٢٣٦وقوله عز وجل { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن } قال ابن عباس الجماع { أو تفرضوا لهن فريضة } الفريضة ههنا المهر قال ابو جعفر واصل الفرض الواجب كما قال كانت فريضة ما تقول قطيعتي ومنه فرض السلطان لفلان ثم قال تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره } وهو الغني { وعلى المقتر قدره } وهو الفقير قال سعيد ابن جبير ومجاهد والضحاك وهذا معنى قولهم في المطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لها صداق لها المتعة واجبة وقال شريح لا يقضى عليه لانه قال { حقا على المحسنين } |
﴿ ٢٣٦ ﴾