل المعنى على هاتين القراءتين الا ان يخاف السلطان ويكون الخلع الى السلطان

 وقد قال بهذا الحسن قال شعبة قلت لقتادة عن من اخذ الحسن قوله لا يكون الخلع دون السلطان فقال اخذه عن زياد وكان وليا لعمر وعلي رضي اللّه عنهما

 قال ابو جعفر واكثر العلماء على ان ذلك الى الزوجين

 ثم قال تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } وقد قال في موضع اخر { فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا }

 وروى معمر عن الزهري قال لا يحل لرجل ان تختلع امرأته الا ان يؤتى ذلك منها فأما ان يكون يؤتى ذلك منه

يضارها حتى تختلع منه فان ذلك لا يصلح

 وقال أهل الكوفة حظر عليه ما كان ساقه الى المرأة من الصداق في قوله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

 ثم اطلقه { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه } فلا يحل له ان يأخذ اكثر مما ساقه أليها

 وليس في الآية ما يدل على انه لا يحل له اكتر مما أعطاها

 وقول الزهري بين ويكون قوله { إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللّه } يبين قوله { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا }

 أي لا تأخذوا منهن شيئا غصبا

 ومعنى { حدود اللّه } ما منع منه والحد مانع من الاجتراء على الفواحش واحدة المرأة امتنعت من الزينة ورجل محدود ممنوع من الخير والبواب حداد أي مانع ومعنى { فلا تعتدوها } فلا تتجاوزها

﴿ ٢٢٩