٢٣٧

 ثم قال تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }

 فقال قوم لها المتعة مع ذلك كما روي عن علي ابن ابي طالب رضي اللّه عنه والحسن وسعيد ابن جبير

لكل مطلقة متعه

 وقال آخرون لا متعة لها

 روي ذلك عن عبد اللّه بن عمرو وسعيد بن المسيب وعطاء والشعبي

 ثم قال تعالى { إلا أن يعفون } قال الزهري والضحاك المرأة اذا طلقت تدع النصف جعل له

 ثم قال تعالى { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح }

 حدثنا محمد ابن إدريس بن اسود قال حدثنا ابر أهيم بن مرزوق قال حدثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد قال حدثنا جرير وهو ابن حازم قال حدثنا عيسى ابن عاصم عن شريح قال سألني علي بن أبي طالب عن { الذي بيده عقدة النكاح }

 قال قلت هو الولي قال لا بل الزوج

 وكذلك قال جبير بن مطعم وسعيد بن جبير ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب

 وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم هو الولي يعنون الأب خاصة

 قال ابو جعفر حديث علي إنما رواه عن شريح عيسى بن عاصم ورواه الجلة عن شريح من قوله منهم الشعبي وابن سيرين والنخعي

 واصح ما روي فيه عن صحابي قول ابن عباس

 قرىء على عبد اللّه بن احمد بن عبد السلام عن ابي الأزهر احمد بن الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت عكرمة يقول قال ابن عباس ان اللّه رضي العفو وأمر به فان عفت فذلك وان عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح وضنت جاز وان أبت

 قال ابو جعفر والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة انه الولي وهو الذي يجوز ان يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال { ولا تعزموا عقدة النكاح } وإنما بيد الزوج ان يطلق

 فان قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأول وقد جرى ذكر الزوج في قوله { وقد فرضتم لهن فريضة } فلو كان للزوج لقيل او تعفوا وهذا أشبه بسياق الكلام

وان كان يجوز تحويل المخاطبة الى الأخبار عن غائب

 فأما اللغة فتوجب اذا أعطي الصداق كاملا ان لا يقال له عاف ولكن يقال له واهب لان العفو إنما هو ترك الشيء وإذهابه ومنه عفت الديار والعافية دروس البلاء وذهابه ومنه عفا اللّه عنك

 ثم قال جل وعز { وأن تعفوا أقرب للتقوى }

 قيل يعنى به الأزواج وقيل يعنى به الذي بيده عقدة النكاح والنساء جميعا

 هذا قول ابن عباس وهو حسن لانه يقل وان

تعفون فيكون للنساء وان يعفو فيكون للذي بيده عقدة النكاح

﴿ ٢٣٧