٢٣٦

 وقوله عز وجل { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن }

 قال ابن عباس الجماع

 { أو تفرضوا لهن فريضة } الفريضة ههنا المهر

 قال ابو جعفر واصل الفرض الواجب كما قال كانت فريضة ما تقول قطيعتي

ومنه فرض السلطان لفلان

 ثم قال تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } وهو الغني { وعلى المقتر قدره } وهو الفقير

 قال سعيد ابن جبير ومجاهد والضحاك وهذا معنى قولهم في المطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداق لها المتعة واجبة

 وقال شريح لا يقضى عليه لانه قال { حقا على المحسنين }

﴿ ٢٣٦