٢٣٠

 ثم قال تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } المعنى فان طلقها الثالثة

 وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال { زوجا غيره } فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع

 الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح اذا لم يرد إحلالها

 قال ابو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم لا تحل له حتى تذوق العسيلة

 وعن علي حتى يهزها به

 ثم قال تعالى { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا }

 روى منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي رضوان اللّه عليه

 قال ما أشكل علي شيء ما أشكلت هذه الآية في كتاب اللّه { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فمازلت ادرس كتاب اللّه حتى فهمت فعرفت ان الرجل الآخر اذا طلقها رجعت الى زوجها الأول ان شاء اللّه

 ثم قال تعالى { إن ظنا أن يقيما حدود اللّه }

 قال طاووس ان ظنا ان كل واحد منهما يحسن عشرة

صاحبه

 وقال مجاهد ان علما ان نكاحهما على غير دلسة

 ثم قال تعالى { وتلك حدود اللّه يبينها لقوم يعلمون }

 أي يعلمون ان أمر اللّه حق لا ينبغي ان يتجاوز

﴿ ٢٣٠